أكد هاني صبري، الخبير القانوني والمحامي بالنقض، أن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت نسبة زيادة القيمة الإيجارية في نظام الإيجار القديم، يُعد قرارًا تاريخياً يهم الملايين، من الملّاك والمستأجرين، وذلك بعد مراجعة الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، التي كانت تنظم إيجار الأماكن القديمة.

ويأتي هذا الحكم في سياق البحث عن عدالة اقتصادية تواكب التغيرات الاجتماعية والاقتصادية المستمرة، وتدعم حقوق الملكية والمساواة.

وأضاف الخبير القانوني في بيان، أن تثبيت الأجرة السنوية يعد عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية حيث قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، اليوم السبت، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكن اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

وأوضح المحامي بالنقض، أن المحكمة أسست قضاءها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على خصيصتين: أولاهما: الامتداد القانوني لعقود إيجاره، والثانية: التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، مشيرًا إلى أن كلتا الحالتين ليستا عصيتين على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، مما يوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن.

وأشار الخبير القانوني، إلى أنه لا يمكّن للمؤجر فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال (قيمة الأرض والمباني)، بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.

وتابع: المحكمة استندت في حكمها إلى عدم توافق تثبيت الأجرة الإيجارية لفترات زمنية طويلة مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية، حيث رأت المحكمة أن العقود القديمة التي تم تحديد الأجرة بموجبها لم تعد تتماشى مع الظروف الاقتصادية الحالية.

وبين هاني صبري أن المحكمة تعتبر أن هذا التثبيت يمثل اعتداءً على حقوق الملكية، حيث يفرض قيوداً غير مبررة على قيمة الإيجار، ما يتناقض مع مبادئ العدالة والمساواة التي تحرص الدولة على تطبيقها، ويعني ذلك أن تثبيت الأجرة على مر السنين أضر بمصالح الملاك، الذين لم يتمكنوا من تعديل الإيجارات بشكل يعكس القيمة الاقتصادية الحقيقية للعقارات.

وألمح الخبير القانوني أن الكثيرين يتسائلون متى يتم تطبيق هذا الحكم، وما هي آثاره، مشيرًا إلى أن تطبيق أثر الحكم يبدأ من اليوم التالي لانتهاء الدورة التشريعية الحالية لمجلس النواب المصري، مما يعني أن الحكم سيصبح ساري المفعول بعد انتهاء الدورة الخامسة الحالية للمجلس، مضيفًا أن المحكمة أعملت الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة (49) من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها، وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن السكنية، مؤكدًا أن الحكم سيؤدي إلى إلغاء العمل بالأحكام السابقة التي كانت تقيد قيمة الأجرة السنوية، مما يعطي الملاك الحق في تعديل الإيجارات وفقاً للوضع الاقتصادي الراهن.

وأكد هاني صبري أن الحكم يعد بمثابة دعوة لتعديل النظام التشريعي الحالي لضمان تحقيق التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، ومن المتوقع أن يُحدث تغييرات كبيرة في سوق الإيجار، حيث دعا الحكم إلى وضع ضوابط موضوعية تتناسب مع متطلبات الاقتصاد المعاصر، تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، مضيفًا: يعتبر هذا الحكم دعوة للمشرّع المصري لوضع قوانين جديدة تأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية الحالية، وتحدد ضوابط عادلة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.

واستطرد الخبير التكنولوجي حديثه بالتأكيد على أن تحقيق ذلك يتطلب التنسيق مع الجهات المعنية لضمان تفعيل الحكم بشكل فعّال، بما يضمن حماية حقوق الملكية من جهة وتلبية احتياجات المستأجرين من جهة أخرى، ويعني هذا أيضاً ضرورة مراجعة القوانين المتعلقة بالإيجار القديم ككل، من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية الاقتصاد المحلي.

وشدد هاني صبري استمرار العمل بنظام الإيجار القديم يعيق التطور الاقتصادي ويحد من العدالة في سوق العقارات، مؤكدًا أن الحكم يأتي في إطار السعي لتحقيق توازن عادل يضمن حقوق الملاك دون الإضرار بالمستأجرين، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد وتحسين العلاقات الاجتماعية بين أطراف العقود الإيجارية.

