المشهد اليمني:
2025-10-29@14:28:57 GMT

هل يجوز للمسلم الأحتفال بيوم ميلاده؟

تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT

هل يجوز للمسلم الأحتفال بيوم ميلاده؟

هل يجوز للمسلم الأحتفال بيوم ميلاده؟.

المصدر: المشهد اليمني

إقرأ أيضاً:

هل يجوز فرض غرامة تأخير على الأقساط؟.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد شخص يقول في سؤاله: "أنا ببيع أجهزة بالقسط، والمشتري بيتأخر عن الفترة المتفق عليها، فهل يجوز أحاسبه على فترة التأخير؟".

أمين الإفتاء: البيع بالتقسيط جائز بشرط الاتفاق المسبق

وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، أن البيع بالتقسيط جائز شرعًا، ولا حرج في أن يكون الثمن في التقسيط أعلى من الثمن في البيع النقدي، ما دام الاتفاق تم من البداية قبل العقد.

وبيّن أمين الفتوى في دار الإفتاء أن الشرع حرّم الربا والاستغلال، ومنع أن يُفرض على المدين المعسر أي زيادة مقابل تأجيل السداد، مؤكدًا أن من تأخر عن السداد لعُسرٍ أو ضيقٍ في الحال يجب على الدائن أن يُمهله، لقوله تعالى: {وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ}.

الافتاء: الرشوة من الكبائر والمرتشي يحرم نفسه من نعمة استجابة الدعاءحكم تشهير الزوجين ببعضهما بعد الطلاق.. دار الإفتاء توضحالإفتاء توضح حكم مرافقة الابن البالغ 15 عاما لأمه في الحج كمحرمما حكم الصلاة في الروضة الشريفة في أوقات الكراهة؟.. الإفتاء تجيب

وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء أن الزيادة في هذه الحالة تُعَدّ ربا محرّمًا، لأنها تقوم على زيادة الدين مقابل الأجل، وهو ما كان يُعرف في الجاهلية بربا التأجيل.

وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء أن الأمر يختلف إذا كان المدين قادرًا على السداد لكنه يماطل عمدًا، ففي هذه الحالة يجوز للدائن أن يطلب تعويضًا عن الضرر الحقيقي الذي لحقه من التأخير، على أن يكون بقدر الضرر الفعلي وليس بنسبة محددة مسبقًا.

الإفتاء توضح حكم فرض غرامات التأخير في سداد الأقساط

وأشار أمين الفتوى في دار الإفتاء إلى أن تحديد نسبة ثابتة للزيادة مثل 1% أو 5% عن كل شهر تأخير لا يجوز شرعًا، لأن الضرر يختلف من حالة لأخرى، ويُقدّره أهل الخبرة أو المحكمون من أهل الخير بحسب كل واقعة.

وأكد على أنه لا يجوز كتابة شرط الزيادة في عقد التقسيط ابتداءً، لأن ذلك يُعد من شروط الربا المحرمة، أما التعويض عن الضرر الفعلي بعد وقوعه فهو أمر جائز إذا ثبت الضرر وكان المشتري مماطلًا رغم قدرته على السداد.

طباعة شارك الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى في دار الإفتاء دار الإفتاء الإفتاء أمين الإفتاء

مقالات مشابهة

  • هيئـــــــــة تنظيــــــــــم الاتصــــــــالات تنظـــــــــم احتفـــــــــالا بيــــــــــوم البريـــــــــد العالمــــــي
  • في ذكرى ميلاده.. معلومات عن شيخ الأزهر السابق محمد سيد طنطاوي
  • هل يجوز فرض غرامة تأخير على الأقساط؟.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي
  • في ذكرى ميلاده.. نجل الشيخ سيد طنطاوي يكشف أسرارًا جديدة في حياة والده
  • في ذكرى ميلاده.. الأوقاف تُحيي سيرة محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر السابق
  • في ذكرى ميلاده.. الأوقاف تستعيد مسيرة الإمام الأكبر طنطاوي وجهوده في نشر الوسطية
  • أذكار الصباح.. أفضل تحصين للمسلم
  • الإمارات تحتفي بيوم العلم بتجديد الولاء والوفاء للقيادة والوطن
  • قيام الليل جماعة.. هل يجوز تخصيص أيام معينة له؟
  • سلطنة عُمان تحتفي بيوم «الشـــباب العُـماني» في ولاية صحار