تضمن قانون العمل، ضوابط عمل المجلس القومي للأجور، والذي يجتمع كل 6 أشهر على الأقل.

برلماني: القمة المصرية الأوربية تاريخية وتعكس مكانة مصر كقوة إقليمية فاعلةوفد برلماني دنماركي يتفقد معبر رفح البريالبرلمان التركي يعلن قرارًا مهمًا بشأن القوات المسلحة في سوريا والعراقبرلماني: القمة «المصرية - الأوروبية» الأولى في بروكسل مرحلة مفصلية للعلاقات بين مصر وأوروبا

ونص المادة 103 من قانون العمل على أن يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل 6 أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

تشكيل المجلس القومي للأجور 

وحددت المادة 101 من قانون العمل الجديد تشكيل المجلس القومي للأجور، حيث تنص على: يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وعضوية كل من:

-  الوزير المختص أو من ينيبه.

- الوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعي أو من ينيبه.

-  الوزير المعني بشئون المالية، أو من ينيبه.

_ الوزير المعني بشئون الصناعة أو من ينيبه.

- الوزير المعني بشئون قطاع الأعمال العام أو من ينيبه.

- الوزير المعني بشئون التموين والتجارة الداخلية أو من ينيبه.

- رئيس المجلس القومي للمرأة أو من ينيبه.

_ رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

- الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

-  رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

-  خمسة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، يتم اختيارهم من المنظمات الأكثر تمثيلًا، من حيث العضوية.

وتقدم النائب السيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، اليوم الأربعاء بسؤال موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والمالية، والعمل، بشأن ضرورة تطبيق المواد (101، 102، 103) من قانون العمل، التي تنص على أن المجلس القومي للأجور هو الجهة المختصة بتحديد الحد الأدنى للأجور على مستوى الجمهورية، مع مراعاة احتياجات العمال وأسرهم.

طباعة شارك قانون العمل المجلس القومي للأجور تشكيل المجلس القومي للأجور القومي للأجور

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون العمل المجلس القومي للأجور تشكيل المجلس القومي للأجور القومي للأجور المجلس القومی للأجور من قانون العمل

إقرأ أيضاً:

قانون العمل الجديد .. ضوابط التعيين في القطاع الخاص

حدد قانون العمل الجديد الذي دخل حيز التنفيذ الشهر الماضي ، ضوابط وآليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، بالمنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون، حيث نصت على أنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التى تقدم إليه وإبداء الرأى أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.

ويحظر قانون العمل، على صاحب العمل أن يقوم بتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتى: “ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال”.

ضوابط خاصة لتشغيل الأطفال

ويلتزم صاحب العمل فى المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التى تنشأ مستقبلاً بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة - على حسب الأحوال - بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعيتهم والأجور التى يتقاضونها، وعليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ شغل الوظيفة التى خلت لديه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة.

شكل العقد الجديد

وحدد قانون العمل الجديد 5 بنود رئيسية في عقود العمال، إذ ألزم صاحب العمل بتحديد الأجر في عقد العمل، وجاء من ضمن 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل بـ مشروع قانون العمل الجديد، وقد جاءت تلك البنود الرئيسية التي يجب توافرها بعقد العمل كالتالي:

- تاريخ بداية العقد.

- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.

- اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.

- طبيعة ونوع العمل محل العقد.

ويهدف قانون العمل الجديد إلى إحداث نوع من التوازن في العلاقة ما بين صاحب العمل والعمال، وحفظ حقوق الطرفين بما يضمن مصلحة العمل وحق العمال في وقت واحد، لذلك وضع مشروع قانون العمل الجديد بنودًا غير مسبوقة، لتكون توثيق رسمي لحفظ تلك الحقوق.

طباعة شارك قانون العمل قانون العمل الجديد مجلس النواب البرلمان النواب

مقالات مشابهة

  • ضوابط فوز المترشح الوحيد بقانون مجلس النواب
  • القومي للإعاقة ووزارة العمل ينظمان ندوة تثقيفية حول "قانون العمل الجديد" بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
  • برلمانى يتساءل.. أين المجلس القومي للأجور من معاناة العاملين بالقطاع الخاص؟
  • قانون العمل الجديد .. ضوابط التعيين في القطاع الخاص
  • الحد الأدنى للأجور وتصريحات الوزير.. بيان عاجل من العمل
  • بيان عاجل من وزارة العمل: تصريحات الوزير عن زيادة الأجور تُداولت بشكل غير دقيق
  • نقابة العاملين بالقطاع الخاص: المجلس القومي للأجور مطالب بمراجعة الحد الأدنى كل 6 أشهر
  • نقابة العاملين: المجلس القومي للأجور مطالب بمراجعة الحد الأدنى كل 6 أشهر
  • شروط الحصول على ترخيص مزاولة نشاط شركات التوظيف بقانون العمل