الرئيس الإندونيسي: مؤسسة الأزهر تصقل أبناءنا بخير علوم الدنيا
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
قال السيد فرابوو سوبيانتو، الرئيس الإندونيسي، إنني أفتخر بأبنائي الدارسين بالأزهر، ولقد أسعدني لقائي مع أبنائي الدارسين في رحاب الأزهر الشريف اليوم، مضيفا أنه قد تخرج في الأزهر الكثير من أبناء إندونيسيا منهم رؤساء جمهورية ورؤساء وزراء وهذا فخر لنا جميعا كالسيد عبد الرحمن وحيد، الرئيس الرابع لإندونيسيا.
وأضاف الرئيس الإندونيسي أنه جاء إلى مصر لتطوير العلاقة بين البلدين، مؤكدا أهمية هذه العلاقة لأن مصر لديها مكانة خاصة في قلوب إندونيسيا، فهي أول دولة عربية تعترف باستقلال إندونيسيا، وتعلمنا في الأزهر ومصر قيم التعايش وحب الآخر واحترام كل الأعراق.
وتابع سيادته أن الوقت المعاصر شهد تطورا كبيرا في التكنولوجيا والتي تتضمن الكثير من الفوائد ولكن هناك أضرار لها يجب تجنبها، مطالبا الطلاب الإندونيسيين بمتابعة مسيرة النضال والقيم النبيلة، قائلا للطلاب: "عليكم أن تركزوا كل جهدكم في تلقي العلوم، واشكروا الله أنكم تدرسون في الأزهر، وتنهلون من منابعه، فهذا أمر يحتاج شكر الله في كل وقت، فمازالت تلك المؤسسة تصقل أبناءنا بخير علوم الدنيا والأزهر، صاحب فضل كبير علينا".
واختتم الرئيس الإندونيسي أننا رأينا بأعيينا الطلاب الذين تخرجوا في الأزهر يحافظون على الكنائس في أعياد المسيحيين وهذا الدرس تعلمانه منهم، فتعلمنا منهم كيف نتعايش في سلام ونحافظ على بلادنا، وهذا هو النموذج المثالي للأزهر، فهم ينورون إندونيسيا بمنهج الأزهر الوسطي، موجها النصح لهم بأن تعلموا جيدا في الأزهر الشريف لتنفعوا بلادكم.
وفي سياق اخر، ألقى الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، اليوم الأربعاء، كلمة رحب فيها بسعادة الرئيس برابوو سوبيانتو، رئيس جمهورية إندونيسيا، وذلك أثناء استقباله بمركز الأزهر للمؤتمرات للقاء طلاب إندونيسيا الدارسين بالأزهر الشريف، وإلقاء محاضرة في حضور لفيف من قيادات وعلماء الأزهر وطلاب إندونيسيا، وذلك على هامش زيارته الرسمية التي يقوم بها إلى مصر.
وشدد وكيل الأزهر، على أن هذه الزيارة الكريمة من سيادة الرئيس الإندونيسي إلى مصر والأزهر الشريف، تعد حلقة في سلسلة التواصل المثمر بين مصر وإندونيسيا، حيث أن العلاقة العلمية بين البلدين تعود إلى عدة قرون، قبل أن يفد أبناء إندونيسيا إلى الأزهر للدراسة في أروقته، والنهل من معين علومه، والتعلم من شيوخه الأجلاء.
وأكد الدكتور الضويني أن العلاقة بين الأزهر الشريف وإندونيسيا علاقة قديمة متجددة في آن واحد، وهي علاقة متينة كذلك على المستوى الرسمي والشعبي، موضحا أن الأزهر أولى أبناء إندونيسيا الراغبين في العلم عناية بالغة، حتى صاروا جزءا لا يتجزأ من مصر بتعلمهم في الأزهر الشريف، حيث خصص لهم أحد أروقته، ونسبه إلى «جاوة» أكبر جزر إندونيسيا، وما زال هذا الرواق موجودا حتى اليوم في حرم الجامع الأزهر تحت اسم «الرواق الجاوي»؛ ليشهد بعمق العلاقة العلمية التي استمرت حتى يوم الناس هذا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئيس الإندونيسي خريجو الأزهر إندونيسيا الدارسين بالأزهر مصر الرئیس الإندونیسی الأزهر الشریف فی الأزهر
إقرأ أيضاً:
عقوبة من يحتكر السلع لزيادة أسعارها.. اعرف الجزاء فى الدنيا والآخرة
قالت دار الإفتاء المصرية إن شراء السلع وتخزينها وحبسها حتى تقل بين الناس، ثم يظهرها البائع ويرفع سعرها ارتفاعًا مبالغًا فيه استغلالًا لنُدرتها -من الاحتكار، وهو محرَّمٌ في الشريعة الإسلامية.
عقوبة من يحتكر السلع لزيادة أسعارها
وبينت عبر موقعها الرسمى ان هذا الاحتكار يجلب لصاحبه اللَّعن في الدنيا، والعذاب الأليم في الآخرة؛ لما فيه من وقوع الضرر والتضييق على الناس، فهو محرَّم شرعًا ومجرَّم قانونًا.
