تأييد سجن مهندس وهمي عمل بشهادة مزوّرة 15 سنة
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
أيّدت محكمة الاستئناف الجنائية العليا حكم أول درجة بسجن متهم بحريني لمدة 3 سنوات زاول مهنة الهندسة من دون شهادة مدّة 15 سنة.
وكانت محكمة الدرجه الاولى قضت بمعاقبة المتهم البحريني بمعية آخر آسيوي بذات العقوبة
كما أمرت المحكمة بمصادرة المحرّرات المزوّرة «الشهادات».
القضية بدأت باكتشاف تزوير في شهادتي البكالوريوس التي قدّمهما المتهمان لمجلس تنظيم المهن الهندسية لترقية ترخيص مكتبهما، فتم إحالة المتهمين إلى المحاكمة بعد أن هرب الآسيوي خارج البلاد،
وتعود تفاصيل القضية إلى تقديم بحريني صاحب مكتب استشارات هندسية طلبًا إلى مجلس تنظيم المهن الهندسية لترقية ترخيصه الحاصل عليه من 2007، بينما قدّم المتهم الثاني طلبًا لترخيصه الحاصل عليه في 2014، إلا أن تضارب تاريخ حصول المتهم الأول على البكالوريوس في السيرة الذاتية المقدّمة منه والتاريخ المدوّن بالشهادة دفع إلى الشك في الشهادة، فأُحيلت الشهادتان إلى إحدى الجهات المعنية بالتأكد من الشهادات وصحة التصديقات، إذ تبيّن أن الشهادتين مزوّرتان.
إذ وجّهت النيابة لهما أنهما في غضون عام 2019 بدائرة أمن محافظة العاصمة، أولًا: اشتركا مع موظف عام حسن النية في ارتكاب تزوير في محررين رسميين، هما استمارتا طلب ترخيص مهندس، الصادرة من مجلس تنظيم المهن الهندسية، بأن جعلا واقعة مزوّرة في صورة واقعة صحيحة مع علمهما بالتزوير، أن أمدّا الموظف العام بمعلومات غير صحيحة وشهادتين مزوّرتين تفيدان حصولهما على شهادة هندسة من جامعة بدولة آسيوية خلافًا للحقيقة، وذلك حال تحريرها، وتم تقديم الاستمارتين للموظف العام حسن النية والذي أعقد بالبيانات والمستندات، فتمت الجريمة بناءً على تلك المساعدة.
كما استعملا المحرّرين الرسميين المزوّرين موضوع البند (أولًا)، أن قاما بتقديمهما إلى موظفة وقامت الأخيرة بإنهاء إجراءات إصدار الرخصة محل الواقعة وقدّمتها إلى اللجنة المختصة، كما استعملا محرّرين خاصين مزوّرين، هما الشهادتان الأكاديميتان الصادرتان من الجامعة بدولة آسيوية، أن قدّماها إلى الموظفة مع علمهما بالتزوير، كما توصّلا دون وجه حقّ للحصول على ترخيص بمزاولة إحدى المهن الهندسية.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا المهن الهندسیة
إقرأ أيضاً:
حماية المستهلك يلزم الشركات بشهادة ضمان عامين واسترجاع السلعة في تلك الحالة
حدد قانون حماية المستهلك، في المادة 22 التزام المورد بضمان السلع المعمرة ضد عيوب الصناعة لمدة عامين على الأقل من تاريخ استلام المستهلك للسلعة، وذلك مع عدم الإخلال بأى ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك.
ونص القانون علي أن يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الصناعة قرارا بتحديد السلع المعمرة وفقا للمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وفى حالة المنتجات التى تحتاج إلى تركيب أو تشغيل من جانب المورد تحسب مدة الضمان من تاريخ التركيب أو التشغيل الفعلى بحد أقصى شهران من تاريخ استلام المستهلك للمنتج ويجب أن يسلم المورد إلى المتهلك إيصالا مبينا به تاريخ التشغيل الفعلى.
