الأسبوع:
2025-06-27@16:35:01 GMT

السجن المؤبد لمتهم شرع في قتل آخر ببورسعيد

تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT

السجن المؤبد لمتهم شرع في قتل آخر ببورسعيد

قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار السيد عبد العزيز، وعضوية المستشارين مصطفى عبد الحفيظ، أشرف عبيد علي، وليد محمد إبراهيم، وأمانة سر إسماعيل عوكل وسمير رضا، بالسجن المؤبد لمتهم شرع في قتل آخر

وكان المتهم ي م ط أ ع ف - 20 عامًا، في يوم 6 نوفمبر 2024، بدائرة قسم الضواحي بمحافظة بورسعيد، قد شرع في قتل المجني عليه مهند محمد محمود محمد السحراوي عمدًا مع سبق الإصرار، حيث بيت النية وعقد العزم على قتله، وأعد لهذا الغرض سلاحًا أبيض مطواة قرن غزال من شأنها إحداث الموت، ثم توجه إلى حيث يوجد المجني عليه، وباغته بطعنة نافذة أحدثت به إصابات خطيرة، كما هو موصوف في التقرير الطبي، قاصدًا إزهاق روحه، إلا أن جريمته باءت بالفشل بسبب إسعاف المجني عليه في الوقت المناسب، كما أحرز المتهم سلاحًا أبيض (مطواة قرن غزال) دون ترخيص، وهو محل الاتهام الثاني

وشهد مهند محمد محمود محمد السحراوي، 15 عامًا، طالب، مقيم بحي الضواحي، محافظة بورسعيد، بأنه أثناء تواجده بالطريق العام، وعلى إثر مشاجرة مع أحد أصدقائه، اعتدى عليه المتهم باستخدام سلاح أبيض (مطواة)، مما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة، قاصدًا قتله.

وشهد معاون مباحث قسم شرطة الضواحي، بأن تحرياته السرية أكدت صحة الواقعة، حيث تبين أن المتهم، وعلى إثر مشادة كلامية بين المجني عليه وأحد أصدقائه، استغل الفرصة واعتدى عليه بالضرب مستخدمًا سلاحًا أبيض، مما أدى إلى إصابته، وكان يهدف إلى قتله.

وأكد التقرير أن إصابات المجني عليه قطعية وطعنية، ناتجة عن التصادم والطعن بجسم صلب ذي حافة حادة ومدببة، مثل سكين أو مطواة أو ما شابه، وأن الطعنة النافذة بالصدر تسببت في استرواح هوائي، وكانت قاتلة من حيث موضعها والأداة المستخدمة، لولا سرعة إسعاف المجني عليه.

حكمت المحكمة بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد، ومصادرة السلاح المضبوط، وإلزامه بالمصاريف الجنائية، وذلك في الجناية رقم 7746 لسنة 2024 جنايات الضواحي، والمقيدة برقم 1977 لسنة 2024 كلي بورسعيد.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: السجن المؤبد بورسعيد شرع في قتل متهم المجنی علیه سلاح ا

إقرأ أيضاً:

المحكمة الاتحادية العليا: السجن المؤبد للمطعون ضدهم في قضية “تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي”

 

