الفتوى والتشريع بمجلس الدولة: إلزام محلية طهطا بترخيص البناء لأعضاء المهن الزراعية
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ، بمجلس الدولة ، إلى التزام الوحدة المحلية لمركز مدينة طهطا ، بالسير فى إجراءات استصدار تراخيص البناء للجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء نقابة المهن الزراعية على الأراضي المخصصة لها .
ورأت المحكمة ، أن الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء نقابة المهن الزراعية بسوهاج قد خُصصت لها الأراضي سالفة البيان بموجب قرارات محافظ سوهاج ، وذلك بالثمن الفعلي لإقامة عمارات سكنية عليها، وقد سددت الجمعية كامل هذا الثمن، وتقدمت بطلب إلى الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا لاستصدار تراخيص بناء عمارات سكنية على هذه الأراضي، وإذ تحقق لدى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم من قرارات التخصيص المذكورة ، وما نصت عليه من تخصيص هذه الأراضي للجمعية مقابل الثمن الفعلي لإقامة مبان سكنية عليها لأعضائها، وما ثبت لديها من سداد الجمعية المذكورة كامل ثمن الأراضي المخصصة لها، وصدور موافقات وزير الزراعة بالبناء عليها .
فإذ تحقق لهذه الجهة المختصة المذكورة من كل ما سلف أن الجمعية المذكورة طالبة الترخيص بالبناء لديها مكنة الانتفاع بالأرض محل الترخيص على نحو يتيح لها البناء عليها ، وأن هذه المكنة لا يعتريها شكوك جادة تنبئ عن وجود منازعات حقيقية أو قيود تحد منها، فمن ثم لا يجوز للجهة الإدارية الامتناع عن السير في إجراءات استخراج تراخيص البناء في الحالة المعروضة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الفتوى والتشريع ترخيص البناء مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
متى تُدفع الدية في حوادث السير؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحد المتابعين حول حكم الدية في حال التسبب في وفاة شخص عن طريق الخطأ أثناء القيادة، وهل يجوز دفعها لزوجة المتوفى.
وأوضح الشيخ محمد كمال، خلال فتوى له، أن توصيف الواقعة يحدد الحكم الشرعي، مشيرًا إلى أن القتل ينقسم إلى ثلاثة أنواع: عمد، وشبه عمد، وخطأ، وأن الجهة المختصة بتحديد ذلك هي القاضي، الذي ينظر في تفاصيل الواقعة مثل السرعة، وحالة الطريق، وصلاحية المركبة، وغيرها من الملابسات.
مقدار الديةوأضاف أنه في حال ثبوت أن الواقعة تُعد قتلًا خطأ، فإن الدية تكون واجبة، موضحًا أن الدية هي مبلغ مالي يُدفع لأهل المتوفى، وتُقدّر في الوقت الحالي بما يعادل نحو 35 كيلوجرامًا و700 جرام من الفضة بسعر يوم السداد.
وأكد أن الدية لا تُعطى لشخص واحد بعينه، بل تُوزع وفقًا لأنصبة الميراث الشرعية، بحيث يكون للزوجة نصيب محدد، وكذلك الأبناء وبقية الورثة، كلٌّ بحسب نصيبه الشرعي.
وأشار إلى أن الشريعة راعت التيسير، فأجازت سداد الدية على أقساط تصل إلى ثلاث سنوات في حال عدم القدرة على دفعها دفعة واحدة.
كما لفت إلى أن هناك كفارة واجبة في القتل الخطأ، وهي صيام شهرين متتابعين، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ﴾ [النساء: 92].