وأوضح أنه يتوجب على مجلس النواب الإسراع في تنظيم هذه العلاقات وإصدار قانون يراعي التوازن الذي دعت إليه المحكمة الدستورية العليا لضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، قبل أن يبدأ تطبيق هذا الحكم الدستوري فتحدث فوضى في العديد من التعاقدات المستندة إلى القوانين المنظمة للإيجار القديم.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الإيجار القديم النواب مجلس النواب خبير قانوني المحكمة الدستورية العليا عدم دستورية الزيادة السنوية الخبیر القانونی هذا الحکم هانی صبری أن الحکم

إقرأ أيضاً:

اليوم..الحكم فى دعوى عدم دستورية عقوبة مخالفة البناء بدون ترخيص

تصدرالمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت،  حكمها في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادتين 102و107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 وما اتصل بهذه المواد اتصالا مباشرا من نص المادة (136) من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الإسكان رقم 144 لسنة 2009 وقرار وزير الإسكان رقم 415 لسنة 2009.

وطالبت الدعوى التي حملت رقم 48 لسنة 33 دستورية، بعدم دستورية المادتين 102و107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 وما اتصل بهذه المواد اتصالا مباشرا من نص المادة (136) من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الإسكان رقم 144 لسنة 2009 وقرار وزير الاسكان رقم 415 لسنة 2009.

وتنص المادة 102 من القانون على أنه:

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو الغرامة التى لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز ثلاثة أمثال هذه القيمة ، كل من قام بإنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة .

كما يعاقب بذات العقوبة كل من يخالف أحكام المادة الثانية من قانون الإصدار .

ويعاقب بعقوبة الحبس المشار إليها فى الفقرة الأولى ، وبغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة بما لا يجاوز خمسمائة ألف جنيه ، كل من قام باستئناف أعمال سبق وقفها بالطريق الإدارى على الرغم من إعلانه بذلك .

وفى جميع الأحوال تخطر نقابة المهندسين أو اتحاد المقاولين – حسب الأحوال – بالأحكام التى تصدر ضد المهندسين أو المقاولين وفقا لأحكام هذا القانون لاتخاذ ما يلزم بشأنهم.


وتنص المادة 107 من القانون على أنه:
يعاقب المخالف بغرامة تعادل 1% ( واحد فى المائة ) من إجمالى قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال ، وذلك بعد انتهاء المدة التى تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية لتنفيذ الحكم أو القرار .

ويكون الخلف العام أو الخاص مسئولا عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من إزالة أو تصحيح أو استكمال ، وتبدأ المدة المقررة للتنفيذ من تاريخ إعلانه بالحكم أو القرار إعلانا قانونيا ويطبق فى شأنه الأحكام الخاصة بالغرامة المنصوص عليها فى هذه المادة .

كما تسرى أحكام هذه الغرامة فى حالة استئناف الأعمال الموقوفة ، وذلك عن كل يوم اعتبارا من اليوم التالى لإعلان ذوى الشأن بقرار الإيقاف .

 

 

 


 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة: نطالب برفع قيمة التجاري لـ 5 آلاف جنيه وتحديد مدة للعقد
  • مستشار قانوني يشدد على حتمية تعديل الإيجارات القديمة ويطالب بضوابط عادلة لحقوق المستأجرين
  • حزب الجيل ينظم ندوة بشأن قانون الإيجارات القديمة بالدقهلية
  • الإيجار القديم.. أستاذ قانون دستوري: تثبيت الأجرة مخل في حق الملكية والعدالة
  • بعد قليل.. الحكم في عدم دستورية قانون تنظيم شركات السياحة
  • الحكم فى عدم دستورية الرسوم القضائية على الدعاوى.. اليوم
  • الحكم فى عدم دستورية إلزام طالب الشرطة برد النفقات حال ترك الدراسة.. اليوم
  • الحكم بدعوى عدم دستورية إلزام صاحب العمل بسداد قيمة المعاش للتأمينات
  • الحكم فى دعوى عدم دستورية شروط تراخيص شركات السياحة.. اليوم
  • اليوم..الحكم فى دعوى عدم دستورية عقوبة مخالفة البناء بدون ترخيص