السجن 10 سنوات و5 سنوات للمتهمين بهتك عرض فتاة لابتزازها بالشرقية
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، المتهمين بهتك عرض فتاة وتهديدها لحملها على دفع مبلغ مالى لهم بالشرقية بالسجن 10 سنوات للمتهمين الأول والثاني و5 سنوات للمتهمين الثالث والرابع والحبس سنتين للمتهم الخامس.
تعود أحداث القضية رقم١٩٢٤٠ لسنة ٢٠٢٣ جنايات مركز أبوكبير والمقيدة برقم ١٨٠٢لسنة ٢٠٢٣ كلي شمال الزقازيق عندما تلقى مدير أمن الشرقية بلاغًا من مركز شرطة أبو كبير بقيام ٥ متهمين بدائرة مركز شرطة أبو كبير بهتك عرض فتاة وتهديدها لابتزازها بالشرقية .
وجاء فى أمر الإحالة قيام المتهم الأول أحمد. م. ف مقيم بدائرة مركز شرطة أبوكبير بهتك عرض المجني عليها بسملة. ا. م. ا بغير قوة أو تهديد (حال كون المجني عليها طفلة قد بلغت السابعة عشرة من عمرها ولم تبلغ الثامنة عشرة وقت ارتكاب الوقائع وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، كماقام المتهم الثاني أحمد.ا.ع بتهديد المجني عليها بطريقة الكتابة إفشاء صور شخصية ومقاطع مرئية خادشة للشرف وكان هذا التهديد مصحوبا بطلب مبلغ مالي أو إقامة علاقة جنسية،والمتهمان الأول والثاني إعتدا على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها وذلك بأن التقطوا صور ومقاطع مرئية تمس الشرف وتخدش الحياء.
وأكدت التحريات قيام أحمد. م. ف، أحمد. ا. ع، أدهم. ا. ت، مريم. م. ص، وليد.خ.م ٢٨ عام حلاق وجميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة أبو كبير باستعمال صور شخصية ومقاطع مرئية دون رضا المجني عليها، كما تعمدوا إزعاج المجني عليها باستعمال أجهزة الاتصالات وباستخدام وسائل غير مشروعة واعتدوا على المبادئ والقيم الأسرية فى المجتمع المصري وانتهاك حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها.
هذا وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وبإحالتهم إلى محكمة الجنايات أصدرت حكمها المتقدم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الشرقية هتك عرض فتاة محكمة جنايات الزقازيق المجنی علیها مرکز شرطة بهتک عرض
إقرأ أيضاً:
السجن 7 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة هدم مبنى تاريخي بالقانون
حدد قانون حماية الآثار عقوبة لجريمة هدم أو إتلاف مبنى تاريخيًا أو تشويهه ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبات قانون الآثاروألزم الدستور بحماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.
ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو اتلف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.
كما ينص قانون حماية الآثار أيضا على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.