أحل الله البيع تحقيقا لمصالح العباد
وأوضحت انه من المقرر شرعًا أنَّ الله سبحانه وتعالى قد أحلَّ لنا البيع؛ لما فيه من تحقيق مصالح العباد، وتبادُل المنافع بينهم، قال تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: 275]، ويُستثنَى من ذلك ما نهى عنه الشرع الشريف من بعض التصرفات التي قد تضرُّ بمصالح الناس؛ قال الإمام الشافعي في "الأم" (3/ 3، ط. دار المعرفة): [فأصل البيوع كلها مباح إذا كانت برضا المتبايعين الجائزي الأمر فيما تبايعا إلَّا ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم منها] اهـ.
حكم الاحتكار لزيادة الأسعار وتحقيق أرباح عالية
من التصرفات التي قد تضرُّ بمصالح الناس "الاحتكار"، وهو: رصد الأسواق انتظارًا لارتفاع الأثمان، كما في "الشرح الصغير" للشيخ الدردير المالكي -ومعه حاشية الصاوي-" (1/ 639، ط. دار المعارف).
ومفاد هذا التعريف أنَّ الاحتكار: حبسُ كلِّ ما يضرُّ العامَّةَ حبسُه؛ وذلك عن طريق شراء السلع وحبسها، فتقِلُّ بين الناس، فيرفع البائع من سعرها استغلالًا لنُدرتها، ويصيب الناس بسبب ذلك الضرر.
وقد نهى الشارع عن الاحتكار وحرَّمه؛ ودَلَّت النصوص الشرعية على أَنَّه من أخطر الذنوب والمعاصي، والتي تجلب لصاحبها اللَّعن في الدنيا، والعذاب الأليم في الآخرة؛ فعن معمر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ: «لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ» أخرجه الإمام مسلم.
وعن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «الْجَالِبُ مَرْزُوقٌ، وَالْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ» رواه ابن ماجه والبَيْهَقِي.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنِ احْتَكَرَ حُكْرَةً يُرِيدُ أَنْ يُغْلِيَ بِهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ خَاطِئٌ» رواه الإمام أحمد.
وقد حمل جمهور الفقهاء هذه الأحاديث وغيرها على الحرمة، وعدَّه البعض من الكبائر؛ قال الإمام النووي الشافعي في "شرحه على صحيح مسلم" (11/ 43، ط. دار إحياء التراث العربي): [قال أهل اللغة: الخاطئ بالهمز هو العاصي الآثم، وهذا الحديث صريحٌ في تحريم الاحتكار] اهـ.
وقال العلامة المُلَّا علي القاري في "مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح" (5/ 1951، ط. دار الفكر): [(والمحتكر ملعون): أي: آثم بعيد عن الخير ما دام في ذلك الفعل ولا تحصل له البركة. قال الطِّيبي: "قوبل الملعون بالمرزوق والمقابل الحقيقي مرحوم أو محروم ليعم، فالتقدير: التاجر مرحوم ومرزوق لتوسعته على الناس، والمحتكر محروم وملعون لتضييقه عليهم"] اهـ.
وقال العلامة ابن حجر الهَيْتَمِي في "الزواجر عن اقتراف الكبائر" (1/ 387، ط. دار الفكر): [الكبيرة الثامنة والثمانون بعد المائة الاحتكار] اهـ.
هذا، والاحتكار إنما حرم للإضرار؛ لأنَّ فيه تضييقًا على الناس يُلْحق بهم ضررًا؛ قال العلامة ابن مودود الحنفي في "الاختيار لتعليل المختار" (4/ 160، ط. الحلبي): [لأنَّ فيه -أي: الاحتكار- تضييقًا على الناس فلا يجوز] اهـ.
قال العلامة الحَطَّاب في "مواهب الجليل" (4/ 227، ط. دار الفكر): [وحكمة مشروعيته -أي: البيع- الرفق بالعباد، والتعاون على حصول المعاش؛ ولهذا يمنع من احتكار ما يضر بالناس، قال في كتاب التجارة إلى أرض الحرب من "المدونة": قال مالك: والحكرة في كل شيء من طعام أو إدام أو كتان أو صوف أو عصفر أو غيره فما كان احتكاره يضر بالناس مُنِعَ محتكره من الحكر] اهـ.
وقال العلامة السبكي في تكملة "المجموع" (13/ 48، ط. دار الفكر): [والحكمة في تحريم الاحتكار دفع الضرر عن عامة الناس، كما أجمع العلماء على أنَّه لو كان عند إنسان طعام واضطر الناس إليه ولم يجدوا غيره أُجبِر على بيعه دفعًا للضرر عن الناس] اهـ.
وقال العلامة الشوكاني في "نيل الأوطار" (5/ 262-263، ط. دار الحديث): [وظاهر أحاديث الباب أنَّ الاحتكار محرَّم من غير فرق بين قوت الآدمي والدواب وبين غيره. والتصريح بلفظ: (الطعام) في بعض الروايات لا يصلح لتقييد بقية الروايات المطلقة، بل هو من التنصيص على فرد من الأفراد التي يطلق عليها المطلق؛ وذلك لأنَّ نفي الحكم عن غير الطعام إنما هو لمفهوم اللقب، وهو غير معمول به عند الجمهور، وما كان كذلك لا يصلح للتقييد على ما تقرر في الأصول.. والحاصل أنَّ العلة إذا كانت هي الإضرار بالمسلمين لم يحرم الاحتكار إلَّا على وجه يضرُّ بهم، ويستوي في ذلك القوت وغيره؛ لأنَّهم يتضررون بالجميع] اهـ.