كما تنص المادة 23 من ذات القانون على أنه يشمل الضمان أعمال الكشف والفحص والإصلاح وقطع الغيار الأصلية بالإضافة إلى تحمل نفقات الفنيين ونفقات نقل المنتج عند الحاجة إلى الإصلاح من مقر المستهلك إلى مقر الشركة أو مركز الصيانة وإعادته إلى مقر المستهلك بعد الإصلاح بما فى ذلك نفقات التركيب والتشغيل ويلتزم المورد خلال فترة الضمان بإعلام المستهلك بفترات الصيانة الدورية وبأن يسلم المستهلك إيصالًا، موضحًا به ما تم من أعمال إصلاح وصيانة وإذا لم يقم المورد بإصلاح المنتج التزم بأن يستبدل بالسلعة أخرى جديدة من ذات النوع والمواصفات أو رد قيمتها وذلك كله وفقا للمدد والأحوال التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ووفقا لقانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، لا يجوز للمستهلك مباشرة حق الاستبدال أو الإعادة لأي سلعة في خمس حالات وهى:
إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها، أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التي كانت عليها عند التعاقد ، كذلك إذا كانت السلعة من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع.
كما لا يجوز للمستهلك إعادة السلعة أو استبدالها إذا لم تكن السلعة بذات الحالة التى كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك، بالإضافة إلى أنه إذا كانت من السلع التي تصنع بناء على مواصفات خاصة حددها المستهلك، وكانت السلعة مطابقة لهذه المواصفات فلا يجوز استبدالها، كما أن الكتب والصحف والمجلات, والبرامج المعلوماتية وما يماثله من السلع التي لا يجوز استبدالها وفقا للقانون.
كما ذكر القانون أنه حينما ينشأ خلاف بين المورد والمستهلك في استبدال سلعة أو رد قيمته فيتم اللجوء إلى جهاز حماية المستهلك ليصدر قرارا ملزما في هذا الأمر.
ونصت المادة رقم 52 من قانون حماية المستهلك، أنه في الأحوال التي ينشأ فيها خلاف بين المورد والمستهلك والمعلن حول تطبيق أحكام هذا القانون، أو في حق المستهلك في استبدال السلعة، أو رد قيمتها في الأحوال المنصوص عليها فى هذا القانون، يحال الأمر إلى الجهاز ليصدر قرارًا ملزمًا في هذا الشأن.
وللجهاز أن يصدر قرارًا باستبدال السلعة، أو برد قيمتها بسعر شرائها من تاريخ تقديم المستهلك الشكوى مضافًا إليه العائد المقرر وفقًا للسعر المعلن من البنك المركزي، أو برد القيمة السوقية للسلعة، وذلك كله وفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ولمجلس إدارة الجهاز أن يشكل لجانًا تتولى فحص المنازعات التى تقع بين المستهلكين وبين الموردين أو المعلنين والناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون، وتصدر التوصيات اللازمة فى شأنها للجهاز، وللجنة أن تستعين فى أداء عملها بمن ترى الاستعانة بهم دون أن يكون لهم صوت معدود عند التصويت.
وأوضح القانون أنه عند ثبوت مخالفة أحكام القانون فيتم إلزام المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة خلال فترة زمنية يحددها مجلس إدارته، وذلك دون الإخلال بأحكام المسئولية الناشئة عن هذه المخالفات.
ونصت المادة رقم 56 من قانون حماية المستهلك على أنه على الجهاز عند ثبوت مخالفة أحكام هذا القانون إلزام المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة خلال فترة زمنية يحددها مجلس إدارته، وذلك دون الإخلال بأحكام المسئولية الناشئة عن هذه المخالفات.
وإذا ترتب على المخالفة أو كان من شأنها وقوع أى ضرر بصحة المستهلك أو سلامته، يكون لمجلس إدارة الجهاز وفقا للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون إصدار قرار بوقف تقديم الخدمة، أو التحفظ على السلع محل المخالفة إلى حين انتهاء التحقيقات أو قرار قضائي أو صدور حكم فى شأنها، ويجب أن يتخذ الجهاز التدابير اللازمة لإعلام المستهلكين بالمخالفة.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
حماية المستهلك قانون حماية المستهلك إرجاع السلعة فترة الضمان أخبار ذات صلةفيديو قد يعجبك
محتوى مدفوع
أحدث الموضوعاتإعلان
أخبار
المزيدإعلان
"حماية المستهلك" يلزم الشركات بشهادة ضمان عامين واسترجاع السلعة في تلك الحالة
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
من نحن اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
21 14 الرطوبة: 48% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي من نحن إتصل بنا إحجز إعلانك سياسة الخصوصية