الصبيحي: معلمات التعليم الإضافي يُحرمن من إجازة أمومة مدفوعة الأجر لـ90 يومًا

دعا خبير التأمينات والحماية الاجتماعية، موسى الصبيحي، إلى إصدار قرار حكومي عاجل بشمول العاملات في التعليم الإضافي وتعليم اللاجئين بتأمين الأمومة.

وقال الصبيحي في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الأربعاء، إن هذه الفئة التي تشرف عليها وزارة التربية والتعليم يعتبرن عاملات في قطاع عام، ويجب أن تُشمل بنفس الحقوق المخصصة للعاملات في القطاعات الأخرى.

اقرأ أيضاً : هل تصرف الحكومة رواتب القطاع العام في الأردن قبل عيد الأضحى؟

وأضاف أن هذا الاستثناء أدى إلى حرمان المعلمات والعاملات في حقل التعليم الإضافي وتعليم اللاجئين من بَدل إجازة الأمومة الذي يُدفَع من قِبَل مؤسسة الضمان للمؤمن عليهن المشمولات بهذا التأمين بما يعادل الأجر الخاضع لاقتطاع الضمان وعن كامل فترة إجازة الأمومة المنصوص عليها في قانون العمل والبالغة (70) يوماً.

وأشار الصبيحي إلى أن هذه العاملات غير خاضعات لنظام الخدمة المدنية وقانون العمل، مما يحرمهن أيضًا من إجازة أمومة مدفوعة الأجر لمدة 90 يومًا وفقًا لنظام الخدمة المدنية، مما يجعل الأمر يتطلب قرارًا عاجلًا لتوسيع حقوقهن وتكافؤهن مع بقية العاملات.

اقرأ أيضاً : الصبيحي يكشف عن تلاعب مدارس خاصة برواتب معلمات - فيديو

وطالب الصبيحي بضرورة إصدار قرار من مجلس الوزراء بالتنسيب من مجلس إدارة مؤسسة الضمان لإيقاف استثناء العاملات في مجال التعليم الإضافي وتعليم اللاجئين من الشمول بتأمين الأمومة، لضمان استفادتهن من بدل إجازة الأمومة على قدم المساواة مع بقية العاملات في القطاعات الأخرى.

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: التعليم الاضافي الضمان مؤسسة الضمان الاجتماعي وزارة التربية والتعليم التعلیم الإضافی العاملات فی

إقرأ أيضاً:

تصل لـ 50%.. شروط الخصم من رواتب العاملين بـ قانون العمل الجديد

حظر قانون العمل الجديد استقطاع أي أموال من مرتبات العاملين بالقطاع الخاص إلا في حالات محددة أشار إليها القانون في الباب الخاص بالأجور.

ونص قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم ١ لسنة ۲۰۰۰ ، لا يجوز فى جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز ، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أى دين إلا فى حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر.

خصم 50 % للنفقة

وأجاز قانون العمل الجديد على أنه يجوز رفع نسبة الخصم من مرتبات العاملين بالقطاع الخاص، إلى خمسين بالمائة فى حالة دين النفقة. وعند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبًا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استردادًا لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات .

ويشترط لصحة النزول عن الأجر فى حدود النسبة المقررة بهذه المادة أن تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.

كيفية حساب خصومات المرتبات للقطاع الخاص

وتحسب النسبة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر، وقيمة الاشتراكات والمبالغ المستحقة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه ، وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل فى حدود النسبة المنصوص عليها فى المادة (113) من هذا القانون .

حماية أجور عمال القطاع الخاص

لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر فى السجل المعد لذلك ، أو فى كشوف الأجور ، أو إتمام تحويل أجره ومستحقاته إلى حسابه بأحد البنوك ، ويلتزم صاحب العمل بإعطاء العامل بيانًا بمفردات أجره . ومع مراعاة حكم المادة (115) من هذا القانون ، يسلم صاحب العمل إلى عماله
من الأطفال أجورهم أو مكافآتهم أو غير ذلك مما يستحقونه قانونًا. ويكون هذا التسليم مبرئًا لذمته.

تجدر الإشارة إلى أن الأجور تزداد سنويا بقرار من المجلس القومي للأجور، والذي يختص بـ:

1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين فى كل القطاعات على المستوى القومى، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها ، وتحقيق التوازن بين

طرفى علاقة العمل ، وضمان زيادة معدلات الإنتاج .

۲- وضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية، بما لا يقل عن النسبة المقررة فى المادة (12) من هذا القانون ، والقواعد المنظمة لصرفها وفقًا لأحكام هذا القانون .

3- النظر فى طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة.

4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات التخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.

5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.

قانون العمل 2025 .. شروط جديدة لأجور العاملين بالقطاع الخاص45 يومًا إجازة بأجر كامل.. مفاجآت سارة للعاملين بالقطاع الخاص بعد إقرار قانون العمل

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد نظام العمل بالمجلس ، واختصاصاته الأخرى ، فى موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .

ويجتمع المجلس القومى للأجور بدعوة من رئيسه كل ستة أشهر على الأقل ، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك ، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء ، وتصدر قراراته بأغلبية آراء الحاضرين من أعضائه ، وعند التساوى يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

طباعة شارك قانون العمل قانون العمل الجديد الأجور اجور العاملين اجور العمل مرتبات القطاع الخاص

مقالات مشابهة

  • "أم القرى" تعلن المنشآت الملزمة بتأمين الحراسة الأمنية المدنية الخاصة خلال وقت العمل
  • رئيس جامعة الأزهر: السعي بين الصفا والمروة تكريم إلهي لعاطفة الأمومة
  • %65 من اللاجئين السوريين لا ينوون العودة لبلدهم
  • تصل لـ 50%.. شروط الخصم من رواتب العاملين بـ قانون العمل الجديد
  • نشر تعليمات العمل الإضافي المعدلة 2025 بالجريدة الرسمية
  • امرأة تقتل سيدة حاملًا وتنتزع جنينها بادعاء الأمومة
  • رئيس جامعة أسوان يتفقد امتحانات التمريض ويوجه بتأمين 1400 طالب
  • دعم مديريات الأمن: كُلفنا بتأمين أبوسليم وننأى بأنفسنا عن كل التوجهات
  • الضمان يبدأ صرف دعم رعاية المواليد للأمهات نهاية أيار
  • مدفوعة الأجر.. 13 يومًا إجازة للموظفين في يونيو المقبل| إليك الخريطة