رفع 138 سيارة تالفة ومهملة خلال 6 أشهر من شوارع وأحياء الخفجي
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
رفعت بلدية محافظة الخفجي، خلال 6 أشهر الماضية، أكثر من 138 من السيارات التالفة والهياكل بالمحافظة، بالتعاون مع أعضاء لجنة إزالة السيارات التالفة والهياكل، والمشكلة من قبل المحافظة، وبلدية محافظة الخفجي، والشرطة، والمرور، ومتعهد البلدية.
وأوضح رئيس بلدية محافظة الخفجي، محمد الحميداني، بأنه جرى مؤخراً العمل على إزالة السيارات التالفة والهياكل ببعض أنحاء المحافظة، حيث تأتي إزالة السيارات ضمن برامج أمانة المنطقة الشرقية التي تنفذها البلدية في معالجة التشوهات البصرية، وتحسين المشهد الحضري، والتخلص من هذه الهياكل والسيارات من الشوارع والطرق في الأحياء.
أخبار متعلقة مدارس الشرقية تعزز قيمة الانضباط وتدعم السلوك الإيجابيخدمات السموم بالشرقية.. 1800 طلب "اشتباه جنائي" و2005 "سموم إسعافية"رفع 138 سيارة تالفة خلال 6 أشهر من الخفجي - اليومإزالة السيارات التالفةشدد على كافة ملاك السيارات التالفة والمهملة والهياكل، بضرورة التعاون مع البلدية بإزالتها من الشوارع والأحياء السكنية، نظرا لتشكيلها تشوه بصري للمحافظة، وتحول البعض منها إلى تكدس النفايات في بعض المواقع.
رفع 138 سيارة تالفة خلال 6 أشهر من الخفجي - اليوم
وأهاب بالجميع إلى الإبلاغ عن السيارات التالفة والمهملة، وأي ملاحظة على الخدمات البلدية من خلال مركز البلاغات 940.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الخفجي الخفجي الشرقية أخبار السعودية إزالة السيارات التالفة أمانة المنطقة الشرقية معالجة التشوهات البصرية السیارات التالفة خلال 6 أشهر
إقرأ أيضاً:
خطايا مرورية تعرض السائق لسحب تراخيصه من رجل المرور
أقر قانون المرور الحالي في المادة( 362) مجموعة من الحالات التي يتم من خلالها سحب رخصة السيارة من السائق كما يعاقب عليها القانون على السائق وأقر مجموعة من الأفعال التي يجب تجنبها منعا للمسألة القانونية ومنها :
-إذا ضبطت مسيرة بغير لوحات أو تحمل لوحات غير المنصرفة إليها من قسم المرور و لو كانت هذه اللوحات المستعملة صادرة من قسم المرور إلى مركبة أخرى أو إذا ضبطت وقد أبدلت اللوحات المنصرفة إليها بأخرى ولو كانت تحمل نفس بياناتها أو قد أجرى أى تغيير على بيانات اللوحات.
-يلغى الترخيص من تاريخ الضبط ولا يجوز إعادة التراخيص بها قبل مضى ثلاثة أشهر على إلغاء التراخيص وفقا للمادة 14 من القانون
-تسيير المركبة قبل الإخطار عن التغييرات وفقا للمادة 17 من القانون وقبل إتمام الفحص الفنى ويلغى الترخيص من تاريخ وقوع المخالفة .
-عدم الإخطار عن نقل الملكية وإتمام إستيفاء إجراءات نقل القيد خلال 30 يوما من اليوم التالى لتاريخ صيرورة السند الناقل للملكية مقبول فى حكم المادة 10 من القانون وتعتبر الرخصة ملغاة من اليوم التالى لإنتهاء المدة وفقا للمادة 19 من القانون .
-عدم الإخطار عن تغيير المسئول عن المركبة طبقا للمادة 20 من القانون فى الميعاد المبين فيها أو عن تغيير الملكية نتيجة الوفاة فى الميعاد المبين فى المادة 21 من القانون. وتلغى الرخصة من اليوم التالى لإنتهاء المدة .
-مخالفة شروط منح الرخصة التجارية أو المؤقتة إو إستعمالها فى غير الأغراض المحددة فى المادتين 25 ، 26 من القانون والمواد 231 ، 233 من اللائحة وتعتبر المركبة المخالفة مسيرة بدون ترخيص .
-تسيير سيارة أجرة فى المحافظات التى صدر فيها قرار بإستعمال العداد غير مجهزة بعداد معتمد من قسم المرور المختص وفقا للمادة 28 من القانون .
-عدم أداء ضرائب ورسوم مركبات النقل البطئ المرخص بها لمدة أكثر من ثلاث سنوات بعد إنقضاء ثلاثين يوما على إنتهاء المدة المدفوع عنها الضريبة أثناء صلاحية الترخيص .
تسرى أحكام البنود 1 ، 2 ، 3 ، 4 على مركبات النقل البطئ .
-فى الأحوال الواردة فى المادة 366 من هذه اللائحة تلغى فيها رخصة قيادة قائد المركبة بالنسبة للمركبات تلغى بالنسبة لدراجات الركوب وعربات اليد رخصة تسييرها لنفس المدة المقررة .
-تكرار مخالفة سيارات الأجرة التى تعمل بنظام نقل الركاب بأجر عن الراكب فى حدود دائرة سير معينة بالسير خارج المحافظة المرخصة بها بالسير بدون تصريح من قسم المرور المختص خلال ستة أشهر من المخالفة الأولى .
-عدم إخطار المرخص له بتسيير المركبة عن تغيير محل إقامته الدائم المثبت فى الرخصة خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ التغيير وعدم إستيفائه إجراءات نقل القيد إذا كان التغيير إلى محافظة أخرى خلال الميعاد المذكور . ويمنح رخصة ولوحات معدنية مؤقتة بعد أداء الضرائب والرسوم المقررة لنقل القيد لجهة المرور الواقع فى دائرتها محل الإقامة.
-عند ضبط مركبة تستخدم فى غير الغرض المبين برخصتها ولا يجوز إعادة ترخيصها قبل مضى ثلاثين يوما وفى حالة العود إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ إرتكابه الفعل السابق يكون إلغاء ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وفى حالة العود إلى ذات الفعل مرة أخرى خلال سنة من تاريخ إرتكاب الفعل يلغى ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ستة أشهر .
-لا يسرى ذلك على مالك إلا إذا كان قد وافق على تسييرها مع علمه بإستخدامها فى غير الغرض المبين برخصتها.
-فى حالة تكرار ضبط قائد أى مركبة مرتكبا فعلا مخالفا للآداب فى المركبة أو سمح بإرتكابه فيها خلال سنة من تاريخ إرتكاب الفعل السابق ولا يجوز إعادة ترخيصها إلا بعد مضى ستة أشهر .
-لا يكون إلغاء ترخيص تسيير المركبة إذا كان مالك المركبة حسن النية ولمالك المركبة إسترداد رخصة المركبة مالم يثبت علمه بالواقعة .
مشاركة