تبرئة ذمّة بحريني من نفقات متخلّفة منذ 7 سنوات لبناته السبع
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
برأت المحكمة الكبرى الشرعية ذمة بحريني من جميع نفقات الأبناء المتخلفة عليه لسبع بنات من طليقته، وحكمت بإسقاط جميع النفقات المفروضة لابنتيه المتزوجتين. وقالت المحكمة إن فقهاء الإمامية قديمًا وحديثًا قد استقروا على أن حق الابن في النفقة على أبيه إنما وجب سدًا للخلة ورفعًا للفقر والفاقة، وأنه لا يستقر في ذمة الأب بمضيّ الزمان ولو كان الأب قد أخلّ به تقصيرًا؛ لأنها سدّ للخلة، وهو ما لا يمكن تداركه، بخلاف نفقة الزوجة التي وجبت مقابل التمكين.
وتعود تفاصيل الدعوى، في ما سردته المحاميتان زاهدة السيد ومريم الشيخ وكيلتا الأب، إلى أنه مطلق المدعى عليها الأولى «الأم» وله منها سبع بنات، وصدر حكم الدعوى المستعجلة بتثبيت حضانة البنات لها وإلزامه بأن يؤدي إليها نفقة زوجية قدرها 70 دينارًا شهريًا، ودفع نفقة المأكل والملبس قدرها 250 دينارًا شهريًا تقسم بينهن بالتساوي، ودفع نفقة كسوة العيدين للمدعية والبنات بما قدره 150 دينارًا مرتين في السنة تقسم بينهن بالتساوي، وغير ذلك، وأن ذلك الحكم تم تنفيذه في ملف التنفيذ، إذ حاول المدعي إثبات ما تم تسليمه من مبالغ خارج المحكمة، غير أن المدعى عليها الأولى تنكر استلام شيء، بينما هو لم يقصّر يومًا في الإنفاق على المدعى عليهن جميعًا.
كما أشارت الزوجة إلى أن إحدى البنات قد تزوّجت منذ خمس سنوات والثانية منذ سنة، وأنه مستمر في الإنفاق عليهما حبًا لهما رغم عدم استحقاقهما للنفقة، وقد طلب إسقاط نفقاتهما من تاريخ زواجهما حتى اليوم، لافتًا إلى أنه تراكمت عليه مبالغ في محكمة التنفيذ وصلت إلى 7120 دينارًا، واتُّخذت ضده إجراءات جبرية عديدة.
ودفعت وكيلتا المدعي بأن نفقات الأقارب لا تقضى ولا تستقر في الذمة، ومن ثم فإنه يطلب إسقاطها وإبراء ذمته منها، وطلبتا قبل الفصل في الموضوع مخاطبة محكمة التنفيذ لوقف النفقات الخاصة بالبنات المدعى عليهما.
وأشارت المحكمة في حيثيات الحكم إلى المقرر قانونًا بموجب نص المادة الثالثة من قانون الأسرة، من أنه في ما لم يرد بشأنه نصّ في هذا القانون؛ يحكم القاضي بالمشهور في الفقه الجعفري بشأن من يطبق عليهم الفقه الجعفري، وأوضحت أن قانون الأسرة قد خلا من وجود نصّ نظّم حالات انقضاء الالتزام بنفقات الأقارب، بينما استقرت كلمات فقهاء الإمامية قديمًا وحديثًا على أن حق الابن في النفقة على أبيه إنما وجب سدًا للخلة ورفعًا للفقر والفاقة، وأنه لا يستقر في ذمة الأب بمضيّ الزمان ولو كان الأب قد أخلّ به تقصيرًا؛ لأنها سد للخلة وهو ما لا يمكن تداركه، بخلاف نفقة الزوجة التي وجبت مقابل التمكين.
وقالت المحكمة من ضمن حيثيات حكمها إن الثابت في الأوراق وجود حكم صادر بنفقات الأقارب ضد المدعي والمنفذ في ملف التنفيذ، ووجود متخلف فيه حتى تاريخ الدعوى وفقًا للمستندات المقدمة في الدعوى، وقد خلت الدعوى مما يفيد أن المدعى عليها الأولى قد استدانت للوفاء بهذه النفقات، ومن ثم تغدو هذه النفقات ساقطة عن ذمة المدعي، وتقضي المحكمة بإسقاطها.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا دینار ا
إقرأ أيضاً:
محكمة القاهرة الجديدة العمالية تلزم المهن الطبية بسداد أرباح مندوبي الدعاية
قضت محكمة القاهرة الجديدة العمالية، بإلزام شركة المهن الطبية للأدوية بسداد نصيب مندوبي الدعاية الطبية من أرباح الشركة عن الفترة الممتدة من عام 2010 وحتى عام 2024، وذلك تطبيقاً لأحكام قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981.
جاء الحكم ضمن القضية رقم 1975 لسنة 2024، والتي أقامها هاني سامح المحامي نيابة عن أحد مندوبي الدعاية الطبية بالشركة، حيث طالبت الدعوى بإلزام الشركة بسداد مستحقات العامل عن أرباحه خلال سنوات الخدمة، بالإضافة إلى تعويضه عن فصله تعسفياً.
وقضت المحكمة بتعويض العامل بمبلغ قدره 726,000 جنيه (سبعمائة وستة وعشرون ألف جنيه)، كتعويض مؤقت عن الفصل التعسفي، علماً بأنه كان قد طالب بتعويضات تزيد عن مليوني جنيه، مستنداً إلى فترة خدمته وما حققه للشركة من أرباح ضخمة طوال مدة عمله.
وأكدت الدعوى أن فصل العامل تم دون وجه حق، ودون أن تتحقق الشروط القانونية المنصوص عليها في قانون العمل، والتي تحصر حالات الفصل في أفعال جسيمة ومحددة لا تنطبق على العامل، ومنها التغيب الطويل غير المبرر أو ارتكاب مخالفات جسيمة أو الاعتداء على الإدارة، وكلها لم تثبت في حقه.
مشاركة