تفاصيل وأهداف مشروع قانون سجل المستوردين قبل مناقشته بمجلس النواب
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب بقيادة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشة القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين حيث يأتي هذا المشروع بقانون في ضوء التوصيات الأخيرة الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار لضخ مزيد من الاستثمارات الأجنبية
وكانت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور محمد سليمان، قد وافقت الأسبوع الماضي نهائيا علي مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 الخاص بسجل المستوردين، بعد إدخال بعض التعديلات المهمة.
ووفقا لما انتهت إليه اللجنة، انتظم مشروع القانون في 3 مواد، منهم مادتين موضوعيتين والثالثة مادة النشر، حيث جاءت المادة الأولي بأن يستبدل بنص الفقرة الثانية من البند (ثانيا /ه) من المادة الثانية من القانون رقم 121 لسنه 1982" النص الآتي " واستثناءا من هذا الشرط يجوز قيد الشركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم أو شركات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد، أو شركات الاشخاص التي تكون أسهم أو حصص الشركاء فيها غير مملوكة للمصريين أو مملوكة لهم بنسبة تقل عن 51% في سجل المستوردين.
وتقضي "المادة الثانية" بأن لا تزيد إجمالي مدد قيد الشركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم أو شركات المسئولية المحدودة أو شركات الاشخاص التي تكون أسهم أو حصص الشركاء فيها غير مملوكة للمصريين أو مملوكة لهم بنسبة تقل عن 51% في سجل المستوردين عن عشر سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
و بحسب الفقرة الثانية من المادة، يجوز مد المدد المشار إليها بالفقرة الأولي من هذه المادة لمدة واحدة فقط لا تجاوز 10 سنوات بقرار من مجلس الوزراء بناء علي عرض الوزير المختص بشؤون التجارة الخارجية.
وجاءت التعديلات السابقة من اللجنة، ضبطا لصياغة المادة الواردة من الحكومة، ووصف النائب محمد سليمان، المادة الثانية في بندها (ثانيا /ه) بمشروع القانون المُقدم من الحكومة والتي تسمح بقيد المستثمر الأجنبي في السجل، بالإيجابية لاسيما واتفاقها مع جهود الدوله نحو تحسين المناخ الاستثماري، إلا أن تحتاج لضبط في الصياغة، من حيث المدد مما استوجب تعديلها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستثمارات الاجنبية الاستثمارات التجارة الخارجية سجل المستوردين سجل المستوردین من الحکومة
إقرأ أيضاً:
حصر خدمات الأرصاد الجوية المرتبطة بمنظومة الأمن الوطني بجهات مرخّصة
صراحة نيوز-حَصرت الحكومة، عبر مشروع قانون الأرصاد الجوية لسنة 2025، تقديم خدمات الأرصاد الجوية المرتبطة بمنظومة الأمن الوطني بـ “جهات محددة فقط” ذات خبرات علمية وعملية في المجال، بعد أن اشترطت المادة 9 من المشروع عدم السماح لأي جهة أخرى بتقديم هذه الخدمات إلا بعد الحصول على ترخيص يصدر بموجب نظام خاص.
ويأتي هذا التشديد التنظيمي في إطار ضبط دقة المعلومات الجوية الحساسة وضمان سلامة قطاعات الملاحة الجوية والبحرية والعمليات العسكرية ونظم الإنذار المبكر.
وتنصّ المادة التاسعة من مشروع القانون على أنه “لا يجوز لأي جهة أخرى تقديم خدمات الأرصاد الجوية المتعلقة بمنظومة الأمن الوطني كخدمات الملاحة الجوية المدنية والعسكرية والملاحة البحرية وإصدار النشرات الجوية والتحذيرات والتنبيهات والتنبؤ بالطقس ورصد عناصر الطقس والظواهر الجوية بكافة أنواعها إلا بعد الحصول على ترخيص يصدر بموجب نظام خاص”.
الحكومة، وافقت الأسبوع الماضي، على الأسباب الموجبة لمشروع قانون الأرصاد الجوية، لغايات تنظيم عملية التنبؤات الجوية وإصدار النشرات المتعلقة بها في ظل عدم وجود تشريع ينظمها، الأمر الذي نتج عنه انتشار توقعات جوية من جهات غير مختصة تتضارب مع المعلومات والتحذيرات الناتجة عن الجهات صاحبة الاختصاص، ووفقا لأفضل الممارسات.
