تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، نظر محاكمة المتهم بقتل نجل لاعب الزمالك السابق "عمر كشمير" في منطقة حلوان، في جلسة غد الإثنين لحضور المتهم.   وكشف أمر الإحالة، أن المتهم قتل المجني عليه "محمد عمر حسن كشمير، من غير سبق إصرار أو ترصد بأن استوقفه وأشهر سلاحا أبيضا - تال وصفه - لسرقته فرفض الانصياع له مُستعينا فانهال عليه طعنا بسلاحه الأبيض في صدره فأحدث إصاباته الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي المرفق والتي أودت بحياته قاصداً من ذلك إزهاق روحه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

  وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم سرق المنقول المبين وصفا بالأوراق والمملوك للمجني عليه محمد عمر حسن كشمير عقب إتمام جُرمه محل الاتهام السابق، وكان ذلك حال حمله لسلاح - محل الاتهام  - وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرز سلاح أبيض "مطواة قرن غزال " بغير ترخيص وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: نجل لاعب الزمالك عمر كشمير جنايات القاهرة اخبار الحوادث

إقرأ أيضاً:

كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية ضوابط تحميل المصروفات للمتهم حال الحكم عليه؟

 


نظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، المقدم من الحكومة، والذي وافق عليه مجلس النواب، ضوابط تحميل المصروفات للمتهم في حال تم الحكم عليه في جريمة من الجرائم، فقد نصت المادة (۳۱۳) على أن كل من حُكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.

 

ونصت المادة (٣١٤) على أنه: إذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.


فيما نصت المادة (٣١٥) على أن يجوز لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض.

 

ونصت المادة (٣١٦) على أنه إذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة، فاعلين كانوا أو شركاء فالمصاريف التي يحكم بها تحصل منهم بالتساوي، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك، أو إلزامهم بها متضامنين.


بينما نصت المادة (٣١٧) على أنه إذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف، وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها.

 

ونصت المادة (٣١٨) على أن يكون المدعي بالحقوق المدنية ملزمًا بأداء مصاريف الدعوى للدولة، ويتبع في تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد في قانون الرسوم القضائية ولوائحه وقراراته.

 


وأفادت المادة (۳۱۹) بأنه إذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة، وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية بالمصاريف التي تحملها.

وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه المصاريف كان غير لازم.

إلا أنه إذا لم يحكم للمدعي بالحقوق المدنية بتعويضات، تكون عليه المصاريف التي استلزمها دخوله في الدعوى، أما إذا قضي له ببعض التعويضات التي طلبها، يجوز تقدير هذه المصاريف على نسبة تبين في الحكم.


 

ونصت المادة (٣٢٠) على أن يعامل المسئول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى المدنية.

 

وتضمن نص المادة (۳۲۱) على أن إذا حكم على المتهم بمصاريف الدعوى الجنائية كلها أو بعضها، وجب إلزام المسئول عن الحقوق المدنية معه بما حكم به وفي هذه الحالة تحصل المصاريف المحكوم بها من كل منهما بالتضامن.

 

 

مقالات مشابهة

  • تأجيل اولي جلسات محاكمة 35 متهم من قيادات الجماعة الإرهابية بالهرم لـ 13 سبتمبر
  • تأجيل اولي جلسات محاكمة القيادي يحيي موسي و38 أخرين من عناصر الإرهاب
  • المشدد 10 سنوات للمتهم بقتل شقيقه ببنها
  • تأجيل اولي جلسات محاكمة 8 متهمين بإستهداف مركز ملوي بالمنيا لـ 14 سبتمبر
  • السجن المشدد 10 سنوات للمتهم بقتل شقيقه بسبب خلافات عائلية ببنها
  • قابيل وهابيل.. السجن المشدد 10 سنوات للمتهم بقتل شقيقه ببنها بسبب خلافات عائلية
  • كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية ضوابط تحميل المصروفات للمتهم حال الحكم عليه؟
  • حبس المتهم بقتل زوجته في البحيرة 4أيام على ذمة التحقيقات
  • ضربه حتى الموت.. حبس الأب المتهم بقتل ابنه بالبحيرة 4 أيام على ذمة التحقيقات
  • الأجهزة الأمنية تضبط متهماً بقتل وإصابة 10 مواطنين في البيضاء