التعليم: بدء الدراسة في المدارس 30 سبتمبر.. وأجازة نصف العام 27 يناير
تاريخ النشر: 5th, August 2023 GMT
أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانا عاجلاً حسمت خلال موعد بدء الدراسة في المدارس.
وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يكون موعد بدء الدراسة في المدارس هو ٣٠ سبتمبر المقبل
وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تفاصيل الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ كما يلي :
يبدأ يوم السبت الموافق ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣، إلى السبت ٨ يونيو ٢٠٢٤، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغاتتبدأ أجازة نصف العام الدراسي يوم ٢٧ يناير ٢٠٢٤.
وأعلنت الوزارة أنه سيتم السماح للمدارس الدولية الراغبة في بدء الدراسة مبكرا بداية الأسبوع الأخير من شهر أغسطس الجاري، وذلك بعد التقدم بطلب لوزارة التربية والتعليم لأخذ الموافقة اللازمة.
وأوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، عدد الأسابيع للعام الدراسي ٣٥ أسبوعا علي النحو التالي:-
- بدء الفصل الدراسي الأول ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ إلى الخميس ٢٥ يناير ٢٠٢٤.
- بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول الأحد ١٤ يناير ٢٠٢٤.
- بدء امتحان الفصل الدراسى الاول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى، وامتحان الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى (جدارات) يوم الثلاثاء ٩ يناير ٢٠٢٤.
- بدء الفصل الدراسي الثاني السبت ١٠ فبراير ٢٠٢٤ إلى الخميس ٦ يونيو ٢٠٢٤.
- بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت ٢٥ مايو ٢٠٢٤.
- بدء امتحانات الدبلومات الفنية السبت ١ يونيو ٢٠٢٤.
- بدء امتحانات الثانوية العامة السبت ١٥ يونيو ٢٠٢٤.
- يخصص الأسبوع الأخير للمراجعة لجميع الصفوف.
- تعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونياً.
- مدة إجازة نصف العام أسبوعين تبدأ من السبت الموافق ٢٧ يناير ٢٠٢٤ وتنتهي الخميس ٨ فبراير ٢٠٢٤، وفي حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الإجازة معهما.
- هذه المواعيد تشمل جميع مراحل التعليم المختلفة بالمدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة لغات
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم موعد بدء الدراسة المدارس وزارة التربیة والتعلیم الفصل الدراسی بدء امتحانات بدء الدراسة ینایر ٢٠٢٤ نصف العام
إقرأ أيضاً:
الفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط الطرد السبت المقبل
تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، السبت المقبل الموافق 2 أغسطس، في الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من قانون الايجار القديم الخاصة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الايجار القديم بعد انتهاء مدة العقد، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977.
المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981
تنص مادة 17 - تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد.
بالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤمن أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصرى في البلاد.
وتثبت إقامة غير المصرى بشهادة من الجهة الإدارية المختصة ويكون إعلان غير المصرى الذي انتهت إقامته قانونا عن طريق النيابة العامة.
ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة مالم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا.
المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981
تنص المادة 18 - لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:
( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.
(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية، ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.
فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.
(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977.
(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.
ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.
المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977
مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرةً حتى الدرجة الثالثة.
يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.
فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورقته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال.
وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.