أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، القانون رقم (3) لسنة 2024م بشأن إعادة تنظيم أكاديمية العلوم الشرطية بإمارة الشارقة.

وبحسب القانون يستبدل بنص المادة (7) من القانون رقم (5) لسنة 2014م بشأن إعادة تنظيم أكاديمية العلوم الشرطية بإمارة الشارقة، النص التالي:

يختص مجلس أكاديمية العلوم الشرطية بما يلي: رسم السياسة العامة للأكاديمية، واعتماد الخطط الاستراتيجية التي تكفل تطوير الأكاديمية بما يتفق وتحقيق المهام المنوطة بها، تعيين أعضاء هيئة التدريس والتدريب وترقيتهم وإنهاء خدماتهم، وفقاً للشروط والإجراءات المنصوص عليها في لوائح الأكاديمية، واعتماد القواعد الخاصة بالاستعانة بمحاضرين من الجامعات والكليات المعترف بها من خارج أعضاء هيئة التدريس لتدريس بعض المواد المعتمدة بالأكاديمية، اعتماد تعيين وإنهاء خدمة شاغلي الوظائف القيادية والرئيسة بالأكاديمية، اعتماد قبول الطلاب المستجدين ونظام تأديبهم وفصلهم.

 

اعتماد الشهادات والدرجات العلمية التي تمنحها الأكاديمية، اعتماد خطة تدريب المستجدين الذين يحالون للأكاديمية من الأجهزة الشرطية في الإمارة، أو أي إمارة أخرى، اعتماد خطة التدريب السنوية لرفع كفاءة منتسبي الشرطة بمختلف رتبهم وتخصصاتهم، علمياً وعملياً، اعتماد تشكيل لجان المناقشة والحكم والتقارير الفردية والجماعية الخاصة بالرسائل العلمية، اعتماد قبول الطلبة الموفدين من داخل الدولة أو خارجها، اعتماد اللوائح المالية والتنظيمية والنظم الداخلية الخاصة بالأكاديمية، وكافة اللوائح والأنظمة ذات الصلة، اعتماد الاتفاقيات والشراكات والعقود المبرمة بين الأكاديمية والجهات الأخرى، تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة للقيام بما يُعهد إليها من مهام واختصاصات، تشكيل لجنة اختيار الطلبة الضباط من المتقدمين للالتحاق بالأكاديمية، إقرار مشروع الموازنة السنوية للأكاديمية وحسابها الختامي، اتخاذ ما يراه مناسباً بشأن المقترحات والتوصيات التي ترفع إليه من المجلس العلمي، وأي اختصاصات أخرى يُكلف بها المجلس من الحاكم أو المجلس التنفيذي للإمارة.

كما نص القانون على أن يستبدل بنص المادة (10) من القانون رقم (5) لسنة 2014م النص الآتي:

يُعيّن مجلس أكاديمية العلوم الشرطية بقرار منه مديراً من بين كبار الضباط الحاصلين على مؤهل علمي عال يتولى الإشراف على الأكاديمية ويختص بالآتي: اقتراح السياسة العامة للأكاديمية، والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها من المجلس، اقتراح اللوائح والأنظمة الداخلية اللازمة لتنظيم العمل بالأكاديمية، بما في ذلك اللوائح الإدارية والمالية والفنية ولوائح البرامج الأكاديمية والتطبيقية المستحدثة، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها من المجلس، إعداد الهيكل التنظيمي للأكاديمية وعرضه على المجلس، تمهيداً لإقراره من المجلس التنفيذي للإمارة، اقتراح الزي والشارات للطلبة الضباط والمستجدين في الأكاديمية، ورفعها للمجلس لاعتمادها، الإشراف على الصرف من ميزانية الأكاديمية، وفقاً للاعتمادات المقررة في الميزانية، الإشراف على الجهاز الإداري والفني للأكاديمية، عرض خطة تدريب المستجدين الذين يحالون للأكاديمية من الأجهزة الشرطية في الإمارة أو أي إمارة أخرى على المجلس للاعتماد، اقتراح خطة التدريب السنوية لرفع كفاءة منتسبي الشرطة بمختلف رتبهم وتخصصاتهم، علمياً وعملياً ورفعها للمجلس للاعتماد بالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة الشارقة، اقتراح الخطط والبرامج التي تكفل تطوير العمل بالأكاديمية والعاملين فيها ورفعها للمجلس، تنفيذ قرارات المجلس وما يصدر عنه من توجيهات وتوصيات، إعداد مشروع الموازنة التقديرية السنوية للأكاديمية، والإشراف على إعداد حسابها الختامي، ورفعهما للمجلس لاعتمادها، إعداد تقرير سنوي عن نشاطات الأكاديمية وإنجازاتها في ضوء الخطط والأهداف السنوية المقررة، وعرضة على المجلس، متابعة التقارير الدورية والتوصيات الصادرة من المجلس العلمي واتخاذ ما يلزم بشأنها، اعتماد فصل الطالب الدارس بناء على توصية المجلس العلمي، وأي مهام أخرى يتم تكليفه بها من قبل المجلس.

