نص المرسوم السلطاني رقم 84/ 2023
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
العمانية – أثير
أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- اليوم مرسومًا سلطانيًّا ساميًا فيما يأتي نصه:
مرسوم سلطاني رقم (84/ 2023) بإعادة تنظيم بنك التنمية العماني (ش.م.ع.م)
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون السجل التجاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 3 / 74، وعلى المرسوم السلطاني رقم 33 / 74 بشأن الشركات المؤسسة بموجب مرسوم سلطاني، وعلى المرسوم السلطاني رقم 18 / 97 بتأسيس شركة مساهمة عمانية مقفلة باسم بنك التنمية العماني، وعلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 114 / 2000، وعلى قانون الإجراءات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 29 / 2002، وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 18 / 2019،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: يعدل مسمى “بنك التنمية العماني (ش.م.ع.م)”، إلى “بنك التنمية (ش.م.ع.م)”، وتسري في شأنه أحكام النظام المرفق.
المادة الثانية: يعد بنك التنمية (ش.م.ع.م) نظامه الأساسي وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه.
المادة الثالثة: لا تخل أحكام هذا المرسوم والنظام المرفق بالحقوق والالتزامات الناشئة قبل تاريخ العمل به.
المادة الرابعة: يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية للنظام المرفق والقرارات اللازمة لتنفيذه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها بما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم والنظام المرفق.
المادة الخامسة: يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والنظام المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما.
المادة السادسة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: 6 من جمادى الأولى سنة 1445 هـ
الموافق: 20 من نوفمبر سنة 2023 م
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: بنک التنمیة هذا المرسوم
إقرأ أيضاً:
قانون المسؤولية الطبية الجديد يشهر سيف العقوبات ضد العبث بالمستشفيات
شدد قانون المسؤولية الطبية الجديد على معاقبة كل من يتعمد إتلاف المنشآت الطبية أو محتوياتها، وذلك ضمن رؤية أوسع لترسيخ مبدأ سلامة المريض والمسؤولية المهنية، في خطوة حاسمة لحماية المؤسسات الطبية وتعزيز الثقة في المنظومة الصحية.
نصّت المادة (25) من القانون على أن كل من أتلف عمدًا شيئًا من المنشآت أو محتوياتها يُعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة مالية لا تتجاوز 50 ألف جنيه.
لجنة عليا بخبرات متخصصة لضمان الإنصاف والعدالة الطبية
وبموجب المادة (9)، تم إنشاء اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المريض، وتتبع مباشرةً رئيس مجلس الوزراء. اللجنة تضم نخبة من:
كبار الأطباء والقضاة وخبراء القانون والطب الشرعي.
ممثلين عن وزارات الدفاع والداخلية والصحة والتعليم العالي.
عمداء كليات الطب من الجامعات المختلفة.
قيادات من نقابات المهن الطبية.