تصل لـ3 مليون.. كل ما تريد معرفته عن تعديل قانون حماية المستهلك بعد إقراره
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، خلال الأسبوع الجاري، الموافقة نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ومشروع قانون مُقدم من النائب أحمد مقلد وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، في ذات الموضوع.
وترصد بوابة الفجر تفاصيل مشروع القانون بعد موافقة مجلس النواب كالآتي:
أهداف مشروع قانون حماية المستهلك
ويهدف مشروع القانون إلى تشديد عقوبة حجب السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية.
وحماية حقوق المستهلكين وصون مصالحهم على نحو يوفر السلع الإستراتيجية بصفة مستمرة وبأسعارها العادلة.
وجاء مشروع القانون لمواجهة انتشار ظاهرة حبس السلع الاستراتيجة المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أوعدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، حيث أظهر التطبيق العملي لهذا القانون في الوقت الحالي الحاجة إلى مراجعة عقوبة الغرامة المقررة فضلا عن وجوب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوزستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصته، على نحو يحقق الردع بصورتيه العام والخاص.
رفع قيمة الغرامة
- وتضمن مشروع القانون رفع قيمة الغرامة إلى 150 الف جنيه كحد أدنى و3 ملايين جنيه حد أقصى، فضلا عن وجوب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوزستة أشهر مع جواز الحكم بإلغاء الرخصة لمن يقوم باخفاء السلع الاستراتيجية ويحجبها عن البيع.
- ونص مشروع القانون على تعديل المادة 71 من مشروع تعديل قانون حماية المستهلك لتنص على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
- وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
- وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه،كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.
- يذكر إنه صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (5000) لسنة ٢٠٢٣ في 30 ديسمبر سنة ٢٠٢٣ بتحديد 7 سلع استراتيجية، وتشمل: زيت الخليط، والفول، والأرز، واللبن، والسكر، والمكرونة، والجبن الأبيض.
- وأشار التقرير البرلمانى إلى أن قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة ٢۰١٨ يتضمن وسائل للحد من حالات الاحتكار بحيث يجيز في المادة (8) منه أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا باعتبارسلعة معينة أو أكثر من السلع الإستراتيجية بحيث يحظر حبسها عن التداول سواء بإخفائها أوعدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها، ويلزم القانون في هذا الإطارجميع حائزي السلع الإستراتيجية الصادر بتحديدها قرار رئيس مجلس الوزراء بالمبادرة إلى إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بالنوعيات والكميات المخزنة لديهم ما دام كانت لغيرالاستخدام الشخصي ويسرى ذلك على المنتجين والموزعين والبائعين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجلسة العامة لمجلس النواب قانون حماية المستهلك ا الجلسة العامة لمجلس 3 ملايين جنية حماية حقوق المستهلكين حقوق المستهلكين تعديل قانون حماية المستهلك قانون حماية المستهلك السلع الاستراتيجية قانون حمایة المستهلک مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
كل ما تريد معرفته عن انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء البيطريين
أعلنت النقابة العامة للأطباء البيطريين برئاسة الدكتور مجدى حسن النقيب العام، عن فتح باب تلقي طلبات الترشح لانتخابات التجديد النصفي للنقابة العامة ومجلس النقابة الفرعية بمحافظة قنا 2026، اعتباراً من يوم الخميس 4 ديسمبر 2025.
وجاء ذلك تنفيذا لقرار مجلس النقابة العامة المؤرخ 6 / 11 / 2025، والذى قرر فتح باب الترشح؛ لانتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة العامة ومجلس نقابة قنا الفرعية، وذلك استنادا إلى أحكام القانون رقم (48) لسنة 1969، بشأن إنشاء نقابة الأطباء البيطريين، ولائحته الداخلية (166) لسنة 1970 الصادرة بقرار وزارة الصحة.
انتخابات الأطباء البيطريينويبدأ فتح باب الترشح يوم الخميس 4 ديسمبر الجاري ويستمر حتى يوم السبت 13 ديسمبر من نفس الشهر ولمدة عشرة أيام متصلة، ويعقبها 3 أيام عمل للطلبات الواردة بالبريد والتي تم إرسالها خلال هذه الفترة، ويبدأ استلامها اعتبارًا من الأحد 14 ديسمبر حتى الثلاثاء 16 ديسمبر.
ويتم الإعلان عن الكشوف الأولية للمرشحين وفق ما أعلنت النقابة العامة للأطباء البيطريين، يوم الخميس 18 ديسمبر، فيما يتم فتح باب تلقي الطعون والاعتراضات لمدة ثلاثة أيام من 20 إلى 22 ديسمبر، يليها فتح باب التظلمات والتنازلات لمدة ثلاثة أيام من 23 إلى 25 ديسمبر، على أن تُقدم الطلبات الاخيرة باليد أو بموجب توكيل رسمي للقيام بالإجراء.
وأوضحت "البيطريين"، أن الإعلان عن الكشوف النهائية للمرشحين سيكون يوم الأربعاء 31 ديسمبر على الصفحة الرسمية للنقابة العامة، على أن تُجرى العملية الانتخابية يوم الاثنين 30 مارس 2026.
وأكدت النقابة العامة، أن هذا الإعلان يأتي في إطار التزامها القانوني لإجراء انتخابات التجديد النصفي، ولضمان سير العملية الانتخابية بشفافية ووفق الضوابط المنظمة لها.
من جانبه دعت النقابة العامة للأطباء البيطريين أعضاءها والراغبين في العمل العام للتقدم بطلبات الترشح لانتخابات التجديد النصفي للنقابة العامة وكذلك انتخاب مجلس النقابة الفرعية بمحافظة قنا، مؤكدة أهمية المشاركة الإيجابية واختيار الزملاء الأصلح لخدمة المهنة.
وأعلنت النقابة العامة عن إمكانية طباعة طلب الترشح لكل مقعد انتخابي مباشرة وتجهيز كافة المستندات المنوه عنها بالإعلان الخاص بالانتخابات:
https://www.facebook.com/share/p/1D7NnPYGtT/ وذلك تمهيدا لخوض العملية الانتخابية.
ولتحميل الاستمارات، عبر الرابط التالي:
https://drive.google.com/drive/folders/1caTjyjcJXpomhw-0IX3s_F6-po_f1ahx
أو من خلال الموقع الرسمي للنقابة العامة للأطباء البيطريين:
egy-vet-synd.org