متى يجوز الصلاة بالحذاء.. المفتي السابق يحسم الجدل
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
أوضح الدكتور شوقي علام، المفتي السابق ، أن الصلاة بالحذاء تُعد صحيحة شرعًا بشرط خلوّ الحذاء من النجاسة والخبث، ولا تتعارض مع طهارة المسلم وصحة صلاته، بل هي من الرخص التي أُبيحت تيسيرًا على الناس.
فإذا شكّ المُكلف في وجود نجاسة على نعليه ثم نظر فيهما ولم يجد أثرًا لها، فله أن يصلي بهما دون حرج.
. أمين الإفتاء يجيب
وأشار المفتي السابق إلى ما ورد عن الصحابي الجليل أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي بأصحابه، فخلع نعليه ووضعهما عن يساره، فخلع الصحابة نعالهم كذلك.
وبعد الصلاة، سألهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن سبب خلعهم النعال، فقالوا إنهم رأوه فعل ذلك ففعلوا مثله، فأوضح لهم أن جبريل عليه السلام أخبره أن في نعليه قذرًا، ثم قال: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَنْظُرْ: فَإِنْ رَأَى فِي نَعْلَيْهِ قَذَرًا أَوْ أَذًى فَلْيَمْسَحْهُ وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا»، والحديث أخرجه الإمام أحمد، وأبو يعلى، والدرامي، وأبو داود، والبيهقي، وصححه الحاكم في "المستدرك".
وأضاف المفتي أن الإمام البخاري أفرد في "صحيحه" بابًا خاصًا بمشروعية الصلاة في النعال، وذكر فيه حديثًا عن سعيد بن يزيد الأزدي الذي سأل أنس بن مالك رضي الله عنه: "أكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي في نعليه؟" فأجابه: "نعم".
وبيَّن الدكتور علام أن جواز الصلاة بالنعال يقتصر على الأماكن غير المفروشة كما كان الحال في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذ كانت الأرض من الرمال والحصى، وكان من المشقة خلع النعال.
أما في الوقت الحاضر، فقد فرشت المساجد بالسجاد أو الحصير، مما يجعل الصلاة بالنعال مضرّة بنظافة المكان وقدسيته، خاصة مع ما قد يعلق بالنعال من أوساخ، فيؤذي المصلين ويُعد ذلك محرمًا.
وأكد المفتي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يفرض على من أراد الصلاة في نعليه إلا أن ينظر إلى أسفلهما قبل الصلاة، فإن وجد عليهما خبثًا مسحهما بالتراب وصلّى فيهما، وذلك لأن ما يُصيب النعال من نجاسة أثناء المشي تطهره الأرض بالتراب، ومثلما أن القدم الحافية قد تُصيبها القاذورات، إلا أن الشرع لم يُوجب على المصلي حافي القدمين غسل قدميه قبل الصلاة.
وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله: «إِذَا وَطِئَ أَحَدُكُمْ بِنَعْلِهِ الْأَذَى فَإِنَّ التُّرَابَ لَهُ طَهُورٌ»، رواه الإمام أبو داود، وصححه كل من ابن خزيمة وابن حبان والحاكم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصلاة بالحذاء د شوقي علام المزيد النبی صلى الله علیه وآله وسلم
إقرأ أيضاً:
الإفتاء تفند شبهات الصلاة في مساجد الأضرحة وتوضح حكم قراءة القرآن عند الدفن
تلقت دار الإفتاء المصرية استفسارًا مفصلًا من أحد المواطنين يسأل فيه عن موقف الشرع من بعض الشباب الذين يتجنبون الصلاة في المسجد الذي توجد به أضرحة لصالحين، ويقومون بأداء صلاة الجنازة عند القبر بعد الدفن، كما يعترضون على قراءة القرآن أثناء مراسم الدفن، ويطالبون الناس بالوقوف في صفوف والاكتفاء بقول: “استغفروا لأخيكم فإنه الآن يُسأل”.
وطلب السائل فتوى رسمية لمواجهة ما وصفه بانتشار هذه الأفكار في قريته والقرى المجاورة، خاصة فيما يتعلق بهدم الأضرحة والصلاة على الميت عند القبر.
وقد أوضحت دار الإفتاء، بالاستناد إلى الأدلة الشرعية، أن الادعاء بعدم جواز صلاة الجنازة أو غيرها من الصلوات في المساجد التي تحتوي على أضرحة هو قول باطل لا أصل له، مؤكدة أن الصلاة في هذه المساجد ثابتة بالقرآن والسنة وإجماع الأمة وعمل الصحابة ، فذكر القرآن الكريم اتخاذ مسجد عند قبور أصحاب الكهف، وبيّن المفسرون أن هذا دليل على جواز بناء المساجد عند قبور الصالحين.
كما استشهدت بوقائع من السيرة النبوية، مثل بناء مسجد على قبر أبي بصير بحضور عدد كبير من الصحابة دون اعتراض، وبحديث النبي الذي يذكر أن في مسجد الخيف قبور سبعين نبيًا، إضافة إلى دفن سيدنا إسماعيل وهاجر رضي الله عنها بالحِجر، وإقرار النبي لذلك دون نهي.
وأكدت الدار أن الصحابة أجمعوا على جواز الصلاة في المساجد التي تضم قبورًا، مستشهدة بواقعة دفن النبي في حجرة السيدة عائشة المتصلة بالمسجد، ثم دفن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في المكان نفسه دون مخالفة من أحد.
وبينت أن القول بخصوصية ذلك للنبي لا دليل عليه، خاصة أن السيدة عائشة كانت تصلي في الحجرة نفسها قبل توسيع المسجد.
كما تناولت الدار توضيح معنى حديث: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»، مؤكدة أن المقصود به السجود للقبور وتعظيمها على وجه العبادة، لا مجرد وجود قبر داخل مسجد أو الصلاة بجواره، وهو ما يقرره كبار المحققين من العلماء.
وبناءً على هذه الأدلة، أكدت دار الإفتاء أن صلاة الجنازة في المساجد التي تحتوي على أضرحة صلاة صحيحة وجائزة بل ومستحبة، وأن القول بتحريمها افتراء لا يعتد به.
كما شددت على أن ترك صلاة الجنازة والامتناع عن المشاركة فيها بحجة وجود ضريح يعد مخالفة شرعية صريحة، لأن صلاة الجنازة فرض كفاية، وقد رغّب الشرع في أدائها واتباع الجنائز حتى دفنها.
وأشارت الدار إلى أن إقامة جماعة أخرى خارج المسجد أو عند القبر بدعوى عدم جواز الصلاة في المسجد الذي فيه قبر هو فعل محرم؛ لما فيه من تفريق جماعة المسلمين والاعتداء على الإمام الراتب، ولأنه يقوم على قول بلا علم يخالف نصوص الشرع التي تأمر بالاجتماع وتحذر من التشتت.
واختتمت دار الإفتاء بذكر الأدلة القرآنية والنبوية التي تحض على لزوم الجماعة، من بينها قوله تعالى: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾، وكلام النبي المتكرر في التحذير من الفرقة والاختلاف بين المسلمين.