بري استقبل وزير خارجية بريطانيا: لبنان متمسك بالـ1701
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون والوفد المرافق، في حضور سفير بريطانيا لدى لبنان هاميش كاول. وخلال الزيارة، تم البحث في اخر تطورات الاوضاع في لبنان والمنطقة. وقد أكد الرئيس بري لوزير الخارجية البريطاني "إستهداف اسرائيل المدنيين وللأحياء السكنية في القرى والبلدات الحدودية الجنوبية متجاوزة منطقة القرار الأممي 1701 ولقواعد الإشتباك وأن لبنان متمسك وينتظر تطبيق هذا القرار منذ صدوره بكامله".
وفي الإستحقاق الرئاسي، أكد بري الحاجة الى "التوافق بين اللبنانيين لخصوصية لبنان والنظام اللبناني لإنتخاب رئيس للجمهورية لإستكمال الإصلاح والنهوض الإقتصادي المطلوب".
كذلك استقبل بري وفدا من المديرية العامة لرئاسة الجمهورية ضم: المدير العام للقصر الجمهوري انطوان شقير، مدير المراسم والعلاقات العامة الدكتور نبيل شديد ورئيس مجلس الأوسمة علي حمد.
وسلم شقير رئيس المجلس التقارير السنوية للمديرية العامة في رئاسة الجمهورية عن سنوات 2020 - 2021 و 2022 كما جرى عرض لأوضاع المديرية العامة لرئاسة الجمهورية.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
قبل جلسة النواب غدا.. ننشر المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
قرر مجلس النواب عقد جلسته العامة غدا الخميس ١٦ أكتوبر ، وتضمن جدول أعمال الجلسة العامة للمجلس على مناقشة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وجاءت أبرز الاعتراضات كالآتي:
بدء العمل بالقانون: اقترحت الرئاسة أن يكون سريانه مع بداية العام القضائي الجديد، وليس بمجرد نشره، نظرًا لما يتطلبه من إنشاء مراكز إعلانات هاتفية تتبع وزارة العدل وتجهيزها على مستوى أكثر من 280 محكمة جزئية.
المادة 48: الاعتراض على غياب تعريف محدد للخطر الذي يجيز دخول المساكن، بما قد يفتح الباب لتفسيرات واسعة تمس بالحماية الدستورية لحرمة المنازل.
المادة 105: لعدم توافقها مع المادة 64 من ذات المشروع بشأن استجواب المتهم في حالات الضرورة، حيث لم تمنح النيابة العامة الحق في بعض الحالات المقررة لمأموري الضبط القضائي.
المادة 112: لأنها أجازت إيداع المتهم في جرائم معينة دون تحديد مدة قصوى ودون اشتراط أمر قضائي مسبب، وهو ما قد يمس ضمانات الحرية الفردية.
المادة 114: لاقتصارها على ثلاث بدائل فقط للحبس الاحتياطي، بينما اقترحت الرئاسة استحداث بدائل إضافية تتيح مرونة أكبر لجهات التحقيق.
المادة 123: لاعتراضها على قصر عرض أوراق المتهم على النائب العام لمرة واحدة فقط أثناء الحبس الاحتياطي، بدلًا من العرض الدوري كل ثلاثة أشهر كما أوصت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.
المادة 231: لضرورة النص على إمكانية العودة إلى الإعلان التقليدي حال تعطل الوسائل الإلكترونية، مع إلزام الإعلان خلال 24 ساعة.
المادة 411: لأنها تلزم المحكمة بانتداب محامٍ في غياب المتهم أو وكيله عند نظر الاستئناف دون منحه فرصة للحضور، بما قد يتعارض مع مبدأ كفالة حق الدفاع وأصل البراءة.
ومن المقرر أن تُحال الاعتراضات إلى اللجنة العامة لمجلس النواب لدراستها وإعداد تقرير بشأنها، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.