ضبط عصابة ببورسعيد تخصصت في سرقة السيارات وتقطيعها
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
نجحت أجهزة الأمن في ضبط عناصر تشكيل عصابى ببورسعيد تخصص فى إرتكاب جرائم سرقات السيارات وتقطيعها وبيعها فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن بورسعيد قيام (عدد 5 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فـى إرتكاب جرائم سرقات السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع وقيامهم بتقطيعها وبيعها مجزئة.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزة أحدهم (سلاح نارى "فرد محلى") وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى وحيازة السلاح النارى لحماية نشاطهم الإجرامى، وأضافوا بإرتكابهم 3 وقائع بدائرتى قسمى شرطة "الشرق، المناخ"، وأرشدوا عن المسروقات.
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:
1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:
1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.
2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.
3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: السرقة سرقات سرقة منزل جرائم السرقة عقوبة السرقة اخبار الحوادث اخبار عاجلة الداخلية اخبار الداخلية على السرقات التى یعاقب بالسجن المادة 316
إقرأ أيضاً:
داخلية غزة: الاحتلال يستخدم التجويع سلاحا ويسيطر على المساعدات بمؤسسة مشبوهة
قالت وزارة الداخلية في قطاع غزة، إن دولة الاحتلال تسعى لإحلال الفوضى وتجويع المدنيين واستخدامه سلاحا في الحرب، محذرة من "مؤسسة مشبوهة" مدعومة من الاحتلال للسيطرة على توزع المساعدات.
وذكرت الوزارة في بيان، الاثنين، إن الاحتلال يحاول السيطرة على توزيع المساعدات الإنسانية عبر "مؤسسة مشبوهة" تتجاوز مؤسسات الأمم المتحدة وفي مقدمتها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".
وذكرت الوزارة في بيان: "قلقون من محاولة الاحتلال الشروع في تنفيذ آلية للالتفاف والسيطرة على توزيع المساعدات".
وأوضحت أن "الاحتلال يتجاوز مؤسسات الأمم المتحدة وجميع المؤسسات الدولية وفي مقدمتها الأونروا".
وأشارت الوزارة إلى أن "الاحتلال يحاول السيطرة على توزيع المساعدات بمؤسسة مشبوهة تخدم سياساته وأغراضه، ويسعى لإحلال الفوضى وتجويع المدنيين واستخدامه سلاحا في وقت الحرب".
وتروج دولة الاحتلال والولايات المتحدة في الآونة الأخيرة لمخطط من أجل توزيع المساعدات بنقاط محددة جنوب ووسط غزة، من خلال منظمة سُجلت حديثا في سويسرا تحت اسم "مؤسسة إغاثة غزة"، والتي تشير تقارير إعلامية عبرية إلى أن مؤسسها هو المبعوث الرئاسي الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف.