أمرت نيابة عين شمس بإحالة عاطلين إلى المحاكمة الجنائية، وذلك على خلفية اتهامهما بسرقة المحال التجارية بأسلوب كسر القفل، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

بدأت تفاصيل تلك الواقعة بإلقاء قبض ضباط مباحث قسم شرطة عين شمس على عاطلين، خصصا نشاطهما الإجرامي فى سرقة المحال التجارية بأسلوب كسر القفل، حيث تم ضبطهما أثناء قيامهما بمحاولة سرقة احد المحال في المنطقة "بدال تموينى"، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

وبمواجهتهما اعترفا بقيامها بسرقة المحال التجارية وبيع المسروقات إلى عملائهما "سيئ النية"، حيث كشف المتهمان أنهما اتخذا من دائرة قسم شرطة عين شمس مكانا لهما لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، بتخصيص نشاطهما الإجرامي في سرقة المساكن والمحال التجارية، متخذان من دائرة القسم مكانا لهما لمزاولة نشاطهما الآثم، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي تولت باشرت التحقيق، وأمرت باحالتهما إلى المحاكمة الجنائية.\







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: إحالة عاطلين المحاكمة الجنائية سرقة المحال المحال التجارية عين شمس سرقة المحال التجاریة عین شمس

إقرأ أيضاً:

3 حالات لاستحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطي بالإجراءات الجنائية الجديد

 

 

حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، المقدم من الحكومة والذي وافق عليه مجلس النواب، 3 حالات تستحق التعويض عن الحبس، فقد نصت المادة (523) من مشروع القانون  بأن يستحق كل من حبس احتياطيا تعويضا في الحالات الآتية:


1- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.

 

2 - إذا صدر أمرًا نهائيًا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.

 

3 - إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.

 

ويسري حكم البند (3) من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.

 

وفي جميع الأحوال، تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.

 

 

مقالات مشابهة

  • مديرية أمن طرابلس تسجل سلسلة من الضبطيات الجنائية بقضايا سطو وطعن وسرقة
  • اعترافات لص سرقة الشقق بالبساتين تقوده للمحاكمة
  • إحالة المتهم بالتحرش بطالبة في النزهة للمحاكمة
  • بتهمة السب.. إحالة مفتش مالي وإداري بمجلس مدينة إبشواي للمحاكمة
  • إحالة المتهم بالتحرش بطالبة أثناء سيرها بشوارع النزهة للمحاكمة
  • بتهمة التشهير.. إحالة مفتش مالي وإداري بمجلس مدينة إبشواي لتحديد جلسة للمحاكمة
  • معاقبة لصي المساكن في الأميرية بالحبس عامين
  • تفاصيل السجن عامين لـ عاطلين بتهمة سرقة المساكن بالقاهرة
  • الحبس عامين لعصابة سرقة المساكن في الأميرية
  • 3 حالات لاستحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطي بالإجراءات الجنائية الجديد