وأيضا؛ من شأن التعديلات تحسين عملية التنبؤ الجوي، وتعزيز مصداقيتها، وحصرها بالجهات المختصة ذات الخبرات العلمية والعملية في هذا المجال، وبشكل يسهم في رفد الجهود الرسمية ويتكامل معها، ودعم منظومة الإنذار المبكر في المملكة، وتحسين إجراءات الاستعداد لأي طارئ ينجم عن الأحوال الجوية.
ويُظهر مشروع القانون اتجاها حكوميا واضحا نحو تنظيم شامل لقطاع الأرصاد الجوية، من خلال تعريف دقيق للمهام ومجالات العمل، وتحديد الإدارة التابعة لوزارة النقل باعتبارها الجهة الرسمية المختصة والمرجع الوطني المعتمد في المملكة لإصدار النشرات الجوية والإنذارات العامة.
وينص المشروع على أن الإدارة تتولى تشغيل شبكة الرصد الجوي، وإصدار النشرات اليومية والتحذيرات، وإدارة السجل المناخي الوطني، وتقديم خدمات الأرصاد للجهات الرسمية والخاصة.
ويشمل المشروع أيضا وضع معايير فنية لمحطات الرصد والأجهزة، والإشراف على مراكز الرصد التابعة للقطاع الخاص للتحقق من الالتزام بالمعايير الدولية، إلى جانب إنشاء مركز التدريب للرصد والتنبؤات الجوية لتأهيل الكوادر الوطنية والإقليمية وتعزيز قدرات البحث العلمي.
كما ينظم مشروع القانون طبيعة البيانات الجوية، حيث يصنفها إلى بيانات مفتوحة متاحة مجانا، وبيانات تقدم مقابل رسوم، وأخرى مقيدة تتصل بالأمن والسلامة، مع منح موظفين مختصين صفة الضابطة العدلية للتحقق من الالتزام بالأحكام.
وتاليا؛ مسوّدة مشروع قانون الأرصاد الجوية، المنشورة على ديوان التشريع والرأي
قانون الأرصاد الجوية رقم ( ) لسنة 2025
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الفصل الأول: أحكام عامة
المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون الأرصاد الجوية لسنة 2025) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2- التعريفات
يقصد بالكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزارة: وزارة النقل.
الوزير: وزير النقل.
الإدارة: إدارة الأرصاد الجوية في الوزارة.
الأرصاد الجوية: العلم المعني بدراسة الغلاف الجوي وحركته بما في ذلك التأثيرات ذات الصلة بطبقة الهواء المحيطة بسطح اليابسة والمسطحات المائية، والقيام بعملية الرصد أو المراقبة أو التنبؤ بحالة الطقس والمناخ والظواهر الجوية والبحرية.
الطقس: حالة الغلاف الجوي في مكان ما لفترة زمنية قصيرة.
المناخ: متوسط حالة الغلاف الجوي في مكان ما لفترة زمنية طويلة.
الرصد الجوي: عملية رصد ومتابعة ومراقبة وقياس أو تقدير عنصر أو أكثر من عناصر الطقس وإصدار تقاريرها.
المحطة الجوية: موقع مخصص لرصد عناصر الطقس والمناخ والظواهر الجوية.
النشرة الجوية: تقرير رسمي تصدره الإدارة حول حالة الطقس المتوقعة.
الإنذار المبكر: التنبيه أو التحذير الصادر عن الإدارة بشأن وقوع ظواهر جوية خطرة.
الظواهر الجوية الخطرة: أحداث جوية أو مناخية تتسم بحدة غير مألوفة، مثل: العواصف، السيول، موجات الحر، الصقيع، العواصف الرملية أو الثلجية.
بيانات الأرصاد: السجلات والمعلومات والتقارير والنشرات المتعلقة بالطقس والمناخ.
خدمات الأرصاد: أي خدمة أو منتج تقدمه الإدارة (نشرات جوية، بيانات، استشارات، خرائط، تدريب).
الرسوم: المقابل المالي الذي يُستوفى مقابل خدمات الأرصاد.
مركز التدريب للرصد والتنبؤات الجوية: مركز يتبع الإدارة يختص بالتدريب والبحث العلمي في مجال الأرصاد الجوية.
المادة 3- الإدارة هي الجهة الرسمية المختصة بالأرصاد الجوية في المملكة، وتُعتبر المرجع الوطني المعتمد في هذا المجال.
الفصل الثاني: الأهداف والمهام
المادة 4- يهدف هذا القانون إلى:
تنظيم قطاع الأرصاد الجوية وضمان دقة النشرات والإنذارات الجوية.
المساهمة في حماية الأرواح والممتلكات والأنشطة الاقتصادية.
دعم التنمية المستدامة من خلال خدمات الأرصاد الجوية.
الالتزام بالمعايير الدولية الصادرة عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO).