قضت الدائرة الجزائية بالمحكمة الاتحادية العليا في جلستها أمس الخميس 26 يونيو 2025 بنقض الحكم الصادر من دائرة أمن الدولة بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية – نقضاً جزئياً – ومجددًا بإدانة أربعة وعشرين متهمًا، في القضية المعروفة إعلامياً بقضية “تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي”، وبمعاقبتهم بالسجن المؤبد عن جرائم التعاون مع تنظيم” العدالة والكرامة الإرهابي”، وإمداد تنظيم “دعوة الإصلاح الإرهابي ” بالمال، وبمصادرة الأموال والأشياء المضبوطة في الجريمتين.
وكان النائب العام المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي قد طعن بالنقض –جزئيًا – على الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية في شقه القاضي “بانقضاء الدعوى الجزائية بالنسبة لهؤلاء المتهمين عن جرائم التعاون مع تنظيم ” العدالة والكرامة الإرهابي”، وإمداد تنظيم “دعوة الإصلاح الإرهابي ” بالمال، لسابق محاكمتهم في القضية رقم 79 لسنة 2012 جزاء أمن الدولة”، استنادًا إلى أن الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب عند تطبيقه لأحكام القانون بما يستوجب نقضه؛ إذ كان يتعين على المحكمة توقيع العقوبة المقررة لجريمتي تمويل تنظيم إرهابي والتعاون معه بوصفهما الجريمتين الأشد طبقًا للقانون، مع استنزال ما نفذ من عقوبة الحكم السابق، وإن قضاءها بانقضاء الدعوى الجزائية في التهمتين المذكورتين استنادًا إلى حكم بات صدر في القضية رقم 79 لسنة 2012 جنايات أمن دولة يكون في غير محله، ذلك أن الحكم المشار إليه انحصر في إدانة المتهمين بجريمة واحدة هي إنشاء وإدارة تنظيم “دعوة الإصلاح” المنصوص عليها في المادة 180/1 من قانون العقوبات، ولم يتناول جريمتي تمويل تنظيم إرهابي والتعاون معه الواردتين في القانون رقم 1 لسنة 2004 بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية، المقرر لهما عقوبات مستقلة وأشد.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد نظرت الطعن المقدم من النائب العام على الحكم وقضت في جلستها المنعقدة بالأمس، بنقض الحكم – نقضاً جزئياً – والقضاء مجددا بإدانة أربعة وعشرين متهما، وبمعاقبتهم بالسجن المؤبد استنادًا إلى تحقق المغايرة بين الواقعتين محل الدعويين التي يمتنع معها إمكان القول بوحدة السبب والموضوع في كل منهما، ولا يصح اعتبارهما واقعة واحدة متعددة الوصـف؛ إذ ينطوي كل منهما على نشاط إجرامي مستقل خصص له عقاب منفصل في التشريع، ومن ثم لا ينهض الحكم السابق في القضية رقم 79 لسنة 2012 جزاء أمن دولة، بحجية تحول دون نظر اتهامي التمويل والتعاون في الدعوى محل الطعن، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه هذا المبدأ، وقضى بانقضاء الدعوى الجزائية قبل المطعون ضدهم في هذين الاتهامين استنادًا إلى الحكم السالف، رغم اختلاف السبب والموضوع، فقد أخطأ في تطبيق القانون؛ الأمر الذي يوجب نقضه نقضًا جزئيًا في شقه المتعلق بهذين الاتهامين، مقصورًا على المطعون ضدهم الذين تناولهم طعن النائب العام.
جدير بالذكر أن دائرة أمن الدولة بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية كانت قد أدانت في القضية رقم 87 لسنة 2023 المعروفة إعلامياً بـقضية “تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي”، ثلاثة وخمسين متهمًا من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي، إلى جانب ست شركات، وقضت عليهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والمؤقت والغرامة التي بلغت عشرين مليون درهم، مع تبرئة متهم واحد، وبناء على الحكم الصادر عن دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا، يرتفع عدد المدانين في هذه القضية إلى ثلاثة وثمانين متهمًا من أصل أربعة وثمانين أحيلوا إلى المحاكمة.


مقالات مشابهة

  • تركيا: السجن المؤبد مرتين لأربعة جنود قتلوا لاجئين سوريين تحت التعذيب
  • المحكمة الاتحادية العليا: السجن المؤبد للمطعون ضدهم في قضية “تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي”
  • هتك عرض ابنته.. السجن المؤبد يواجه عاملا في الطالبية
  • الإمارات.. السجن المؤبد للمطعون ضدهم في قضية تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي
  • ‏المحكمة الاتحادية العليا: السجن المؤبد للمطعون ضدهم في قضية تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي
  • ننشر.. أقوال المجني عليه في قضية سرقة الوحدات الخارجية للتكييفات في المعصرة
  • السجن المؤبد لعامل بتهمة قتل شخص بمركز طما فى سوهاج
  • المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنبه لمتهم بالاتجار بالمواد المخدرة فى المنيا
  • المشدد 5 سنوات لمتهم بالإتجار فى المواد المخدرة بالمنيا
  • المؤبد لعاطل تعدى على شقيقة الطفل فى الإسكندرية