الحكم على متهم بـ «خلية داعش أكتوبر».. اليوم
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
تصدر محكمة جنايات مستأنف بدر، اليوم الأحد، الحكم على متهم لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم في القضية 2765 لسنة 2020، أمن دولة طوارئ أول أكتوبر، والمقيدة برقم 177 لسنة 2020 أمن دولة، لاتهامهم بخلية داعش أكتوبر الإرهابية.
يصدر الحكم برئاسة المستشار حماده الصاوى وعضوية المستشارين محمد عمار، ورأفت زكي، والدكتور علي عمارة، وسكرتارية محمد السيد.
جاء فى أمر الإحالة أنه فى غضون الفترة من 2013 وحتى عام 2015، بدائرة قسم أول أكتوبر بمحافظة الجيزة أسس المتهم الأول جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.
ووجه للمتهمين من الأول وحتى الرابع تهم السفر للخارج والالتحاق بجماعة مسلحة مقرها خارج البلاد تتخذ من الإرهاب وسيلة لتحق وتعليم الفنون الحربية ولتحقيق أغراضها فى ارتكاب جرائم إرهابية التحق بجماعة داعش بدولة سوريا وتلقوا بمعسكراتها تدريبا على استخدام الأسلحة وتصنيع العبوات المفرقة وكيفية تفجيرها.
ونص قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 فى مادته الخامسة على "يعاقب على الشروع فى ارتكاب أى جريمة إرهابية، بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة".
كما نصت المادة (6) على "يعاقب على التحريض على ارتكاب أية جريمة إرهابية، بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة، وذلك سواء كان هذا التحريض موجهًا لشخص محدد أو جماعة معينة، أو كان تحريضًا عامًا علنيًا أو غير علنى، وأيًا كانت الوسيلة المستخدمة فيه، ولو لم يترتب على هذا التحريض أثر.
ويُعاقب بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة كل من اتفق أو ساعد - بأية صورة - على ارتكاب الجرائم المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق أو تلك المساعدة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خلية داعش أكتوبر خلية إرهابية داعش أكتوبر جلسة الحكم قانون الإیجار القدیم الدستوریة العلیا
إقرأ أيضاً:
دليلك للوصول إلى المحكمة الدستورية العليا.. كيف ترفع دعوى دستورية خطوة بخطوة؟
يتساءل العديد من المتقاضين عن الخطوات القانونية الصحيحة لتقديم دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا، باعتبارها الجهة المختصة بالفصل في دستورية القوانين واللوائح. وفي هذا التقرير، يوضح اليوم السابع الإجراءات المنظمة للتقاضي أمام المحكمة وفقًا للقانون.
أولاً: القواعد العامة للتقاضي أمام المحكمة الدستورية العليا
تسري أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية على الدعاوى والطلبات المقدمة للمحكمة الدستورية، مع مراعاة خصوصية اختصاصها، حيث تتولى المحكمة الرقابة على دستورية القوانين واللوائح بعدة آليات أساسية.
ثانياً: طريقا الوصول إلى المحكمة – الإحالة والدفع
1- الإحــالة من المحاكم
إذا رأت إحدى المحاكم أو الهيئات القضائية أثناء نظر دعوى ما أن هناك شبهة بعدم دستورية نص قانوني لازم للفصل في النزاع، فإنها توقف الدعوى وتحيل الأوراق مباشرة إلى المحكمة الدستورية العليا دون رسوم.
2- الدفع بعدم الدستورية من الخصوم
إذا دفع أحد الخصوم بعدم دستورية نص قانوني، ورأت المحكمة المنظور أمامها أن الدفع جدي، تؤجل الدعوى وتحدد للخصم مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر لرفع دعواه أمام المحكمة الدستورية.
وإذا لم يلتزم بالمدة، اعتُبر الدفع كأن لم يكن.
ثالثاً: طلبات الفصل في تنازع الاختصاص والتنفيذ
• يحق لأي ذي شأن التقدم إلى المحكمة بطلب تحديد جهة القضاء المختصة في حالة وجود تضارب. ويترتب على تقديم الطلب وقف جميع الدعاوى المرتبطة إلى حين الفصل فيه.
• كما تختص المحكمة بالفصل في تنازع تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، ويجوز لرئيس المحكمة وقف تنفيذ الحكمين أو أحدهما حتى تُصدر المحكمة قرارها.
رابعاً: طلبات تفسير النصوص التشريعية
يتقدم وزير العدل بطلبات التفسير بناءً على طلب من رئيس الوزراء أو رئيس مجلس النواب أو المجلس الأعلى للهيئات القضائية. ويجب أن يشمل الطلب النص المطلوب تفسيره وما أثاره من خلاف وتوضيح أهميته.
خامساً: شروط صحة الطلبات والدعاوى
• يجب أن تكون صحف الدعاوى والطلبات موقعة من محامٍ مقبول للمرافعة أمام المحكمة الدستورية أو من عضو بهيئة قضايا الدولة بدرجة مستشار.
• يجب إرفاق صورة رسمية من الحكمين محل النزاع أو التناقض، وإلا كان الطلب غير مقبول.
سادساً: إجراءات القيد والإعلان وتبادل المذكرات
• تُقيد الدعاوى والطلبات يوم ورودها في سجلات المحكمة، ويتولى قلم الكتاب إعلان ذوي الشأن خلال 15 يومًا.
• تُعتبر الحكومة طرفًا أصيلاً في جميع المنازعات الدستورية.
• لكل طرف تقديم مذكرة خلال 15 يومًا من استلام الإعلان، ويحق للخصم الرد بمذكرة خلال 15 يومًا أخرى، ثم تعقيب الطرف الأول خلال المدة ذاتها.
سابعاً: دور هيئة المفوضين
بعد انتهاء المدد القانونية، يُعرض الملف على هيئة المفوضين لتحضير الدعوى، ولها:
• الاتصال بالجهات الحكومية للحصول على أوراق إضافية.
• استدعاء ذوي الشأن للاستفسار وطلب مستندات جديدة.
• توقيع غرامة لا تتجاوز 20 جنيهًا على المتسبب في تأجيل الدعوى.
وتودع الهيئة تقريرها المسبب بالمحكمة، ويحدد رئيس المحكمة جلسة نظر الدعوى خلال أسبوع من إيداع التقرير.
ثامناً: جلسات المحكمة ومتطلبات الحضور
• يجب حضور محامٍ مقبول أمام النقض أو الإدارية العليا.
• يجوز للمحكمة الفصل في الدعاوى من دون مرافعة، وإذا رأت ضرورة المرافعة الشفوية تستمع إلى المحامين وممثل هيئة المفوضين.
• لا يحق لأي خصم لم يودع مذكرة مسبقة أن ينيب عنه محامياً في الجلسة.