الحكومة تناقش مسودة مشروع قانون المناطق المركزية للمال والأعمال
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مُسودة مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون في شأن المناطق المركزية للمال والأعمال، كمشروع قانون مُستقل لتنظيم تلك المناطق المُزمع إقامتها في مصر.
ونص مشروع القرار على أن تُنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى "الهيئة العامة للمناطق المركزية للمال والأعمال" تتبع مجلس الوزراء، ويكون الوزير المعني بشئون الاستثمار رئيساً للهيئة، وتخضع لها جميع المناطق، وتعمل الهيئة على تنمية المنطقة وجذب المشروعات القادرة على المنافسة مع مثيلاتها في العالم، مع تعزيز مكانة المنطقة كمركز مالي دولي رائد، بهدف خلق بيئة تنافسية وتنظيمية تجارية استثمارية تدعم النمو الاقتصادي، إلى جانب تطبيق أنسب النظم والممارسات والمعايير الدولية المعمول بها، وكذا زيادة مُساهمة قطاع الخدمات المالية والمعلوماتية والأنشطة المتعلقة بهما في الناتج المحلي الإجمالي لمصر، فضلاً عن استقطاب وجذب الاستثمارات إلى الدولة، وتشجيع المشروعات لتتخذ من المنطقة مراكز لمزاولة أعمالها وتنمية استثماراتها.
وشهد الاجتماع استعراض الملاحظات التي أبداها عدد من الوزراء، فيما يخص مشروع القرار، ووجه رئيس الوزراء بتضمين هذه الملاحظات، وعرض مشروع القرار في صياغته النهائية على المجلس.
وفي سياق متصل، ترأس مساء اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك في إطار مناقشة عدد من الموضوعات والملفات.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بتقديم خالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وللشعب المصري العظيم؛ بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، داعيا الله عز وجل أن يعيد هذه الذكرى العطرة على مصرنا الغالية وقيادتها وشعبها بكل خير وأمن وسلام، كما تقدم بالتهنئة لرجال الشرطة البواسل بمناسبة مرور عيد الشرطة، مؤكدا أن ما قدموه من تضحيات في سبيل رفعة هذا الوطن العظيم كان التاريخ شاهدا عليه، ولا يزالون يقدمون كل غال ونفيس من أجل الحفاظ على أمن واستقرار الدولة المصرية، مهنئا كذلك بذكرى ثورة يناير، ومعربا عن أمنياته بأن يعيد المولى عز وجل هذه المناسبات وشعبنا في أسعد حال.
وانتقل الدكتور مصطفى مدبولي بعد ذلك للحديث عن بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيدا بهذه الخطوة التي تمثل شاهدا قويا على الجهود التي تبذلها الدولة المصرية للتهدئة بالمنطقة، ووقف دماء الأشقاء الفلسطينيين، مؤكدا في الوقت نفسه أن مصر ستواصل السعي بكل جدية لتنفيذ هذا الاتفاق بالكامل، سعيًا لحقن دماء الأشقاء الفلسطينيين وإعادة وصول الخدمات للقطاع.
نوه رئيس مجلس الوزراء إلى حضوره فعاليات إطلاق "صندوق تحيا مصر" أكبر قافلة مساعدات إنسانية شاملة لأهالينا في غزة، تحت شعار "نتشارك من أجل الإنسانية" تتضمن شاحنات محملة بكل الأجهزة والمستلزمات الطبية والأدوية وسيارات الإسعاف وكميات ضخمة من المواد الغذائية؛ لإغاثة سكان القطاع.
تحدث رئيس مجلس الوزراء عن مشاركته، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس 2025 "، التي عقدت هذا العام تحت شعار "التعاون من أجل العصر الذكي"، لافتا إلى أن هذه المشاركة كانت فرصة جيدة لحضور عدد من الفعاليات المهمة ضمن أجندة المنتدى، إلى جانب عقد اجتماعات ولقاءات ثنائية بعددٍ من المسئولين الحكوميين العرب والدوليين؛ لبحث ومناقشة التحديات الراهنة وتعزيز العمل المشترك، فضلاً عن لقاء عددٍ من رؤساء وممثلي الشركات العالمية في عدة قطاعات حيوية؛ وهو ما أتاح الفرصة لمناقشة العمل على جذب استثمارات جديدة إلى مصر.