المادة 5- تختص الإدارة بما يلي:
تشغيل وصيانة شبكة وطنية للرصد الجوي والمناخي.
إصدار النشرات الجوية اليومية والإنذارات المبكرة.
حفظ وإدارة أرشيف المناخ الوطني.
تقديم خدمات الأرصاد للجهات الرسمية والخاصة.
إجراء الدراسات والبحث العلمي في مجال الأرصاد الجوية والمناخ.
التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية المختصة.
التنسيق مع الجهات الوطنية في حالات الطوارئ والكوارث.
المادة 6- الاختصاصات الإضافية للإدارة
تختص الإدارة بإضافة إلى المهام المنصوص عليها في هذا القانون، بما يلي:
1. اعتماد المواصفات الفنية للأجهزة ومحطات الأرصاد والمعايرة الدورية لها لضمان دقة البيانات وصحة القياسات.
2. الإشراف على نشاط المحطات الخاصة ومراكز الرصد التابعة للقطاع الخاص أو مؤسسات المجتمع المدني للتحقق من التزامها بالمواصفات الفنية والمعايير الدولية.
3. إعداد وإصدار “السجل المناخي الوطني” وحفظ البيانات المناخية الرسمية للمملكة وتحديثها بشكل دوري وإتاحتها للجهات ذوات العلاقة.
الفصل الثالث: مركز التدريب للرصد والتنبؤات الجوية.
المادة 7- ينشأ ضمن هيكل الإدارة مركز يسمى (مركز التدريب للرصد والتنبؤات الجوية)، يتولى المهام التالية:-
تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية والإقليمية.
إعداد برامج تدريبية وفق المعايير الدولية.
التعاون مع الجامعات والمراكز البحثية.
إجراء الدراسات التطبيقية والبحوث العلمية.
تنظيم ورش عمل ودورات تخصصية.
الفصل الرابع: النشرات والخدمات
المادة 8- الإدارة هي المرجع الوطني الوحيد للنشرات الجوية والإنذارات العامة.
المادة 9- لا يجوز لأي جهة أخرى تقديم خدمات الارصاد الجوية المتعلقة بمنظومة الأمن الوطني كخدمات الملاحة الجوية المدنية والعسكرية والملاحة البحرية وإصدار النشرات الجوية والتحذيرات والتنبيهات والتنبؤ بالطقس ورصد عناصر الطقس والظواهر الجوية بكافة أنواعها إلا بعد الحصول على ترخيص يصدر بموجب نظام خاص.
المادة 10- تصنَّف البيانات وخدمات الأرصاد إلى:-
بيانات مفتوحة متاحة مجانًا.
بيانات تقدم مقابل رسوم.
بيانات مقيدة تتصل بالأمن والسلامة.
المادة 11- تُحدَّد تفاصيل تصنيف البيانات والخدمات وآليات الحصول عليها بأنظمة يصدرها مجلس الوزراء.
الفصل الخامس: الموارد المالية
المادة 12- تتكون الموارد المالية المتعلقة بعمل الأرصاد الجوية من:
المخصصات المرصودة لها في الموازنة العامة للإدارة.
الرسوم المستوفاة مقابل الخدمات التي تقدمها الإدارة.
المنح والهبات التي يوافق عليها مجلس الوزراء.
الفصل السادس: الرقابة والعقوبات
المادة 13- يمنح موظفون يحددهم الوزير صفة الضابطة العدلية للتحقق من الالتزام بأحكام هذا القانون.
المادة 14- تُحدَّد بنظام خاص العقوبات والجزاءات المترتبة على:
إصدار نشرات أو تحذيرات جوية مضللة أو غير مرخصة.
تعطيل أو إتلاف محطات الرصد.
مخالفة شروط ترخيص خدمات الأرصاد.
الفصل السابع: أحكام ختامية
المادة 15- التمثيل الدولي والاتفاقيات
تتولى الإدارة:
1. تمثيل المملكة في المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية المختصة بشؤون الأرصاد الجوية والمناخ.
2. متابعة التزامات المملكة في المعاهدات والاتفاقيات الدولية في مجال الأرصاد الجوية والمناخ، بالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين والجهات الوطنية ذات العلاقة.
3. اقتراح الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية أو إبرام مذكرات التفاهم مع الدول والمنظمات المختصة في هذا المجال، وفقًا للتشريعات النافذة.
المادة 16-يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك:
نظام ترخيص مقدمي خدمات الأرصاد.
نظام رسوم خدمات الأرصاد.
نظام المخالفات والعقوبات.
المادة 17- يُلغى أي نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة 18- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.