7 سنوات سجنا لصاحب صفحة “قسرة2” على “تيكتوك” روّج أخبار مغلوطة عن “دقلة نور” لمقاطعتها في السّوق
تاريخ النشر: 13th, November 2025 GMT
قضت محكمة الجنايات الإبتدائية بالدار البيضاء اليوم الخميس، بإدانة المتهم الموقوف المدعو” ق.عبد الحميد” المنحدرة أصوله من ولاية بسكرة، والمقيم ببوزريعة بالعاصمة، ب7 سنوات سجنا وغرامة مالية قدرها500 ألف دج، مع توقيع عقوبة تكميلية تقضي بحرمانه من ممارسة حقوقه المدنية والوطنية تسري منذ النطق بالعقوبة الأصلية.
وذلك لارتكابه جريمتين في ان واحد تتعلق الأولى بنشر أخبار كاذبة على أنظارالجمهور، ومعلومات مغلوطة تمس بالأمن القومي والنظام العمومي، المتمثلة في التمور الجزائرية مدعيا من خلالها أنها غير صالحة الاستهلاك لاحتوائها على مواد سامّة ومسرطنة، لسقيه بمياه غير صالحة من طرف فلاحي ولايتي بسكرة وورقلة، داعيا عامة الناس، إلى مقاطعتها في السوق المحلية، من خلال إطلاق المتهم محلّ المتابعة، مقطع فيديو عبر صفحته المعروفة على منصة التواصل الاجتماعي “تيكتوك” باسم ” guesra2.
وادعى المتهم حسب الفيديو الذي لقي رواجا واسعا من طرف مستعملي ” سوشل ميديا” بداخل الوطن وخارجه، أن كلامه مدعما بتقارير دول أجنبية، وبعض التقارير التي أنجزتها القنوات الإعلامية حول اختلاط مياه قنوات الصرف الصحي بالمياه الصالحة بولاتي تقرت وورقلة، وهو ما فتح المجال أمام دول معادية لتستغل الفيديو بعض الصفحات المغربية لأغراض أخرى معادية بغية ضرب المنتوج الوطني الذي يعرف بجودته العالمية، لضرب استقرار اقتصاد البلد.
وتضمّن الفيديو الذي بثه المتهم على انظار الجهور،عبارة تتضمن: “إن التمر هذا العام تلقاوه يتباع بخمسمائة للكاجو ماشتروهش حذار أخي المواطن، تشري التمر هذا العام لا ورقلة لا بسكرة لا واد سوف لا غيرو حذاري ثم حذار “.
ولم يتوقف المتهم عند هذا الحد بل راح ىينتقد كل ما هو منتوج جزائري، مثل منتوج الطماطم، السمك المعلب، تحت غطاء تقديم نصائح للمستهلك.
وجاء منطوق الحكم بعد جلسة استجواب دقيقة، واجه فيها القاضي المتهم بكل الأدلة المادية التي تم التوصل إليها من خلال نتائج الخبرة الإلكترونية، بعد استغلال هاتفه النقال المستعمل في الجريمة.
في حين اعتبرت النيابة العامة أن وقائع القضية خطيرة جدا، باعتبار أن المتهم، اعترف خلال مجريات التحقيق بارتكابه الجرم، لضرب الاقتصاد الوطني، مستغلا صفحته لنشر اخبارمغلوطة، مبديا فيها رأيا لقطع شراء منتوج جزائري وهو التمور، مذكرا النيابة العامة في مرافعته، أن الجريمة هذه تزامن معها جريمة موازية، بعدما عضر رجال الضبطية بمسكن المتهم ” مرأب” مستأجر على مجموعة من الوثائق الرسمية وأختام الدولة المقلدة تخص هيئات وإدارات رسمية ، اعترف بعظمة لسانه بأنه كان يساعد صديقه المدعو ” هشام” ” لم يحدد هويته بعد”، في تزوير تأشيرات السفر، من خلال جلب الزبائن من مواقع التواصل الاجتماعي، مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 1 إلى 10 مليون سنتيم، يصبها شريكه في حسابه
البريدي الخاص به، لتطالب ذات الهيئة القضائية بتوقيع عقوبة السجن المؤبد في حق المتهم مع حرمانه من حقوقه المدنية والوطنية.