ولخص الدكتور مصطفى مدبولي انطباعاته عن مشاركته في منتدى دافوس بالإشارة إلى أنه لمس نظرة إيجابية لدى المشاركين في المنتدى عما يشهده الاقتصاد المصري من خطوات مهمة، وما يتم اتخاذه من قرارات وإجراءات في سبيل تحفيز وتعزيز نموه، وتشجيع المستثمرين لضخ استثماراتهم في مختلف قطاعاته.
واستمرارا في الحديث عن الاقتصاد الوطني، أشار رئيس الوزراء إلى لقائه أمس بأعضاء "اللجان الاستشارية المُتخصصة" في أول لقاء بعد صدور قرار تشكيلها لإرساء دعائم عمل هذه اللجان؛ التى تهدف إلى تعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص في المجالات المختلفة، وذلك في إطار النهج الرامي لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: نهدف من تشكيل تلك اللجان إلى العمل على فتح قنوات تواصل دائمة مع القطاع الخاص، والاستفادة من رؤاهم وأطروحاتهم فيما يخص الملفات الاقتصادية المختلفة.
ونوه رئيس الوزراء إلى أنه اعتبارا من الأسبوع المقبل ستبدأ اجتماعات اللجان الاستشارية بحضور الوزراء المعنيين بكل لجنة؛ وذلك لبحث الرؤى والمقترحات المقدمة من جانب أعضائها
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء م سودة اجتماع الحكومة اليوم الدکتور مصطفى مدبولی رئیس مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
كيف ضمن المشرع حقوق المستمثر في القانون ؟
يحرص قانون الاستثمار على توفير بيئة آمنة وجاذبة لرؤوس الأموال، من خلال منح المستثمرين مجموعة من الحقوق والضمانات التي تكفل لهم الاستقرار والشفافية والعدالة في تعاملاتهم.
ويأتي ذلك في إطار سعي الدولة لدعم مناخ الأعمال، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي على حد سواء، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتوفير فرص العمل.
ضمن قانون الاستثمار حقوق المستمر بشكل كامل ضمانا لتوفير بيئة آمنة ومناسبة وجاذبة لرؤوس الأموال
ووفقا للمادة(١٥) يحوز للمستثمر تحقيقا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة تخصيص نسبة من أرباحه السنوية لاستخدامها فى إنشاء نظام للتنمية المجتمعية، خارج مشروعه الاستثمارى، من خلال مشاركته فى كل المجالات الآتية أو بعضها:
١-اتخاذ التدابير اللازمة لحماية البيئة وتحسينها.
٢-تقديم خدمات أو برامج فى مجالات الرعاية الصحية أو الاجتماعية أو الثقافية أو فى إحدى مجالات التنمية الأخرى.
٣-دعم التعليم الفنى أو تمويل البحوث والدراسات وحملات التوعية التى تستهدف تطوير الإنتاج وتحسينه بالاتفاق مع إحدى الجامعات أو مؤسسات البحث العلمى.
٤-التدريب والبحث العلمى.
ويعد ما ينفقه المستثمر من مبالغ فى إحدى المجالات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة بما لا يجاوز نسبة ١٠% من أرباحه السنوية الصافية من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم وفقا لنص المادة ٢٣ بند ٨ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥
ويجوز للوزير المختص بالتنسيق مع الوزارات المعنية إنشاء قائمة لأفضل المشروعات الاستثمارية التى تقوم بأنشطة تنمية مجتمعية سواء من الناحية الجغرافية أو القطاعية أو غيرها ويعلن عنه للرأى العام.
وفى جميع الأحوال يحظر استخدام المشروعات أو البرامج أو الخدمات المقدمة بنظام المسئولية المجتمعية لتحقيق أغراض سياسية أو حزبية أو دينية أو تنطوى على تمييز بين المواطنين.
وتبين اللائحة التنفيذية للقانون ما يلزم من ضوابط وقواعد أخرى لتطبيق نظام المسئولية المجتمعية.
شروط تمتع المشروعات الاستثمارية بالحوافز الخاصةووفقا للمادة 12 يشترط لتمتع المشروعات الاستثمارية بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون، توافر الشروط الآتية:
أن يتم تأسيس شركة أو منشأة جديدة لإقامة المشروع الاستثماري.
أن تؤسس الشركة أو المنشأة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء وبناء على عرض الوزير المختص مد هذه المدة لمرة واحدة.
أن تمسك الشركة أو المنشأة حسابات منتظمة، وإذا كانت الشركة أو المنشأة تعمل في أكثر من منطقة فلها أن تستفيد بالنسبة المقررة لكل منطقة بشرط أن يكون لكل منطقة حسابات مستقلة.
ألا يكون أي من المساهمين أو الشركاء أو أصحاب المنشآت قد قدم أو ساهم أو استخدم في إنشاء أو تأسيس أو إقامة المشروع الاستثماري المتمتع بالحافز أيا من الأصول المادية لشركة أو منشأة قائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون أو قام بتصفية تلك الشركة أو المنشأة خلال المدة المبينة بالبند (2) من هذه المادة بغرض إنشاء مشروع استثماري جديد يتمتع بالحوافز الخاصة المشار إليها، ويترتب على مخالفة ذلك سقوط التمتع بالحافز المشار إليه والتزام الشركة أو المنشأة بسداد جميع المستحقات الضريبية.
ويجوز أن تتمتع توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة بالفعل بالحوافز المنصوص عليها فى المادتين (11)، (13) من هذا القانون، ويقصد بالتوسعات في حكم هذه المادة زيادة رأس المال المستخدم بإضافة أصول جديدة تؤدى إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للمشروع، وذلك كله طبقا للقواعد والشروط التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
وتنص المادة 11 على أن تمنح المشروعات الاستثمارية التي تقام بعد العمل بهذا القانون وفقا للخريطة الاستثمارية، حافزا استثماريا خصما من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة، على النحو الآتي:
نسبة (50%) خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع (أ):
ويشمل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجا للتنمية طبقا للخريطة الاستثمارية وبناء على البيانات والإحصاءات الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووفقا لتوزيع أنشطة الاستثمار بها على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
نسبة (30%) خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع (ب):
ويشمل باقي أنحاء الجمهورية وفقا لتوزيع أنشطة الاستثمار، وذلك للمشروعات الاستثماري الآتية:
المشروعات كثيفة الاستخدام للعمالة وفقا للضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المشروعات المتوسطة والصغيرة.
المشروعات التي تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة أو تنتجها.
المشروعات القومية والإستراتيجية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى.
المشروعات السياحية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى.
مشروعات إنتاج الكهرباء وتوزيعها التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعني بشئون الكهرباء ووزير المالية.
مشروعات التي يصدر إنتاجها إلى خارج الإقليم الجغرافي لجمهورية مصر العربية.
صناعة السيارات والصناعات المغذية لها.
الصناعات الخشبية والأثاث وال والتغليف والصناعات الكيماوية.
صناعة المضادات الحيوية وأدوية الأورام ومستحضرات التجميل.
الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية وتدوير المخلفات الزراعية.
الصناعات الهندسية والمعدنية والنسيجية والجلود.
وفي جميع الأحوال يجب ألا يجاوز الحافز الاستثماري (80%) من رأس المال المدفوع حتى تاريخ بدء مزاولة النشاط، وذلك وفقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 كما يجب ألا تزيد مدة الخصم على سبع سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بناء على عرض مشترك من الوزير المختص ووزير المالية والوزير المعني، بتحديد توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار بالقطاعين (أ)، و(ب) المشار إليهما.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون مفهوم التكلفة الاستثمارية، والنطاق الجغرافي للقطاعين (أ) و(ب)، وشروط منح الحوافز الخاصة وضوابطه، وتدرج بها أنشطة الاستثمار الفرعية التي يتضمنها قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه فور صدوره.
وتجوز إضافة أنشطة جديدة للتمتع بالحوافز الخاصة بقرار من المجلس الأعلى.