غرامة 10000 جنيه عقوبة استخدام العلاج الكهربائي للمريض النفسي دون موافقته
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حرص قانون رعاية المريض النفسي علي كفالة كافة الحقوق الخاصة بالمريض كما وضع القانون العديد من العقوبات حال التجاوز في حق المريض بالاشكال التي حددها القانون .
وفيما يلي تستعرض ( البوابة نيوز ) العقوبة الخاصة باستخدام العلاج الكهربائي للمريض النفسي الا في حالات محددة وفقا للقانون
حيث نصت المادة (30) من القانون بانه لا يجوز إجراء العلاج الكهربائي اللازم لحالة المريض النفسي إلا تحت تأثير مخدر عام وباسط للعضلات, ويتعين الحصول على موافقته على ذلك كتابة بناء على إرادة حرة مستنيرة وبعد إحاطته علماً بطبيعة هذا العلاج والغرض منه, والآثار الجانبية التي قد تنجم عنه, والبدائل العلاجية له, فإذا رفض المريض الخاضع لإجراءات الدخول والعلاج الإلزامي هذا النوع من العلاج وكان لازماً لحالته فرض عليه بعد إجراء تقييم طبي مستقل.
كما وضع القانون عقوبة هذا بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف جنيه كل من خالف حكماً من أحكام القانون .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: العلاج الكهربائي للمريض النفسي والآثار الجانبية غرامة
إقرأ أيضاً:
صحة النواب تطالب بدعم مخصصات العلاج على نفقة الدولة بـ2 مليار جنيه
طالبت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، بدعم مخصصات العلاج على نفقة الدولة بمبلغ 2 مليار جنيه، في مشروع موازنة ديوان عام وزارة الصحة للعام المالي 2025/ 2026، حيث بلغت مخصصات العلاج على نفقة الدولة في مشروع الموازنة للعام المالي الجديد 15 مليار جنيه.
وطالبت لجنة الشئون الصحية بدعم مخصصات المبادرات الرئاسية الصحية بمبلغ إضافي مليار جنيه، حيث تبلغ مخصصاتها في الموازنة 10 مليارات و509 مليون جنيه.
كما طالبت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب بدعم إضافي بقيمة مليار جنيه للطب الوقائي والأمصال واللقاحات، فضلاً عن دعم الباب الثاني في مشروع موازنة الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بحوالي 500 مليون، وأوصت بدعم 300 مليون جنيه مدعم إضافي لأمانة المراكز الطبية المتخصصة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب اليوم الأحد، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، لمناقشة مشروعي قانوني بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الأقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، فيما يخص: ديوان عام وزارة الصحة والسكان، الأمانة العامة للصحة النفسية، المؤسسة العلاجية، أمانة المراكز الطبية المتخصصة، مراكز تطوير خدمات بنوك الدم، صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.