جريدة الوطن:
2025-05-11@12:54:23 GMT

فتاوى وأحكام

تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT

فتاوى وأحكام

فيمن تزوج امرأة، وبعد خمسة أشهر من دخوله عليها وضعت ولدًا، فما الحكم في هذه القضية؟.
إن وضعت قبل مضي ستة أشهر منذ عقد عليها، وأمكنت خلوته بها، فالولد يتبع الزوج الذي قبله، إن كانت المرأة مطلقة أو مميتة، ولم تنقطع مدة اللحوق، ويتبع أمه إن كان الأمر بخلاف ذلك، ولا خلاف في هذه الحالة أن زواجه بها باطل، لأنه ثبت أنه تزوجها وهي حامل، وإنما الخلاف في جواز تجديد عقده عليها، فقيل: تحرم عليه إلى الأبد، وقيل: يحل له تزوجها من جديد، إن كان كل منهما غير عالم بالحمل، ولم يطأها بعد علمهما به أو علم أحدهما، وكان الحمل يتبع زوجًا سابقًا، وبدون ذلك تحرم عليه إلى الأبد.

. والله أعلم.

رجل أصيب بالشلل، ولم يقدر على أداء الصلاة مدة أربعة أشهر، والآن يرغب أن يكفّر عن تلكم الصلوات التي لم يصلها، فماذا عليه؟.
الصلاة لا تعوض بكفارة ولا بغيرها، وإنما عليه أن يصلي على أي حال، ولو كان مستلقيًا على فراشه، بل ولو لم يستطع أن يفعل شيئًا إلا أن يكبر لكل صلاة خمس تكبيرات فعليه ذلك، ولا يعذر منه، وبما أن هذا لم يفعل شيئًا من ذلك فعليه التوبة إلى الله وقضاء ما أضاع من الصلوات، والخلاف في الكفارة هل تجب عليه أو لا؟ وعلى القول بوجوبها قيل لكل صلاة كفارة، وقيل خمس كفارات، وقيل واحدة، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا.. والله أعلم.

ما قولكم فيمن أخر صلاة إلى وقت صلاة أخرى بسبب بعض الأعمال. فهل يصلي الفائتة أولًا ثم يصلي الحاضرة، أم يصلي الحاضر أولًا؟
ليس له أن يفوت الصلاة من أجل أي عمل، بل عليه أن يصلي ولو في حال موافقة العدو في الجهاد، أو حال التداخل بالسلاح، كما شرحه الفقهاء، وكذلك إن تعذرت عليه الطهارة عليه أن يصلي كيفما أمكنه، وإذا لم يفعل ذلك فعليه القضاء والتوبة، ويبدأ بالفائتة قبل الحاضرة.. والله أعلم.

ما قولكم في رجل أقسم بالكعبة ألا يفعل ما حرم الله من الكبائر ففعل، فهل يلزم بشيء تجاه قسمه؟
عليه أن يتوب إلى الله من قسمه بغير الله تعالى، فإن القسم بغير الله من الكبائر، فمن كان حالفاً فليحلف بالله تعالى ، ولا تنعقد يمين من حلف بغير الله ، لذلك لا تجب عليه الكفارة ، وعليه أيضاً أن يتوب إلى الله من الكبيرة التي أتاها.. والله أعلم .

عندي امرأتان حلفت كل واحدة منهن، فقالت الأولى: على رؤوس أولادي بأن هذا الثوب لن تلبسيه، وحلفت الثانية وقالت: على رؤوس أولادي ألبسه، فما حكم الشرع في ذلك؟ وهل يلحق الأولى شيء إذا أعطتها الثوب تلبسه وهل يلحق الثانية شيء إذا لم تلبسه؟
الحلف بغير الله بدعة لا يقرها الإسلام، لثبوت النهي عن ذلك والتشديد فيه عن النبي (صلى الله عليه وسلم)، واليمين لا تنعقد بهذا الحلف المنكر، لذلك لا تجب الكفارة بسبب الحنث فيه، وعليه فليس على المرأتين إلا التوبة والاستغفار من مخالفتهما أمر الله.. والله أعلم.

يجيب عن أسئلتكم
سماحة الشيخ العلامة
أحمد بن حمد الخليلي
المفتي العام للسلطنة

المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: والله أعلم بغیر الله علیه أن الله من

إقرأ أيضاً:

وكأن شخص خفي يفعل ذلك

وكأن شخص خفي يفعل ذلك

مقالات مشابهة

  • فتاوى تشغل الأذهان.. كيف يسأل ملكان الموت الغريق.. كيف أتوب من عقوق الوالدين بعد وفاتهما.. أمين الفتوى يحذر من الحلف بالطلاق: اتقوا الله في النساء
  • أنوار الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم
  • وكأن شخص خفي يفعل ذلك
  • الفرق بين الحمد والشكر.. تعرف عليه
  • هل تبطل صلاة من يصلي جالسا مع قدرته على القيام.. الأزهر للفتوى يجيب
  • خطيب الجامع الأزهر: الحديث بغير علم في الدين تجرؤ واستخفاف يقود للفتنة
  • تفسير حلم شراء ساندويش الفلافل في المنام
  • المراهنة على قوة أمريكا و”إسرائيل” خسارة.. والثقة بالله والتوكل عليه نصرٌ مؤزر
  • المراهنة على قوة أمريكا وإسرائيل خسارة..والثقة بالله والتوكل عليه نصرٌ مؤزر
  • فتاوى: يجيب عنها فضيلة الشيخ د. كهلان بن نبهان الخروصي مساعد المفتي العام لسلطنة عُمان