“تشريعية النواب”: بيان نقابة الصحفيين كان يحمل بعض العبارات القاسية
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
كشف الدكتور إيهاب رمزي عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، آخر مستجدات التعديلات بمشروع قانون الإجراءات الجنائية بعد مذكرة نقابة الصحفيين.
جمال سليمان يُحاول فك شفرة الجيل الجديد في مُسلسل "مين قال" يوميًا على "MBC مصر" بعد انتهاء تصوير تيتا زوزو.. نور محمود يوجه رسالة لأبطال العمل ويطالب بالدعاء لـ المنتج تامر فتحي مخالفات دستورية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية تقيد عمل الصحفيوأوضح رمزي خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج “صالة التحرير”المذاع على قناة صدى البلد، أن نقابة الصحفيين وجهوا عدة اعتراضات للجنة التشريعية بأن هناك مخالفات دستورية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية تقيد عمل الصحفي أثناء الجلسات.
وتابع النائب إيهاب رمزي: مطالب نقابة الصحفيين كانت في بعض مواد القانون، ومن بينها – على سبيل المثال - أنه لا يجوز تسجيل وقائع جلسة المحكمة ونشرها فيما بعد على وسائل التواصل المختلفة.
وأشار عضو تشريعية النواب، إلى أن رئيس الدائرة هو المسيطر والمهيمن على جلسته، ويكون على دراية كاملة بحساسية المحاكمة، ونقل الوقائع وبثها بشكل مباشر، فالحصول على موافقة كتابية في نقل وبث الجلسات؛ أمر يعود للقاضي وحده.
وأكد رمزي، أنه تم مناقشة جميع تعديلات نقابة الصحفيين، وتم إجراء تعديل على بعض نصوص مشروع القانون، ومن بينها المادتان 15 و266 ذات الصلة بالعمل الصحفى، وأداء عمل الصحفيين، وذلك استجابة لطلبات نقابة الصحفيين.
وأردف النائب إيهاب رمزي: بيان نقابة الصحفيين كان يحمل بعض العبارات القاسية، واللجنة التشريعية أنهت تعديلاتها على مشروع قانون الإجراءات القانونية.
واختتم رمزي: نقابة المحامين أيضًا قدموا اعترضًا على بعض مواد مشروع القانون، وزعموا أن القانون يقيد حرية المحامي وأدائه خلال الجلسات، حيث اعترضوا على 10 مواد ليس من بينهم مواد مخالفة للدستور على الإطلاق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عضو تشريعية النواب بيان نقابة الصحفيين الدكتور إيهاب رمزي قانون الإجراءات الجنائية مذكرة نقابة الصحفيين مشروع قانون الإجراءات نقابة الصحفیین
إقرأ أيضاً:
بالقانون الجديد.. جرائم يجوز فيها التصالح.. اعرف التفاصيل
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في نهائيا.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ضوابط التسوية بمشروع القانونويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.