تصل لـ3 مليون.. كل ما تريد معرفته عن تعديل قانون حماية المستهلك بعد إقراره
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، خلال الأسبوع الجاري، الموافقة نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ومشروع قانون مُقدم من النائب أحمد مقلد وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، في ذات الموضوع.
وترصد بوابة الفجر تفاصيل مشروع القانون بعد موافقة مجلس النواب كالآتي:
أهداف مشروع قانون حماية المستهلك
ويهدف مشروع القانون إلى تشديد عقوبة حجب السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية.
وحماية حقوق المستهلكين وصون مصالحهم على نحو يوفر السلع الإستراتيجية بصفة مستمرة وبأسعارها العادلة.
وجاء مشروع القانون لمواجهة انتشار ظاهرة حبس السلع الاستراتيجة المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أوعدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، حيث أظهر التطبيق العملي لهذا القانون في الوقت الحالي الحاجة إلى مراجعة عقوبة الغرامة المقررة فضلا عن وجوب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوزستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصته، على نحو يحقق الردع بصورتيه العام والخاص.
رفع قيمة الغرامة
- وتضمن مشروع القانون رفع قيمة الغرامة إلى 150 الف جنيه كحد أدنى و3 ملايين جنيه حد أقصى، فضلا عن وجوب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوزستة أشهر مع جواز الحكم بإلغاء الرخصة لمن يقوم باخفاء السلع الاستراتيجية ويحجبها عن البيع.
- ونص مشروع القانون على تعديل المادة 71 من مشروع تعديل قانون حماية المستهلك لتنص على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
- وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
- وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه،كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.
- يذكر إنه صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (5000) لسنة ٢٠٢٣ في 30 ديسمبر سنة ٢٠٢٣ بتحديد 7 سلع استراتيجية، وتشمل: زيت الخليط، والفول، والأرز، واللبن، والسكر، والمكرونة، والجبن الأبيض.
- وأشار التقرير البرلمانى إلى أن قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة ٢۰١٨ يتضمن وسائل للحد من حالات الاحتكار بحيث يجيز في المادة (8) منه أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا باعتبارسلعة معينة أو أكثر من السلع الإستراتيجية بحيث يحظر حبسها عن التداول سواء بإخفائها أوعدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها، ويلزم القانون في هذا الإطارجميع حائزي السلع الإستراتيجية الصادر بتحديدها قرار رئيس مجلس الوزراء بالمبادرة إلى إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بالنوعيات والكميات المخزنة لديهم ما دام كانت لغيرالاستخدام الشخصي ويسرى ذلك على المنتجين والموزعين والبائعين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجلسة العامة لمجلس النواب قانون حماية المستهلك ا الجلسة العامة لمجلس 3 ملايين جنية حماية حقوق المستهلكين حقوق المستهلكين تعديل قانون حماية المستهلك قانون حماية المستهلك السلع الاستراتيجية قانون حمایة المستهلک مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد 2025| توازن عادل بين حماية الحقوق وتحفيز الاستثمار.. والاتحاد يعلق
صدر القانون رقم 14 لسنة 2025 بشأن إصدار قانون العمل، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، ليعكس رؤية متوازنة بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية، أصحاب العمل والعمال.
تعزيز مناخ العمل في مصرويأتي هذا القانون كخطوة تنظيمية تهدف إلى تعزيز مناخ العمل في مصر، وتوفير بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات، دون الإخلال بحقوق العمال أو المساس بضماناتهم الوظيفية.
وفي هذا الصدد، قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن المحكمة العمالية تنظر كل القضايا الجماعية والفردية الخاصة للعمال، مشيرا إلى أن حكم المحكمة لا يتخطى فيها 90 يوما، ما يعني أن العامل يستطيع الحصول على حقوقه الكاملة دون أخذ وقت طويل.
وأضاف البدوي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد" إلى أن العمالة غير المنتظمة وصلت 12 مليون مواطن، والرئيس السيسي اهتم بملفهم اهتماما كبيرا، خاصة بعد أزمة كورونا، وظهر ذلك في قانون العمالة غير المنتظمة بالتأمينات الاجتماعية وتحمل الدولة اشتراك التأمين الاجتماعي.
وأشار البدوي، إلى أن الدولة قامت بتدشين قانون التأمين الصحي للعاملين غير المنتظمين، علاوة على رعايتهم وفق صندوق الحماية الاجتماعية، لعدم لجوء العمال إلى التسول أو غير ذلك.
كما يكرس القانون آليات مرنة لحل النزاعات والتفاوض بين أطراف العمل، بما يكفل إنهاء الخلافات بشكل ودي، ويضع إطارا قانونيا يسهم في تنظيم سوق العمل بكفاءة، ويعزز حرية التنقل والمرونة في دخول هذا السوق، مع الحفاظ على حقوق العمال في الأمان الوظيفي.
وفقا لأحكام هذا القانون، لا يجوز تشغيل العامل فعليا لأكثر من ثماني ساعات يوميا، أو ثمان وأربعين ساعة أسبوعيا، ويستثنى من ذلك الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
ويسمح للوزير المختص بإصدار قرار لتخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لفئات معينة من العمال، أو في صناعات أو أعمال محددة، وذلك حسب مقتضيات كل حالة.
فترات الراحة ضمن ساعات العملوتنص المادة 118 من القانون على وجوب تضمين يوم العمل فترات أو أكثر لتناول الطعام والراحة، بحيث لا تقل تلك الفترات في مجموعها عن ساعة كاملة، وبراعى فيها ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متواصلة دون راحة.
كما يمنح القانون الوزير المختص سلطة تحديد الأعمال أو الحالات التي تتطلب استمرار العمل دون راحة لأسباب فنية أو تشغيلية، بالإضافة إلى الأعمال المرهقة التي يُمنح العامل فيها فترات راحة تحتسب من ساعات العمل الفعلية.
أما المادة 119، فقد وضعت سقفا للفترة الزمنية بين بدء العمل ونهايته، بحيث لا تتجاوز عشر ساعات يوميا.
وتحسب فترة الراحة ضمن هذه الساعات إذا بقي العامل خلالها في موقع العمل، ويستثنى من هذا التنظيم بعض الفئات مثل العاملين في الأعمال المتقطعة بطبيعتها أو ذات الخصوصية، شريطة ألا تتجاوز مدة تواجدهم في المنشأة اثنتي عشرة ساعة يوميًا، وفقًا لما يحدده الوزير المختص.
الراحة الأسبوعية كحق مكتسبوفي المادة 120، أقر القانون وجوب تنظيم العمل بما يتيح للعامل راحة أسبوعية لا تقل عن أربع وعشرين ساعة متصلة، تمنح بعد ستة أيام عمل متتالية كحد أقصى، وأكد أن هذه الراحة مدفوعة الأجر في جميع الأحوال، مما يعكس حرص المشرع على توفير بيئة عمل إنسانية ومتوازنة.
والجدير بالذكر، أن قانون العمل الجديد لعام 2025 يمثل نقلة نوعية في تشريعات العمل المصرية، حيث يجمع بين المرونة والتوازن، ويهدف إلى حماية العمال، وتحقيق استقرار العلاقة التعاقدية، دون أن يغفل أهمية خلق بيئة استثمارية جاذبة تتماشى مع متطلبات الاقتصاد الحديث.