بن حبتور يعزي في وفاة عبدالله علي بن حبتور
تاريخ النشر: 10th, May 2025 GMT
الثورة نت/..
بعث عضو المجلس السياسي الأعلى الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، برقية عزاء ومواساة في وفاة الاخ عبدالله علي عبدالله بن حبتور، بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن في المجال الإداري.
وأشاد عضو المجلس السياسي الأعلى في البرقية التي بعثها إلى والد الفقيد الشيخ الحاج علي عبدالله بن حبتور وإلى إخوانه الشيخ مهدي والدكتور حسين والدكتور صلاح وإلى الأهل في شبوة وحضرموت وعدن والمهجر، بمناقب الفقيد وإسهامه الطيب في المجال الإداري كأحد منتسبي وزارة الخدمة المدنية وتفانيه وإخلاصه في أداء مهامه الوظيفية .
وعبر الدكتور بن حبتور عن خالص العزاء والمواساة لوالد وإخوان الفقيد وآل بن حبتور كافة في اليمن والمهجر بهذا المصاب .. سائلا الله العلي القدير ان يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم الجميع الصبر والسلوان .
” إنا لله وإنآ إليه راجعون ” .
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: بن حبتور
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة يواجه أزمة البطالة بقانون جديد
يمثل قانون العمل الجديد خطوة مهمة نحو تنظيم سوق العمل في مصر، حيث يهدف إلى تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال، إضافةً إلى تعزيز كفاءة تشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج.
ويتناول آليات تشغيل العمالة، وتنظيم المهن، وإلزام المؤسسات بالإجراءات القانونية التي تضمن حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء.
المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملةينص قانون العمل الجديد على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية. يهدف المجلس إلى:
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها. تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل. التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
ووفقا لـ قانون العمل، سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
شهادة المهارة وترخيص المزاولةيلزم القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
ويجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.كما يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.