مجلس قضاء الاقليم يعلق على قرار الاتحادية بالغاء الكوتا: يخالف الدستور
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
بيان من رئيس مجلس القضاء لأقليم كوردستان بصدد قرار محكمة الاتحادية العليا القاضي بألغاء الكوتا
لابد من القول بأن العراق تحول الى دولة اتحادية بصدور قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية في سنة 2004 و تم تحديد نظام الحكم فيه بموجب المادة الرابعة منه و الذي بنى على اساس الحقائق التاريخية و الجغرافية و الفصل بين السلطات و تقسيم تلك السلطات دستورياً بين المركز و اقليم كوردستان و بعد صدور الدستور العراقي سنة 2005 أقر في المادة 117\اولاً بأقليم كوردستان و سلطاته القائمة و منحه حق ممارسته الصلاحيات الممنوحة لتلك السلطات بأستثناء الصلاحيات الحصرية للسطات الاتحادية و كل مالم ينص عليه بالاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية يكون من صلاحية الأقليم بل و منح الاولوية لقوانين الاقليم على القوانين الاتحادية فيما يخص الصلاحيات المشتركة المبينة في المواد (110-115) منه كما منحه حق تعديل تطبيق القانون الاتحادي في حال تعارض او تناقض بينهما و تكون العلوية لقوانين الأقليم و تجدر الاشارة الى أنه لايمكن المساس بالمواد الدستورية تحت أية ذريعة كانت لأنها دستورية ملزمة للجميع و بضمنه المحكمة الاتحادية التي بات الزاماً عليها التقيد بها و عدم الاخلال بها أو خرقها بحجج واهية وتأسيساً على ما تقدم بيانه بأنه من حق الأقليم ممارسة حقوقه الدستورية ضمن الدولة العراقية إلا أن المحكمة الاتحادية العليا رغم أن انشاءها قد تم بخلاف احكام المادة 92 من الدستور و قانون المحكمة الاتحادية رقم 30 لسنة 2005 المعدل قد تجاوزت صلاحياتها القانونية المبحوث عنها في الدستور بحيث اعطت لنفسها أن تتدخل في كل كبيرة و صغيرة للأقليم كما هو الحال في قرارها بالعدد 83 موحداتها 131 و 185/اتحادية/2024 القاضي بألغاء الكوتا في قانون انتخاب برلمان كوردستان رقم 1 لسنة 1992 المعدل و كذلك الغاء أحد عشر مقعداً ليصبح تكوين برلمان كوردستان من مائة عضو و لدى التمعن في القرار المذكور يظهر جلياً بانه يخالف الدستور الذي تعمل في ظله ذلك لأن الدستور أقر بأن العلوية لقوانين اقليم كوردستان عند تعارضها أو تناقضها مع القوانين الاتحادية فضلاً عن أن القانون المذكور لايوجد فيه ما يخالف الدستور و أن المحكمة الاتحادية في قرارها جعلت نفسها مشرعاً حيث قام بتعديل مقاعد برلمان كوردستان و كذلك تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات رقم 11 لسنة 2007 في حين أن تقسيم المناطق الانتخابية من الصلاحيات الحصرية لبرلمان كوردستان ولاشأن للمحكمة الاتحادية بها لا من قريب و لامن بعيد مما يقتضي والحال هذه اعادة النظر في القرار المذكور رغم وصفه أنه بات و ملزم لجميع السلطات و إلا أن الضرورة تستوجب مراجعته لألتزام العدل فيه لأن العدل اساس الحكم و أقامته بين الناس تحقق له قوة و هيبته و متانة و المساواة و العدل في المجتمع لضمان حقوق و كرامة المواطنين دون تمييز بينهم بسبب العرق أو الدين أو القومية أو المذهب أو الجنس.
القاضي
عبدالجبار عزيز حسن
رئيس مجلس القضاء لأقليم كردستان
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد 2025| توازن عادل بين حماية الحقوق وتحفيز الاستثمار.. والاتحاد يعلق
صدر القانون رقم 14 لسنة 2025 بشأن إصدار قانون العمل، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، ليعكس رؤية متوازنة بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية، أصحاب العمل والعمال.
تعزيز مناخ العمل في مصرويأتي هذا القانون كخطوة تنظيمية تهدف إلى تعزيز مناخ العمل في مصر، وتوفير بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات، دون الإخلال بحقوق العمال أو المساس بضماناتهم الوظيفية.
وفي هذا الصدد، قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن المحكمة العمالية تنظر كل القضايا الجماعية والفردية الخاصة للعمال، مشيرا إلى أن حكم المحكمة لا يتخطى فيها 90 يوما، ما يعني أن العامل يستطيع الحصول على حقوقه الكاملة دون أخذ وقت طويل.
وأضاف البدوي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد" إلى أن العمالة غير المنتظمة وصلت 12 مليون مواطن، والرئيس السيسي اهتم بملفهم اهتماما كبيرا، خاصة بعد أزمة كورونا، وظهر ذلك في قانون العمالة غير المنتظمة بالتأمينات الاجتماعية وتحمل الدولة اشتراك التأمين الاجتماعي.
وأشار البدوي، إلى أن الدولة قامت بتدشين قانون التأمين الصحي للعاملين غير المنتظمين، علاوة على رعايتهم وفق صندوق الحماية الاجتماعية، لعدم لجوء العمال إلى التسول أو غير ذلك.
كما يكرس القانون آليات مرنة لحل النزاعات والتفاوض بين أطراف العمل، بما يكفل إنهاء الخلافات بشكل ودي، ويضع إطارا قانونيا يسهم في تنظيم سوق العمل بكفاءة، ويعزز حرية التنقل والمرونة في دخول هذا السوق، مع الحفاظ على حقوق العمال في الأمان الوظيفي.
وفقا لأحكام هذا القانون، لا يجوز تشغيل العامل فعليا لأكثر من ثماني ساعات يوميا، أو ثمان وأربعين ساعة أسبوعيا، ويستثنى من ذلك الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
ويسمح للوزير المختص بإصدار قرار لتخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لفئات معينة من العمال، أو في صناعات أو أعمال محددة، وذلك حسب مقتضيات كل حالة.
فترات الراحة ضمن ساعات العملوتنص المادة 118 من القانون على وجوب تضمين يوم العمل فترات أو أكثر لتناول الطعام والراحة، بحيث لا تقل تلك الفترات في مجموعها عن ساعة كاملة، وبراعى فيها ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متواصلة دون راحة.
كما يمنح القانون الوزير المختص سلطة تحديد الأعمال أو الحالات التي تتطلب استمرار العمل دون راحة لأسباب فنية أو تشغيلية، بالإضافة إلى الأعمال المرهقة التي يُمنح العامل فيها فترات راحة تحتسب من ساعات العمل الفعلية.
أما المادة 119، فقد وضعت سقفا للفترة الزمنية بين بدء العمل ونهايته، بحيث لا تتجاوز عشر ساعات يوميا.
وتحسب فترة الراحة ضمن هذه الساعات إذا بقي العامل خلالها في موقع العمل، ويستثنى من هذا التنظيم بعض الفئات مثل العاملين في الأعمال المتقطعة بطبيعتها أو ذات الخصوصية، شريطة ألا تتجاوز مدة تواجدهم في المنشأة اثنتي عشرة ساعة يوميًا، وفقًا لما يحدده الوزير المختص.
الراحة الأسبوعية كحق مكتسبوفي المادة 120، أقر القانون وجوب تنظيم العمل بما يتيح للعامل راحة أسبوعية لا تقل عن أربع وعشرين ساعة متصلة، تمنح بعد ستة أيام عمل متتالية كحد أقصى، وأكد أن هذه الراحة مدفوعة الأجر في جميع الأحوال، مما يعكس حرص المشرع على توفير بيئة عمل إنسانية ومتوازنة.
والجدير بالذكر، أن قانون العمل الجديد لعام 2025 يمثل نقلة نوعية في تشريعات العمل المصرية، حيث يجمع بين المرونة والتوازن، ويهدف إلى حماية العمال، وتحقيق استقرار العلاقة التعاقدية، دون أن يغفل أهمية خلق بيئة استثمارية جاذبة تتماشى مع متطلبات الاقتصاد الحديث.