قضية الحال، حسب المناقشة التي جرت في الجلسة أين مثل المتهم ” ق.عبد الحميد” لمواجهة تهما تتعلق بجناية تقليد أختام الدولة، وجنح الإساءة وإهانة هيئة دستورية، نشر أخباركاذبة من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية والتحريض على التجمهر غير المسلّح، فإن ملابسات الجريمة انطلقت في أعقاب رصد فيديو أطلقه المتهم على حسابه الخاص تيكتوك، يدعو فيه إلى مقاطعة التمور الجزائرية التي يجنيها فلاحو ولايات الجنوب، مدعيا بأنها تحوي على مواد مسرطنة، وسامة مضرة بصحة المستهلك، مستدلا في ادعاءاته هذه أن دولة أوروبية، أرجعت للجزائر شحنة كبيرة من التمور المصدرة لها، بعد معاينتها والتأكد من عدم صلاحيتها لاحتوائها على مواد ضارة بصحة المستهلك، مفتريا بكلامه على الجمهور بغرض مقاطعة المنتوج، عن طريق التحريض المباشر.
استمرارا للتحريات تم تحديد مكان تواجد المتهم ” ق، عبد الحميد” ثم توقيفه واحالته لمصلحة التحقيق، حيث اعترف بملكيته للحساب المشبوه الحامل للاسم المستعار” قسرة 2″، كما أقر بنشره مقطع الفيديو محل الجريمة، مؤكدا أن قصده هو نشر التوعية بالمنتوجات الإستهلاكية، كما نفى المتهم أي علاقة بالصفحات المغربية أو أي عناصر هدامة متواجدة خارج الوطن.
وأضاف المتهم بأنه لم ينتقد في الفيديو كل التمور الجزائرية، بل كان يقصد ” دقلة نور”، معتمدا على التقارير التي اطلع عليها من مختلف القنوات التي ذكرت بأن مياه قنوات الصرف الصحي اختلطت بمياه السقي بولايتي ورقلة وتقرت، بالإضافة الى التقارير الألمانية والفرنسية الموجودة بمختلف المواقع المتاحة.
ولدى تفتيش مسكن المتهم “ق.عبد الحميد”، تم ضبط بغرفة نومه على 50 ختم دائري الشكل، و34 ختم مستطيل الشكل،5 أختام بيضاوية الشكل، بمجموع 91 ختما مختلفة الأشكال خاصة بمؤسسات الدولة والأشخاص الطبيعينين والمعنويين، بالإضافة إلى دفترين عائليين فراغين.
كما أسفرت المعاينة الإلكتروينة لهاتف المتهم عن العثور على صور تتضمن إهانة للمؤسسة العسكرية، صورة طائرة بدون طيار،كتب عليها ” لعة تباع في المتاجر”، وعبارات تحريضية.
ولدى مواجهة المتهم بكل هذه الوقائع، المنسوبة إليه حاول التهرّب من المسؤولية الجزائية، بإنكار جزء من التهم المنسوبة إليه، مصرحا لرئيس الجلسة أن الفيديو الذي أطلقه على مواقع التواصل الاجتماعي، كان بمحض الصدفة، بعد مناقشة الموضوع حول جودة التمور الجزائرية، فبادرته الفكرة بتسجيل مقطع فيديو لنصح المستهلكين، بحكم أنه ينشط في هذا المجال عبر صفحته المسماة ” قسرة2″، التي اعتاد أن يوجه فيها المواطنين لكسبهم ثقافة استهلاكية، وتقديم مواعظ في الدين.. الخ، مبررا المتهم أن كلامه حول الدعوة لمقاطعة “دقلة نور” هو استناده لتقارير دولة أوروبية التي أكدت أن التمور المستوردة من الجزائر تحتوي على مواد مسرطنة، بالإضافة إلى استناده غلى تقارير إعلامية بثت خبر اختلاط مياه السقي بمياه قنوات الصرف الصحي بولاتي تقرت وورقلة، نافيا نيته في الإساءة الى المنتوج الوطني أو ضرب مصداقيته.
من جهته امتعض القاضي عن الاخبار التي روجها المتهم للجمهور، ناصحا إياه أنه كان الأجدر عليه التأكد من مصدر المعلومة، من خلال التقرب إلى مصالح الري أو الفلاحين أو الوزارة الوصية قبل نشر أخبار مغلوطة، عواقبها وخيمة.
