زنانة وبتاعة مشاكل.. زوج يكشف عن أسباب تخلصه من زوجته
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
زنانة وبتتخانق كتير.. بهذه الكلمات أدلى المتهم بقتل زوجته بسبب خلافات زوجية بينهما في منشأة ناصر بإعترافات تفصيلية أما جهات التحقيق.
وكشف الزوج المتهم بإنهاء حياة زوجته في منشأة ناصر خلال أقواله، بأنه نشبت بينه وبين زوجته خلافات أسرية بسبب تركه العمل، وقام بالتشاجر معها وأثناء ذلك تعدي عليها بالضرب بيده ثم قام برطم رأسها في الحائط عدة مرات.
وأكد المتهم، أنها كانت تتشاجر معه بصورة يومية منذ قيامه بترك العمل في المحل بسبب طلبات المنزل ومصروفات الاسرة حتى قام بإنهاء حياتها ليتخلص من ذلك.
وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية، أن الزوج المتهم يبلغ من العمر 33 عاما والزوجة 31 عاما نشبت بينهم خلافات أسرية بسبب ترك الزوج العمل في أحد محلات الملابس من فترة حيث تشاجرا معا يوم الواقعة وتعدى عليها بالضرب.
ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا أفاد العثور على جثة سيدة في العقد الرابع من عمرها في منطقة منشأة ناصر.
على الفور وجه اللواء علاء بشندي مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بسرعة كشف ملابسات الواقعة والقبض على الزوج المتسبب في الواقعة، حيث تمكنت أجهزة أمن القاهرة عقب تقنين الإجراءات من ضبط المتهم.
وتبين من التحريات التي أجرتها فرق المباحث في القاهرة، أن الزوج نشبت بينه وبين زوجته مشاجرة بسبب قيامه بترك عمله في أحد محلات الملابس قام على أثرها الزوج بالتعدي عليها بالضرب ورطم رأسها في الحائط حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.
تحرر المحضر اللازم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وأمر اللواء طارق راشد مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة بإحالة المحضر للنيابة العامة في القاهرة لمباشرة التحقيقات في الحادث حيث صرحت النيابة بدفن جثمان الزوجة عقب صدور تقرير الصفة التشريحية الخاص بها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المتهم بقتل زوجته منشأة ناصر خلافات أسرية خلافات مديرية أمن القاهرة
إقرأ أيضاً:
ننشر أسباب الطعن لنقض حكم حبس عمر زهران عام لسرقة مجوهرات شاليمار شربتلي
حجزت محكمة النقض أولى جلسات طعن المخرج عمر زهران على حكم حبسه عام في اتهامه بسرقة مجوهرات الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي زوجة المخرج السينمائي خالد يوسف لجلسة ١٨ يونيو للحكم
وحضر المستشار وحيد كيلاني والمستشار مرتضى منصور وقدما ذكرة بأسباب الطعن على الحكم ملتمسين براءته وقبول الطعن.
ودفع الدفاع ببطلان الحكم الطعين لخلوه من الاسباب
ذلك أن الحكم الطعين إذ رفع لواء التأييد لقضاء محكمة الدرجة الاولى فيما قضت به لأسبابه دون أن يفطن لكون محكمة الدرجة الاولى قد جاء قضاءها قاصرا فى بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة و ادلتها المستقى منها قضاءه بالإدانة و لم يبدى ثمة رد على ما ابداه دفاع الطاعن من دفاع ودفوع فقد جاء قضاءه باطلا لقصوره فى التسبيب مخالفاً بذلك نص المادتين 310 ، 311 من قانون الإجراءات الجنائية
وكان الحكم الطعين قد أحال لحكم محكمة الدرجة الأولى وشـــــايعه فيــما ركن إليه من أسباب لإدانة الطاعن بما أورده بمدوناته بالاضافة في التسبيب من اقوال ومجريات للدعوى
وقد جاء بالحكم المطعون فيه بحصر اللفظ
وحيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة ١٢/١٠ / ٢٠٢٤ قضت محكمة أول درجة حضوريا بحبس المتهم سنتين مع الشغل والنفاذ مع الزامة بأن يؤدى للمدعية بالحق المدني مبلغ أربعون الف جنيها على سبيل التعويض المدني المؤقت مع الزامة بالمصاريف الجنائية والمدنية وخمسون جنية اتعاب المحاماة .
وحيث أن الحكم لم يلقى قبولا لدى المتهم فطعن عليه بطريق الاستئناف بموجب تقرير أودع قلم كتاب المحكمة بتاريخ
١٠ / ١٢ / ۲۰۲٤ وحدد لنظرة جلسة
٢٥ / ١٢ / ۲۰۲٤ و بتلك الجلسة حضر المتهم من محبسة معه محامان و اخر عن المهن السينمائية وطلبوا عدة طلبات و استخراج تصريحات و استعلامات على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وحضر وكيل المدعية بالحق المدني و طلب تأييد الحكم المستأنف و استجابت لهم المحكمة وحيث تداول الاستئناف بالجلسة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وقررت المحكمة التأجيل لجلسة ١/٨ / ٢٠٢٥
وبتلك الجلسة حضر المتهم من محبسة ومعه محامين و قدموا عدد ٤٣ حافظة مستندات طالعتها المحكمة و كذا عدد ٧ فلاشات الكترونيه ودفعوا ببطلان القبض والتفتيش والاستجواب و كذا عدم تطابق المسروقات مع بلاغ المجنى عليها و كذا بطلان اجراء الغاء الامر : بالأوجه الصادر من النيابة العامة الصدور بعد الميعاد و من غير النائب العام كما طلبا بتعديل القيد و الوصف بإلغاء مادة الاشتراك و كذا المادة ٣١٦ عقوبا وفقا لحكم محكمة أول درجة و كذا دفعا بحجية الأمر المقضي وفقا لنصوص المواد ٤٥٤، ٤٥٥ ، ٤٥٦ من قانون الإجراءات الجنائية وطلبوا البراءة.
وتقدم المتهم بطعن استئنافي تم النظر فيه في جلسة 25 ديسمبر 2024، حيث دفع محامو الدفاع ببطلان الإجراءات وطلبوا تعديل القيد والوصف القانوني للاتهام، كما طالبوا بالبراءة. وفي جلسة 1 يناير 2025، قدم الدفاع دفوعاً متنوعة تتعلق ببطلان القبض والتفتيش وعدم تطابق المسروقات مع البلاغ المقدم من المجني عليها.