قانون العمل الجديد يُطلق منصة دائمة للحوار بين الحكومة والعمال وأصحاب الأعمال
تاريخ النشر: 18th, April 2025 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
نص قانون العمل الجديد على إنشاء "المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي"، والذي يعد آلية جديدة لتنظيم الحوار بين الحكومة وأصحاب الأعمال وممثلي العمال، بهدف رسم السياسات العامة في مجال علاقات العمل.
يأتي ذلك، في إطار حرص الدولة على تحقيق توازن عادل ومستدام في سوق العمل، ويُعد هذا المجلس بمثابة منصة دائمة لتبادل وجهات النظر بين أطراف العمل الثلاثة، ما يتيح تنسيق الجهود وصياغة استراتيجيات مشتركة من شأنها تحسين بيئة العمل، وتعزيز الإنتاجية، وتحقيق استقرار سوق العمل.
وسيكون من بين اختصاصات المجلس، تقديم المقترحات بشأن التشريعات العمالية، وتقييم تأثيرات السياسات الاقتصادية على سوق العمل، فضلًا عن متابعة تنفيذ الاتفاقات الجماعية وتسوية النزاعات في بيئة توافقية.
ويُتوقع أن يسهم المجلس الجديد في بناء بيئة عمل أكثر شفافية وتشاركية، تُراعي مصلحة جميع الأطراف، وتُسهم في تحقيق أهداف التنمية الوطنية الشاملة.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
قانون العمل الجديد المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي الحوار بين الحكومة وأصحاب الأعمالتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
قانون العمل الجديد يُطلق منصة دائمة للحوار بين الحكومة والعمال وأصحاب الأعمال
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الفائدة الرسوم القضائية أسعار البنزين الرسوم الجمركية الحرب التجارية سكن لكل المصريين صفقة غزة مقترح ترامب لتهجير غزة قانون العمل الجديد المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي مؤشر مصراوي قانون العمل الجدید وأصحاب الأعمال صور وفیدیوهات بین الحکومة
إقرأ أيضاً:
ظهر عاريًا في لايفات.. حبس بلوجرز لنشر فيديوهات خادشة
قررت جهات التحقيق المختصة حبس صانع محتوي لنشره فيديوهات عارية علي وسائل التواصل الاجتماعي من أجل تحقيق الأرباح المالية.
الأجهزة الأمية
حيث رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانع محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاته بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن ألفاظ خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية.
بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الحساب (مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية) وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى") ، وبمواجهته إعترف بقيامه بتصوير مقاطع الفيديو المشار إليها ونشرها على صفحاته بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.
تنص المادة (233) من قانون البنك المركزى :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.