تنظر محكمة جنح المطرية، اليوم الثلاثاء، في جلسة استئناف مدير حملة أحمد الطنطاوي على الحكم الصادر ضده، بتهمة التحريض على طباعة أوراق مستخدمة في العملية الانتخابية.

وفي وقت سابق، قضت محكمة جنح المطرية، بمعاقبة عضو مجلس النواب السابق أحمد الطنطاوي، بالحبس مع الشغل لمدة سنة، مع دفع كفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه لإيقاف تنفيذ الحكم مؤقتا لحين الفصل في الطعن بالاستئناف.

كما قررت هيئة المحكمة حرمانه من الترشح في الانتخابات النيابية لمدة 5 سنوات، وذلك لإدانته بطباعة وتداول أوراق تتعلق بالعملية الانتخابية للانتخابات الرئاسية السابقة على نحو يخالف أحكام القانون.

وتضمن نص الحكم معاقبة 21 متهما آخرين "محبوسين احتياطيا" من أعضاء الحملة الانتخابية لـ "الطنطاوي" بالحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل والنفاذ، ومعاقبة متهم آخر غيابيا بالحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل وتحديد كفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ.

محاكمة أحمد الطنطاوي

وكانت قد قررت النيابة إحالة المرشح الرئاسي السابق أحمد الطنطاوي ومدير حملته و21 من أعضائها للمحاكمة الجنائية بتهمة تداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة، بمخالفة للقانون، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد الطنطاوي.

وأوضحت التحريات أن المتهمين يواجه اتهامات بـ طباعة وتداول إحدى أوراق العملية الانتخابية دون إذن السلطة المختصة في القضية المعروفة إعلاميا بـ قضية التوكيلات الشعبية.

اقرأ أيضاًطعنه بـ مفك.. قرار النيابة ضد قاتل شاب بسبب 100 جنيه

«جنون الميراث».. حبس المتهم بإضرام النيران بشقة والدته وشقيقته

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: استئناف محكمة الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث محاكمة الحكم المطرية معاقبة أحمد الطنطاوي استئناف مدير حملة أحمد الطنطاوي حملة أحمد الطنطاوي أحمد الطنطاوی

إقرأ أيضاً:

اليوم..الحكم فى دعوى عدم دستورية عقوبة مخالفة البناء بدون ترخيص

تصدرالمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت،  حكمها في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادتين 102و107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 وما اتصل بهذه المواد اتصالا مباشرا من نص المادة (136) من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الإسكان رقم 144 لسنة 2009 وقرار وزير الإسكان رقم 415 لسنة 2009.

وطالبت الدعوى التي حملت رقم 48 لسنة 33 دستورية، بعدم دستورية المادتين 102و107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 وما اتصل بهذه المواد اتصالا مباشرا من نص المادة (136) من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الإسكان رقم 144 لسنة 2009 وقرار وزير الاسكان رقم 415 لسنة 2009.

وتنص المادة 102 من القانون على أنه:

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو الغرامة التى لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز ثلاثة أمثال هذه القيمة ، كل من قام بإنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة .

كما يعاقب بذات العقوبة كل من يخالف أحكام المادة الثانية من قانون الإصدار .

ويعاقب بعقوبة الحبس المشار إليها فى الفقرة الأولى ، وبغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة بما لا يجاوز خمسمائة ألف جنيه ، كل من قام باستئناف أعمال سبق وقفها بالطريق الإدارى على الرغم من إعلانه بذلك .

وفى جميع الأحوال تخطر نقابة المهندسين أو اتحاد المقاولين – حسب الأحوال – بالأحكام التى تصدر ضد المهندسين أو المقاولين وفقا لأحكام هذا القانون لاتخاذ ما يلزم بشأنهم.


وتنص المادة 107 من القانون على أنه:
يعاقب المخالف بغرامة تعادل 1% ( واحد فى المائة ) من إجمالى قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال ، وذلك بعد انتهاء المدة التى تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية لتنفيذ الحكم أو القرار .

ويكون الخلف العام أو الخاص مسئولا عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من إزالة أو تصحيح أو استكمال ، وتبدأ المدة المقررة للتنفيذ من تاريخ إعلانه بالحكم أو القرار إعلانا قانونيا ويطبق فى شأنه الأحكام الخاصة بالغرامة المنصوص عليها فى هذه المادة .

كما تسرى أحكام هذه الغرامة فى حالة استئناف الأعمال الموقوفة ، وذلك عن كل يوم اعتبارا من اليوم التالى لإعلان ذوى الشأن بقرار الإيقاف .

 

 

 


 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • رسميًا.. الأهلي يحسم صفقة حارس مرمى لمدة 5 مواسم مقابل 25 مليون جنيه
  • «عاوز الـ 73 مليون ولبيب قالي أنا مش مدير أمن».. نص أقوال أحمد زيزو أثناء التحقيق معه في الزمالك
  • 62 جنيهًا إضافية على فاتورة الغاز شهريًا لمدة 7 سنوات.. وزارة البترول توضح تفاصيل التقديم على الخدمة
  • الحكم فى عدم دستورية الرسوم القضائية على الدعاوى.. اليوم
  • الحكم فى عدم دستورية إلزام طالب الشرطة برد النفقات حال ترك الدراسة.. اليوم
  • الحكم فى دعوى عدم دستورية شروط تراخيص شركات السياحة.. اليوم
  • اليوم..الحكم فى دعوى عدم دستورية عقوبة مخالفة البناء بدون ترخيص
  • لمدة 7 سنوات.. 62 جنيهًا إضافية على فاتورة الغاز لهؤلاء العملاء
  • تعرف على تشكيل المصري لمباراة الأهلي
  • وفد من الإطار التنسيقي يزور طهران لترتيب أوراقه الانتخابية