مجلس النواب الأميركي يرفض مشروع قانون لمساعدة إسرائيل وحدها
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
رفض مجلس النواب الأميركي في وقت متأخر، الثلاثاء، مشروع قانون تقدم به الجمهوريون يقضي بتقديم 17.6 مليار دولار لإسرائيل.
وقال الديمقراطيون إنهم يريدون التصويت بدلا من ذلك على مشروع قانون أشمل يقدم أيضا المساعدة لأوكرانيا ولجهود التمويل الإنساني الدولي ويوفر تمويلا جديدا لأمن الحدود.
وصوت 250 نائبا لصالح مشروع القانون ورفضه 180 لكن لم يتم إقراره نظرا لطرحه بموجب إجراء سريع يتطلب أغلبية الثلثين لإقراره.
وجاء التصويت على أساس حزبي إلى حد كبير على الرغم من معارضة 14 نائبا جمهوريا لمشروع القانون وتأييد 46 نائبا ديمقراطيا له.
وتحظى مبادرة تقديم المعونة لإسرائيل، وهي إحدى أكبر الدول المتلقية للمساعدات الخارجية الأميركية، بدعم قوي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس.
لكن العديد من المعارضين وصفوا مشروع قانون مجلس النواب بأنه حيلة سياسية من جانب الجمهوريين لصرف الانتباه عن معارضتهم لمشروع قانون مجلس الشيوخ الذي يتضمن تمويلا قدره 118 مليار دولار ويجمع بين إصلاح سياسة الهجرة الأميركية وتوفير تمويل جديد لأمن الحدود وتقديم مليارات الدولارات من المساعدات الطارئة لأوكرانيا وإسرائيل وشركاء لواشنطن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
وقال رئيس مجلس النواب الجمهوري، مايك جونسون، إن مشروع قانون مجلس الشيوخ "مات عند وصوله" إلى المجلس حتى قبل طرحه.
وقال زعماء الجمهوريين في مجلس الشيوخ، الثلاثاء، إنهم لا يعتقدون أن الإجراء سيحصل على أصوات كافية لإقراره.
وقالت النائبة روزا ديلاورو وهي أكبر عضو ديمقراطي في لجنة المخصصات بمجلس النواب "هذا لا يحقق شيئا ويؤخر وصول المساعدات إلى حلفائنا وتقديم الإغاثة الإنسانية"، وحثت على معارضة مشروع القانون المخصص لإسرائيل فقط.
وأضافت "حلفاؤنا يواجهون تهديدات وجودية وأصدقاؤنا وأعداؤنا في جميع أنحاء العالم يراقبون وينتظرون ليروا كيف سترد أميركا".
وتوعد الرئيس الديمقراطي جو بايدن، الذي يدعم مشروع قانون مجلس الشيوخ، باستخدام حق النقض ضد مشروع قانون مجلس النواب والمتعلق بدعم إسرائيل وحدها.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: مشروع قانون مجلس مجلس الشیوخ مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يصدق على قانون بفرض رسم على تأشيرات الدخول والعمل القنصلي
نشرت الجريدة الرسمية تصديق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 175 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980 بفرض رسم لمبانى وزارة الخارجية بالخارج، بعد أن وافق عليه مجلس النواب.
ووفقًا للقانون، يستبدل بنص المادة (١) من القانون رقم ٢١٢ لسنة ١٩٨٠ بفرض رسم لمباني وزارة الخارجية بالخارج، ما يلى مادة (١): "يفرض رسم لا يجاوز مبلغ خمسين جنيهًا مصريًا على كل تصديق تجريه الوزارة المختصة بشئون الخارجية في داخل جمهورية مصر العربية، ويفرض رسم لا يجاوز مبلغ عشرين دولارًا أمريكيًا أو ما يعادله بالعملات الأجنبية فى الخارج على كل تأشيرة دخول أو مرور تجريها السلطات المصرية بمنافذ الدخول وعلى كل تأشيرة أو عمل قنصلي يجرى بمعرفة سفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية فى الخارج".
وتحدد فئات الرسم المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة بقرار يصدره رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض من الوزير المختص بالشئون الخارجية.