وفي نفس السياق أنكر المتهم علاقته بالمحجوزات التي ضبطت بمسكنه، مببررا أن شخص لا يعرفه جيدا، كان يستأجره عنده مستودع حيث استغل المعني فترة غيابه لأاداء مناسك العمرة خلال أواخر شهر نوفمبر 2024، وقام بوضع تلك الأختام والوثائق بغرفته، نافيا مشاهته من ذي قل يقوم بتزوير الوثائق، بحكم أنه كان يخفي عنه ذلك، متراجعا بتصريحاته هذه عن أقواله الأولية حين أعترف بأنه كان يساعد صديقه ” هشام سليماني” بمسكنه بني مسوس، في تزوير تأشيرات السفر مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 1 و10 مليون سنتيم، حيث نصيبه من الأموال كان أقل من صديقه .
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: التمور الجزائریة عبد الحمید على مواد من خلال
إقرأ أيضاً:
تصل إلى 7 سنوات.. عقوبة القتل الخطأ في حوادث السيارات والمشاجرات
يبحث العديد من المواطنين، عن عقوبة القتل الخطأ في حوادث السيارات والمشاجرات، حيث أصبح موضوع القتل الخطأ في تلك النوعية محط اهتمام واسع، نظرًا لتكرار الحوادث المرورية التي تؤدي إلى وفاة أشخاص نتيجة الإهمال أو السرعة المفرطة، وكذلك المشاجرات التي تتطور اساليبها بسرعة رهيبة.
يعرف القانون المصري القتل الخطأ بأنه إحداث موت شخص نتيجة خطأ أو رعونة أو عدم احتراز أو عدم مراعاة القوانين واللوائح، ويختلف عن القتل العمد والقتل شبه العمد، إذ يفتقر القتل الخطأ إلى نية القتل المباشر.
ونشرت نقابة المحاميين عبر موقعها الإلكتروني، إن القانون ينص على أن عقوبة القتل الخطأ تتراوح بين سنة إلى 7 سنوات حبس، مع إمكانية فرض غرامة مالية، خصوصًا إذا كان الحادث نتيجة إهمال جسيم، أو تناول مسكرات أو مخدرات، أو الإهمال في تقديم المساعدة للضحايا.
تعتبر مذكرة الدفاع في جنحة القتل الخطأ، أداة قانونية مهمة في دعاوى القتل الخطأ، حيث يمكن للمحامي توضيح:
- عدم توافر القصد الجنائي لدى المتهم.
- التزام المتهم بقواعد المرور أو السلامة وقت الحادث.
- وجود خطأ مشترك بين الضحية والمتهم.
- ظروف القوة القاهرة التي تعفي المتهم من المسؤولية.
كما تشمل مذكرة الدفاع طلب ضم تقرير الفحص الفني للسيارة، تحريات المباحث، وإفادة المرور لتوضيح سبب الحادث وملابساته قبل الحكم.
وفقًا للشريعة الإسلامية والقانون المصري، دية القتل الخطأ واجبة على القاتل، وتقدر بـ 35.7 كيلوجرام من الفضة الخام، وتدفع لأهل القتيل أو ورثته، ويجوز دفع الدية مقسطة على 3 سنوات إذا لم يكن لدى القاتل القدرة المالية على الوفاء بها دفعة واحدة.
أما في حالة وجود خطأ مشترك بين القاتل والمقتول، يحق للمحكمة توزيع الدية وفقًا لجسامة كل خطأ، كما تنص دار الإفتاء على أن حالات الانتحار أو التصرف الأرعن من الضحية قد تؤثر على كيفية تحميل المسؤولية، لكن الدية تبقى واجبة في معظم الحالات.
تنص القوانين على أن الحكم على القتل الخطأ يسقط في حالات محددة منها:
- إثبات التزام المتهم بقواعد المرور أثناء الحادث.
- إثبات أن الضحية هو من تسبب بالحادث نتيجة خطأه الشخصي.
- وقوع الحادث نتيجة قوة قاهرة غير متوقعة أو خارج عن سيطرة المتهم.
- في هذه الحالات، يمكن أن يحصل المتهم على حكم بالبراءة، مع التأكيد على ضرورة إثبات العلاقة السببية بين الخطأ والنتيجة لتطبيق العقوبة.
عقوبة القتل الخطأ في مشاجرةتطبق عقوبة القتل الخطأ في المشاجرات بنفس مبادئ القتل الخطأ الناتج عن الحوادث المرورية، حيث يشمل القانون:
- الحبس من سنة إلى 7 سنوات مع إمكانية فرض غرامة مالية.
- مراعاة الظروف المشددة، مثل تعدد الضحايا أو خطأ جسيم من الجاني.
- إمكانية الصلح بين ورثة الضحية والجاني لإنهاء الدعوى الجنائية، دون الإخلال بالحق المدني للتعويض.