أخبار ذات صلة حاكم الشارقة يعزي خادم الحرمين الشريفين في وفاة الأمير فهد بن عبدالمحسن حاكم الشارقة يعزي خادم الحرمين الشريفين في وفاة والدة الأمير خالد بن سعد

ويقضي القانون أن يستبدل بنص المادة (12) من القانون رقم (5) لسنة 2014م النص التالي:

يختص المجلس العلمي بما يلي:

اقتراح شروط قواعد قبول الطلبة الدارسين، والتوصية بمنحهم الدرجات العلمية، اقتراح السياسة العامة لبرامج الدراسات العليا والبكالوريوس والبكالوريوس التطبيقي وتعديلها وكذلك القواعد المنظمة لها والتنسيق بينها ومتابعة تنفيذها، بعد إقرارها من المجلس، اقتراح مناهج الدراسة في مرحلتي البكالوريوس والبكالوريوس التطبيقي والدراسات العليا، وتطوير التدريب والمساقات الدراسية الأساسية والاستدراكية، معادلة المواد التي سبق للطالب الدارس دراستها في الجامعات أو المؤسسات التعليمية والتدريبية المناظرة، اقتراح مواعيد الدراسة والتدريب والامتحانات وتشكيل لجانها واعتماد النتائج والبت فيها، وإقرارها من المجلس، اقتراح تعيين وندب هيئتي التدريس والتدريب والنظر في طلبات ترقية أعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية، وجميع الإجراءات المتعلقة بهم، ورفعها للمجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، ترشيح المتفوقين من ضباط الأكاديمية لاستكمال دراستهم العليا، اقتراح خطة للبحوث العلمية والتطبيقية، وتحديد المشرفين عليها بما يحقق رسالة الأكاديمية وأهدافها، تشكيل لجان الإشراف العلمي على أبحاث الطلاب الدارسين والملتحقين ببرنامج الدراسات العليا ومناقشتها واعتمادها من المجلس، دراسة واتخاذ القرارات للحالات الخاصة بالعملية التعليمية، ولم يرد بها نص في لوائح الأكاديمية، اعتماد نتائج تحكيم المؤلفات العلمية، دراسة كل ما يُحال إليه من المجلس أو المدير، ورفع التوصيات والاقتراحات المناسبة بشأنها.

كما نص القانون على أن يستبدل بنص المادة (15) من القانون رقم (5) لسنة 2014م النص التالي:

يشترط في المتقدم للالتحاق بالأكاديمية للحصول على درجة البكالوريوس في العلوم الشرطية أن تتوافر فيه الشروط الآتية: أن يكون من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وحاملاً لخلاصة قيد الإمارة، أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة في المسار المتقدم أو مسار النخبة بنسبة لا تقل عن (75%) أو في المسار العام بنسبة لا تقل عن (80%) أو ما يعادلها، أن يكون حسن السيرة والسلوك، أن يجتاز برنامج الخدمة الوطنية والاحتياطية، ألا يقل سنه عن (17) سنة ولا يزيد على (22) سنة ميلادية عند بداية العام الدراسي، أن يجتاز فحوصات اللياقة البدنية والطبية والشخصية التي تقررها الأكاديمية، ألا يكون قد سبق له أن استقال من الأكاديمية أو فُصل منها لأي سبب من الأسباب، ألا يكون قد سبق فصله من كلية أخرى أو من الخدمة العامة بحكم قضائي بات أو قرار تأديبي نهائي، ألا يكون قد حكم عليه بحكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة أو فُصل من الشرطة بحكم أو قرار نهائي، ألا يقل طوله عن (170) سنتيمتراً، أن يجتاز الاختبارات القياسية المقررة من وزارة التربية والتعليم.

ويجوز بقرار من المجلس التنفيذي للإمارة استحداث أو تعديل أو إلغاء شرط أو أكثر من الشروط الواردة في هذه المادة، بناءً على عرض المجلس.

