سيدة تلاحق زوجها بـ 12 دعوى حبس بسبب رفضه سداد مصروفات أبنائها.. تفاصيل
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، و12 دعوي حبس بمتجمد نفقات، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، وذلك بعد امتناعه عن سداد مصروفات أبنائها منذ 9 أشهر، لتؤكد: "طردني زوجي من منزلي، ومنح منقولاتي وشقتي ومصوغاتي لولدته التي منعتنا من الدخول، وذلك في محاولة منهما لدفعي للتنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج ".
وأكدت الزوجة: "رغم أن زوجي من طردني من مسكن الزوجية، إلا أنه لاحقني بدعوي لإثبات نشوزي بعد رفضي تنفيذ الطاعة في مسكن عائلته وتقديمي مستندات لإثبات تحايله لإلحاق الضرر المادي والمعنوي بي، ولاحقته بدعاوي حبس بسبب تخلفه عن سداد نفقه الملبس والمأكل، وقدمت ما يفيد يسار حالة زوجي المادية".
وتابعت: "واجهت محاولته للتهرب من نفقات بأولاده بعد ادعائه عسر حالته المادية كذباً، بواسطة تقديم الشهود وتحريات الدخل والمستندات التي تفيد أن دخله سنوياً يقدر بمئات الآلاف من الجنيهات، وطالبته بسداد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج".
وأضافت: "لاحقت زوجي بدعوي تبديد مصوغات ومنقولات، وطالبت بتطليقي للضرر بعد أن واصل تهديده لي، ورفض الكف عن إيذائي، ومواصلته سبي وأولادي، بعد تعرضي للتشهير علي يديه بتهم كيدية، وحرماني من حقوقي الشرعية".
يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوما، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة طلاق للضرر العنف الأسري دعوي حبس مصروفات مدرسية أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
هل تأثم الزوجة إذا أخرجت صدقة من مال زوجها دون علمه؟
هل تأثم الزوجة اذا أخرجت صدقة من مال زوجها دون علمه ؟.. ورد سؤال لدار الإفتاء يقول صاحبه “ هل يجوز للزوجة التصدق من مصروف البيت دون علم زوجها ، علما بأنها ستخرج هذه الصدقة على روح خالتها ” ومن جانبه قال الشيخ محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أنه يجب على الزوجة إخبار الزوج أولا انها ستخرج من ماله صدقه على روح خالتها .
وأوضح الشيخ محمد عبد السميع ، خلال رده على سؤال “ هل يجوز للزوجة التصدق من مصروف البيت دون علم زوجها ” عبر البث المباشر لدار الإفتاء المصرية على موقع الفيس بوك أنها يجب أولا ان تعلمه انه متبقى من المال الذي يركه لها مبلغ قيمة كذا ومن ثم تستأذنه في أن تخرجه كصدقةعلى روح خالتها فإذا وافق فلا مانع في ذلك .
قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية، إنه يجب على الزوج أن ينفق على زوجته وعلى متطلبات منزلهم مهما كان وضعه المالى ومهما كانت الزوجة غنية أو فقيرة.
وأضاف جمعة فى إجابته على سؤال: «أخذت من مصروف البيت مبلغًا ولم أخبر زوجي فهل يعتبر دين عليَّ ؟»، أنه إذا كان الزوج لا يقوم بالواجب فلكِ أن تأخذى من ماله بالمعروف ما يكفيها وما يكفي أولادها، ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن هند بنت عتبة بن ربيعة زوجة أبي سفيان بن حرب، اشتكت للنبي ﷺ بعد فتح مكة وقالت: «يا رسول الله! إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذته من ماله بغير علمه فهل لي ذلك؟ فقال ﷺ: «خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك» يعني: ولو لم يعلم.
وأشار الى أنه إذا كان الزوج بخيلًا أو لا يبالي فللزوجة أن تأخذ من ماله بغير علمه ما يكفيها ويكفي أولادها بالمعروف، وهذا لا حرج فيه.
وتابع: "أنكم لستم فى شركة تجارية فأنتم أسرة وما يأخذ بالمعروف فلا شيء فيه، فالأسرة لأبد أن يكون بينها ود وتسامح وحب وعفو لكنها ليست بالورقة والقلم فليس عليكِ دين.