قدم زوج طلب لمحكمة الأسرة بمصر الجديدة، لإثبات نشوز زوجته، اتهمها بهجر منزل الزوجية بعد أسبوعين من الزواج، ورفضها كل الحلول الودية لحل الخلاف، وقيامها باستغلال غيابه عن المنزل والاستيلاء على المنقولات والمصوغات وملاحقته ببلاغات لاتهامه بالتبديد، ليؤكد الزوج: "لم أتخيل أن زواجي سينتهي بتلك الطريقة بعد أن تسببت بتدميري بسبب طمعها وعائلتها في إجباري على الإنفاق عليهم".

وتابع الزوج فى دعواه أمام محكمة الأسرة: "حاولت الزج بي بالحبس، تحايلت بالاتهامات الكيدية لإلحاق الضرر بي والتشهير بسمعتي، واستولت على مصوغات بقيمة نصف مليون جنيه بخلاف المنقولات التي تكفلت بشرائها كاملة رغم حصولها على مهر ووعود عائلتها بشراء المنقولات لأضطر في الأخير لإنقاذهم من الفضائح أمام عائلتي وأقاربنا بعد اقتراب موعد الزفاف وعجزهم عن الشراء".

وأشار: "طالبتني زوجتي منذ أول أسبوع من الزواج بمنح والدها قرضا يتجاوز المليون جنيه، وعندما رفض حاولت التخلص مني ودفعت شقيقها بتهديدي بسلاح ناري ومحاولته دفعي لتوقيع شيكات بالإجبار، وطلبت الطلاق، ورفضت كل الحلول الودية لعقد الصلح، وأصرت على منحي عائلتها الأموال اللازمة، لأعيش في جحيم بسبب تدخلهم في حياتي، وإجباري على سداد ديونهم ".

وأكد الزوج: "قدمت مستندات تفيد خروجها عن طاعتي، وافتعالها الخلافات الزوجية بعد أسبوعين من الزواج، حاولت أن تزج بي بالسجن، وطالبتني بمقابل مالي حتي تنفصل عني، وعندما أعترض هددتني بالقائمة والمؤخر، وقدمت مستندات حتي تحصل على نفقات غير مستحقة".

وهناك شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكل طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا.

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: محكمة الأسرة خلافات أسرية العنف الزوجي الطلاق دعوي نشوز أخبار الحوادث أخبار عاجلة

إقرأ أيضاً:

السبت.. الحكم بدعوى عدم دستورية إلزام صاحب العمل بسداد قيمة المعاش للتأمينات

حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة السبت المقبل، للفصل في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية، الفقرة الأخيرة من المادة 150 من قانون التأمين الإجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2003.

وحملت الدعوى رقم 77 لسنة 34 دستورية، للمطالبة بعدم الفقرة الأخيرة من المادة 150 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2003.

تلتزم الهيئة المختصة بالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقين حتى ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه فى الهيئة المختصة وتقدر الحقوق وفقاً للأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون.

وإذا لم تتثبت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى من صحة البيانات الخاصة بمدة الاشتراك فى التأمين أو الأجر ربط المعاش أو التعويض على أساس مدة الخدمة والأجر غير المتنازع عليهما.

ويؤدى المعاش أو التعويض على أساس الحد الأدنى المقرر قانونا للأجر فى حالة عدم إمكان التثبت من قيمة الأجر.

واستثناءً من قواعد وأحكام الاشتراكات يلتزم صاحب العمل بأن يؤدى للصندوق المختص القيمة الرأسمالية للمعاش وكذا المستحقات التأمينية الأخرى المترتبة على ثبوت علاقة العمل.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • توثيق الطلاق.. تعرفي على الإجراءات والمستندات المطلوبة
  • الحكم بالإعدام على قاتل فتاة رفضت الزواج منه
  • أردني يثير جدلا عبر السوشيال ميديا بعد تطليقه لزوجته بسبب راغب علامة.. هنا القصة
  • سيدة أمريكية تهدد ميغان ماركل بدعوى قضائية بـ10 ملايين دولار بسبب وصفة استحمام من نتفليكس
  • خلص على حماه وحماته وزوجته.. جنايات المنصورة تؤجل محاكمة الزوج المتهم إلى 14 مايو
  • جريمة مروعة في اللاذقية.. زوج يقتل زوجته وابنه ويخفيهما في بئر (شاهد)
  • الحكم بدعوى عدم دستورية إلزام صاحب العمل بسداد قيمة المعاش للتأمينات
  • رجل يستعين بوالدته للتخلص من زوجته بسبب طلبها الطلاق
  • السبت.. الحكم بدعوى عدم دستورية إلزام صاحب العمل بسداد قيمة المعاش للتأمينات
  • نقاش بين خالد أبو بكر وراغدة شلهوب حول عمليات التجميل وتأثيرها على الحياة الزوجية