الوطن:
2025-05-13@14:15:33 GMT

لو أخذت شيك بدون رصيد واتنصب عليك.. ازاي ترجع حقك؟

تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT

لو أخذت شيك بدون رصيد واتنصب عليك.. ازاي ترجع حقك؟

يعد الشيك البنكي أحد أهم طرق التعامل بين التجار، وعملاء البنوك، وقد أحاط واضع القانون هذه الأداة بالعديد من الضمانات لضمان حصول صاحب الحق على أمواله ليكون هناك استقرارا في التعاملات المالية والتجارية.

ما هو الشيك البنكي

وقال أيمن محفوظ المحام بالنقض والإدارية العليا، إن الشيك البنكي هو ورقة مالية تُعتبر صكاً للوفاء بسداد مبلغ محدد من حساب الجهة المُصدرة للشيك إلى الجهة المستفيدة، ويتكون من ثلاثة أطراف الساحب وهو الشخص المصدر للشيك والمسحوب عليه وهو البنك والمستفيد وهو من صدر له هذا الشيك.

وأضاف محفوظ في تصريحات لـ«الوطن»، أنه في حالة ذهاب المستفيد إلى البنك المسحوب عليه الشيك وعدم وجود رصيد كاف فيقوم البنك بإصدار رفض على هذا الشيك، على أن يكون التوقيع بالرفض على الشيك في مدة أقصاها 6 أشهر من تاريخ استحقاق الشيك.

تحرير محضر بالواقعة

واستكمل المحام، يتوجه المستفيد بالشيك مصحوباً بالرفض وبطاقته الشخصية إلى دائرة قسم الشرطة التي يقيم بها المتهم أو دائرة القسم الواقع فيها البنك الذي أصدر أمر الرفض، ويحرر محضراً يكون معد مسبقاً على نموذج في قسم الشرطة متضمناً بيانات الشيك من حيث اسم مصدر الشيك ورقمه وتاريخ الاستحقاق وسبب صدور هذا الشيك.

عقوبة إصدار شيك بدون رصيد 

وأردف، يعطي محرر المحضر في القسم رقم المحضر حتى يتمكن صاحب الحق من متابعة المحضر عند وصوله إلى النيابة العامة، تمهيداً لتحديد جلسة عاجلة أمام محكمة الجنح المختصة، مشيراً إلى أن المادة 534 عقوبات حددت عقوبة إصدار شيك بالحبس مدة لا تزيد عن 3 سنوات وغرامة مالية لا تزيد على 50 ألف جنيه، أما في حالة العودة لنفس الجريمة خلال 5 أعوام من تاريخ الحكم تصبح الغرامة 100 ألف جنيه.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: المستحقات المالية النيابة العامة تحرير محضر جلسة عاجلة دائرة القسم شيك بدون رصيد صاحب الحق غرامة مالية إصدار

إقرأ أيضاً:

احذر لو طلبت المحكمة حضورك للشهادة وامتنعت يحق لها القبض عليك

الشهود من أهم العناصر في قائمة الثبوت امام المحكمة، فلو تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة قد يصدر قرارا بتغريمه أو القبض عليه.

وتستخدم المحكمة إجراءاتها ضد الشاهد المتخلف عن الحضور أمامها طبقا لحقها المخول في المادة 279 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص: إذا تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة بعد تكليفه به، جاز الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا تجاوز عشرة جنيهات في المخالفات، وثلاثين جنيهاً في الجنح، وخمسين جنيهاً في الجنايات.

ونصت المادة في فقرتها الثانية: يجوز للمحكمة إذا رأت أن شهادته ضرورية أن تؤجل الدعوى لإعادة تكليفه بالحضور، ولها أن تأمر بالقبض عليه وإحضاره.

وفى حال حضور الشاهد المتخلف عن حضور الجلسات وأبدي عذرا مقبول يجوز للمحكمة إعفاءه من الغرامة طبقا للمادة، طبقا للمادة 280 إجراءات جنائية.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • نادى الشمس يتضرر من الزمالك بسبب شراء لاعبين بشيكين بدون رصيد
  • احذر لو طلبت المحكمة حضورك للشهادة وامتنعت يحق لها القبض عليك
  • محظورات الإحرام للنساء والرجال .. وهل مزيل العرق منها؟ احذر ارتكابها يوجب عليك الفدية
  • مستشار قانوني يوضح الإجراء المطلوب حال التحويل البنكي الخاطئ
  • أصابة ثلاثة أشخاص اثر تصادم سيارة تريلا بميكروباص بالمنوفية
  • إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم على الطريق الإقليمي بالمنوفية
  • هل يجوز الخروج من المنزل على جنابة؟.. لا إثم عليك بهذه الحالة
  • ماذا يجب القيام به قبل الذهاب إلى الحج .. 9 أمور عليك فعلها
  • أبو العينين يرحب بعودة أحمد موسى للشاشة بعد وعكة صحية: رصيد ضخم من المحبة
  • رزيق يشرف على تسليم وثائق التوطين البنكي لعدد من مستوردي الموز