المصدر: وام

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: الشارقة سلطان القاسمي أکادیمیة العلوم الشرطیة المجلس العلمی الإشراف على من المجلس

إقرأ أيضاً:

بعد الموافقه عليه.. ننشر مواد مشروع قانون بشأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية

وافقت اللجنة الدينية بمجلس النواب خلال اجتماعها برئاسة الدكتور علي جمعة، نهائيا على مشروع  قانون بشأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، والذي يهدف إلي تحديد الجهات المنوط بها إصدار الفتوى الشرعية على أن يكون ذلك من هيئة كبار العلماء، ودار الإفتاء المصرية، فيما سجل الأزهر الشريف رفضه رسميا علي مشروع القانون

وينتظم مشروع القانون في (9) مواد بخلاف مادة النشر، وجاءت المادة (1) منه البيان نطاق سريان أحكام هذا القانون على الفتوى الشرعية والمختصين بها، مع تأكيد عدم سريان أحكامه على الإرشاد الديني الذي يهدف إلى التوجيه والتوعية بأحكام الشريعة الإسلامية والدعوة إلى التمسك بثوابت الدين بما يبين للمسلمين أمور دينهم، وكذلك تناقل الفتاوى الشرعية والدعوة أو إعداد الرسائل والدراسات والأبحاث العلمية في مجال الفتوى، وذلك تأكيدا للالتزام الدستوري بكفالة البحث العلمي المنصوص عليه في المادة (23) من الدستور، فباب الاجتهاد يظل مفتوحا في ضوء الضوابط الواردة في هذا المشروع.

وأقرت المادة (2) تعريف لبعض المصطلحات لتحديدها من الناحية الفنية والقانونية لخاصة وأن مخالفة الالتزامات الواردة بالمشروع يترتب عليه توقيع عقوبة جنائية، بينما تضمنت المادة (3) تحديد الجهات المنوط بها إصدار الفتوى الشرعية على أن يكون ذلك من هيئة كبار العلماء، ودار الإفتاء المصرية في حين يختص بالفتوى الشرعية الخاصة في الأزهر الشريف كل من هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية، أو لجان الفتوى بوزارة الأوقاف المنشأة وفقا لأحكام المادة (4) من هذا القانون.

 

كما تضمنت المادة (4) تنظيم لجان الفتوى داخل وزارة الأوقاف والشروط العامة والجوهرية في من يرخص له بالفتوى الشرعية، مع الإحالة إلى اللائحة التنفيذية لهذا القانون في تحديد الشروط الشرعية الأخرى وكذا قواعد وإجراءات إصدار الترخيص.

ونظمت المادة (5) الفصل في التعارض بين الفتاوى الشرعية بأن جعلت لهيئة كبار العلماء الترجيح حال تعارض الفتاوى الشرعية الصادرة من الجهات المعنية بالفتوى

وأكدت المادة (6) من المشروع على أن ممارسة مهام الإرشاد الديني التي يباشرها الأئمة والوعاظ بالأزهر الشريف، والهيئات التي يشملها والمعنيين المتخصصين بوزارة الأوقاف، أو غيرهم من المصرح لهم قانونا بالإرشاد الديني وفقا لتعريفه الوارد بالقانون لا يعد من قبيل التعرض للفتوى الشرعية وبالتالي يخرج عن نطاق التجريم والعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون

فيما تضمنت المادة (7) النص علي التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي عند نشر أو بث الفتاوى الشرعية أو استضافة أشخاص للإفتاء الشرعي أو تنظيم برامج للفتوى الشرعية بأن يكون ذلك من خلال الفئات المشار إليها في المادة (3) من هذا القانون.

وأفردت المادة (8) من المشروع عقوبة على مخالفة حكم المادتين (3) و(7) من هذا القانون، مع تأكيد عدم إخلال ذلك بقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018 م:الذي تضمن في المادة (29) منه النص على أنه لا يجوز توقيع عقوبة سالية للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، وكذلك بيان ضوابط مسئولية المدير الفعلي للشخص الاعتباري المخالف، ومدى التزام الشخص الاعتباري التضامني عند الوفاء بالتعويضات حال الحكم بها.

كما تضمن المشروع حكما خاصا بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال سنة أشهر من تاريخ العمل به، وذلك بقرار من فضيلة شيخ الأزهر.

مقالات مشابهة

  • سلطان بن أحمد القاسمي يكرم الفائزين بجائزة الشارقة للتفوق والتميز التربوي
  • منشورات القاسمي تشارك في «الدوحة للكتاب»
  • منشورات القاسمي تستعرض إصداراتها في معرض الدوحة الدولي للكتاب
  • سلطان بن أحمد يترأس اجتماع «الشارقة للإعلام» ويطلع على أحدث عربات البث الخارجي
  • بعد الموافقه عليه.. ننشر مواد مشروع قانون بشأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية
  • برنامج لقياس أداء أعمال «الشارقة للعمل التطوعي»
  • حاكم الشارقة يصدر قانوناً بشأن تنظيم السلطة القضائية في الإمارة
  • «تنفيذي الشارقة» يكشف ضوابط إجازة الرعاية للأمهات العاملات
  • سلطان يصدر قانوناً بشأن تنظيم السلطة القضائية في الشارقة
  • «تنفيذي الشارقة» يطلع على أبرز الخطط التطويرية في الإمارة