خبير قانوني: العدالة تقتضي زيادة أجرة الإيجار القديم 50 ضعفا
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
أثار مشروع القانون المقدم لتوفيق أوضاع المستأجرين للشقق السكنية الخاضعة لقوانين الإيجار الإستثنائية، جدال بين القانونيين وغيرهم من الفئات التي ترتبط مصالحها بإقرار هذا القانون.
وفي هذا السياق، قال الخبير والمحكم القانوني محمد أحمد الشهير، صاحب المؤلفات المتعددة في قوانين الإيجار، أن مسألتين أساسيتين برزتا في هذا الخلاف، الأولى بشأن مقدار القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، والثانية بشأن تحرير العلاقة الإيجارية وإنهاء ما يعرف باسم (الإيجار القديم)
وقد حسمت المحكمة الدستورية العليا الشق الأول من الخلاف، في حكمها الصادر بتاريخ التاسع من نوفمبر 2024 في الدعوى رقم 24 لسنة 20 قضائية، بأن قضت بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى.
وأضاف الشهير في تصريحات خاصة، أنه في الحكم ذاته أمهلت المحكمة المشرع مهلة زمنية ليتمكن من إقرار تعديل القانون 136 لسنة 1981 بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وهو ما يتضمن حث للمشرع على تعديل قيمة الأجرة وإنهاء حالة ثباتها.
تعديلات قانون الإيجار القديموتابع، أنه بالنظر إلى ظروف إصدار قوانين الإيجارات في حقبة السبعينات والثمانينات من القرن الماضي، فإن القيم الإيجارية التي أبرمت بها عقود الإيجار الخاضعة لهذه القوانين، كانت مناسبة في وقتها، لكن بعد مرور ما يزيد على الأربعين عام، فإن قيمة الأجرة تعرضت لعوامل التدهور والتضخم وتآكل قيمة النقود، فعلى سبيل المثال كان سعر الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي هو ستون قرش لكل دولار، بينما أضحى سعر الدولار الأمريكي اليوم يعادل واحد وخمسون جنيه مصري، ومع هذا التضخم الواضح، فإنه من العدالة أن يتم رفع قيمة الأجرة إلى خمسين ضعف، حتى يتمكن المالك من الحفاظ على حد أدنى من إستثمار العقار المملوك له، بما يناسب القوة الشرائية للعملة النقدية، مع الأخذ في الإعتبار بضرورة وضع حد أقصى للزيادة في الأجرة، حفاظاً على التوازن العقدي بين المالك والمستأجر، خاصة وأن غالبية الأسر المستأجرة من الفئات منخفضة الدخل.
وأوضح الخبير القانوني، أن المسألة الثانية المتعلقة بتحرير العلاقة الإيجارية خلال مدة زمنية مؤقته، هي مسألة محل نظر، كون أن الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا لم تتناول إنهاء العلاقة الإيجارية للوحدات السكنية بأي شكل من الأشكال.
فضلاً عن أن معظم شاغلي الوحدات السكنية المؤجرة حالياً هم الجيل الأول الذي إمتدت العلاقة الإيجارية لهم، وبموت شاغل الوحدة السكنية، فإن المالك سيستردها بقوة القانون، وهو الأمر الذي يجعل من طلب تحرير العلاقة الإيجارية وسيلة لتعجيل إخلاء المستأجرين للشقق قبل حلول الأجل القانوني.
واختتم محمد الشهير، بالتأكيد على أن العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر صاحب حق الإمتداد، هي علاقة موقوفة على أجل فاسخ، بحيث ينتهي إلتزام المالك بتمكين المستأجر من الإنتفاع بالعين المؤجرة بمجرد وفاة المستأجر الممتد له عقد الإيجار، وهو ما لا يستدعي تحديد أجل إنتقالي لتحرير العلاقة الإيجارية.
كما أكد على أن التوفيق بين المصالح المتعارضة، يوجب رفع القيمة الإيجارية إلى الحد العادل، مع الإبقاء على حالات الامتداد القانوني لعقد الإيجار، حفاظاً على التوازن العقدي والمجتمعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجار القديم تعديلات الإيجار القديم مشروع قانون الإيجار القديم زيادة الإيجار القديم العلاقة الإیجاریة الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
مفاجأة غير سعيدة لمروجي الشائعات عن قانون الإيجار القديم
لا يزال مجلس النواب يعقد جلساته بشأن مشروع قانون الايجار القديم الجديد، المقدم من الحكومة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الخاصة بزيادة الأجور في قانون الايجار القديم وتعديل أوجه القصور والتشوهات إلا أن هناك من يحاول ترويج الشائعات للإضرار بالأمن القومي للبلاد والادعاء أن الدولة تنحاز لطرف علي حساب طرف آخر وهو أمر غير حقيقي.
وخلال السطور التالية نرصد لكم عقوبة نشر الشائعات في هذا الامر ..
عقوبة نشر شائعات تستهدف الأمن القومي
نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
ونصت المادة 80 (د) على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.