السجن 5 سنوات مع النفاذ للمتسبب في وفاة 3 طلاب جامعة وسيدة تحت عجلات سيارته ببورسعيد
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
قضت محكمة جنح بورسعيد برئاسة المستشار محمد حمدي، بالسجن 5 سنوات مع النفاذ علي لؤي الصعيدي، المتهم بالتسبب في وفاة 3 طلاب جامعة وسيدة، بعدما دهسهم بسيارته الملاكي بشوارع بورسعيد.
وأحالت جهات التحقيق المتهم لمحكمة الجنح بثلاث إتهامات وهي: القيادة برعونة، وارتكاب مخالفة مرورية، والنكول عن مساعدة الضحايا، ونظرت المحكمة القضية، واعطت للمتهم حقه في الدفاع عن نفسه، واستوفت كافة الإجراءات قبل اصدار حكمها بالسجن 5 سنوات مع النفاذ.
وتوفي إثر الحادث كل من: محمد عبد الله الشامي، ومحمد خميس، وعمر شريف، ورضا السيد البدوي وتبلغ من العمر 50 عاما رقم 2544.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة الجنح 5 سنوات مخالفة مرورية جهات التحقيق القيادة برعونة محكمة جنح
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 5 سنوات عقوبة استغلال الأطفال في هذه الأعمال بالقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة استغلال الأطفال في عدد من الأعمال ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الأعمال.
ونصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
الاستغلال التجاري للأطفالومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري ، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.