الفصل فى دعوى عدم دستورية الضريبة العامة على مبيعات المنتج الصناعى.. السبت
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعد غدًا السبت، الحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين "1و18" من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991، والمادة "13" من اللائحة التنفيذية له.
. اليوم
وتضمنت الدعوى الدستورية التي حملت رقم 82 لسنة 19، المطالبة بعدم دستورية المادتين "1و18" من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991، وكذا عدم دستورية نص المادة "13" من اللائحة التنفيذية لذات القانون.
حددت المادة الأولى من القانون تعريف المصطلحات الواردة فيه حيث نصت على أن يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات الآتية، التعريفات الموضحة قرين كل منها:
الضريبة: الضريبة العامة على المبيعاتالمكلف: الشخص الطبيعي أو المعنوي المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة سواء كان منتجا صناعيا أو تاجرا أو مؤديا لخدمة خاضعة للضريبة بلغت مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه فى هذا القانون، وكذلك كل مستورد لسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة بغرض الاتجار مهما كان حجم معاملاته.
السلعة: كل منتج صناعى سواء كان محليا أو مستورداويسترشد فى تحديد مسمى السلعة بما يرد بشأنها بملاحظات ونصوص البنود المبينة بالأقسام والفصول الواردة بجداول التعريفة الجمركية.
الخدمة: كل خدمة واردة بالجدول رقم (2) المرافق.
البيع: هو انتقال ملكية السلعة أو أداء الخدمة من البائع، ولو كان مستوردا، إلى المشتري، ويعد بيعا فى حكم هذا القانون ما يلي أيها أسبق:
– إصدار الفاتورة.
– تسليم السلعة أو تأدية الخدمة.
– أداء ثمن السلعة أو مقابل الخدمة سواء كان كله أو بعضه، أو دفعة تحت الحساب، أو تصفية حساب، أو بالأجل أو غير ذلك من أشكال أداء الثمن وفقا لشروط الدفع المختلفة.
التصنيع: هو تحويل المادة، عضوية أو غير عضوية، بوسائل يدوية أو آلية أو بغيرها من الوسائل، الى منتج جديد، أو تغيير حجمها أو شكلها أو مكوناتها أو طبيعتها أو نوعها.
ويعد تصنيعا تركيب أجزاء الأجهزة والتغليف وإعادة التغليف والحفظ فى الصناديق والطرود والزجاجات أو أية أوعية أخرى. ويستثنى من ذلك عمليات تعبئة المنتجات الزراعية بحالتها وعمليات التعبئة التي تقوم بها محلات البيع بالقطاعي أو التجزئة عند البيع للمستهلك مباشرة، وكذلك أعمال تركيب الآلات والمعدات لأغراض التشييد والبناء.
المنتج الصناعى: كل شخص طبيعى أو معنوى يمارس بصورة اعتيادية أو عرضية وبصفة رئيسية أو تبعية أية عملية تصنيع.
مورد الخدمة: كل شخص طبيعى أو معنوى يقوم بتوريد أو أداء خدمة خاضعة للضريبة.
المستورد: كل شخص طبيعى أو معنوى يقوم باستيراد سلع صناعية أو خدمات من الخارج خاضعة للضريبة بغرض الاتجار.
المسجل: هو المكلف الذي تم تسجيله لدى المصلحة وفقا لأحكام هذا القانون.
الفاتورة الضريبية: هي الفاتورة التي تعد وفقا للنموذج الذى يصدر به قرار من رئيس المصلحة.
الشهر: (الشهر الميلادى).
السنة المالية: اثنى عشر شهرا تبدأ مع بداية السنة المالية للمكلف وتنتهى بانتهائها.
تاجر الجملة: كل شخص طبيعى أو معنوى يبيع سلعا خاضعة للضريبة لآخرين يبيعون أو يصنعون ما اشتروه منه.
تاجر التجزئة: كل شخص طبيعى أو معنوى يبيع ما اشتراه من سلع خاضعة للضريبة على حالتها للمستهلك النهائى.
الضريبة الإضافية: ضريبة مبيعات اضافية بواقع 2/1% من قيمة الضريبة غير المدفوعة عن كل أسبوع أو جزء منه يلي نهاية الفترة المحددة للسداد.
الضريبة على المدخلات: هى الضريبة السابق تحميلها على السلع الوسيطة الداخلة في إنتاج سلع خاضعة للضريبة.
السلع المعفاة: هى السلع التى تتضمنها قوائم الإعفاءات.
مراحل تطبيق الضريبة:
– المرحلة الأولى: ويكلف فيها المنتج الصناعي، والمستورد، ومؤدى الخدمة بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة.
– المرحلة الثانية: ويكلف فيها المنتج الصناعي، والمستورد، ومؤدى الخدمة، وكذلك تاجر الجملة بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة.
المرحلة الثالثة: ويكلف فيها المنتج الصناعى، والمستورد، ومؤدى الخدمة، وتاجر الجملة، وكذلك تاجر التجزئة، بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة.
وتنص المادة 18 من القانون أنه على كل منتج صناعي بلغ أو جاوز إجمالي قيمة مبيعاته من السلع الصناعية المنتجة محليا الخاضعة للضريبة والمعفاة منها خلال الاثنى عشر شهرا السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون 54 ألف جنيه، وكذلك على مورد الخدمة الخاضعة للضريبة وفقا لأحكام هذا القانون اذا بلغ أو جاوز المقابل الذى حصل عليه نظير الخدمات التى قدمها فى خلال تلك المدة هذا المبلغ، أن يتقدم الى المصلحة بطلب لتسجيل اسمه وبياناته على النموذج المعد لهذا الغرض وذلك خلال المدة التي يحددها الوزير.
ويعتبر منتجا صناعيا فى حكم هذا القانون كل أسرة منتجة مسجلة بوزارة الشئون الاجتماعية طبقا للقواعد والأحكام التي يتفق عليها مع وزارة الشئون الاجتماعية.
ويجوز بقرار من الوزير تعديل حد التسجيل المشار إليه.
وعلى كل شخص طبيعى أو معنوى أصبح مكلفا وفقا لكل مرحلة من مراحل تطبيق هذا القانون بلغت قيمة مبيعاته حد التسجيل أو جاوزته فى أية سنة مالية أو جزء منها بعد العمل بهذا القانون أن يتقدم الى المصلحة بالطلب المشار إليه، وذلك خلال المدة التي يحددها الوزير، وتسرى عليه أحكام هذا القانون اعتبارا من أول الشهر التالى للشهر الذى بلغت مبيعاته أو مقابل الخدمات التى قدمها حد التسجيل أو جاوزته.
كما يلتزم بتقديم طلب التسجيل كل مستورد ووكلاء التوزيع المساعدين للمكلفين.
وتحدد اللائحة التنفيذية نموذج الطلب والبيانات الواجب إثباتها فيه والشروط والقواعد والإجراءات الخاصة بالتسجيل.
المادة 13 من اللائحة التنفيذية للقانون على أنه في تطبيق أحكام المادة 19 من القانون، يجوز للشخص الطبيعي أو المعنوى الذي لم يبلغ إجمالي قيمة مبيعاته من السلع الخاضعة للضريبة والمعفاة منها أو من الخدمات الخاضعة للضريبة حد التسجيل المقرر، أن يتقدم إلى المصلحة طالباً تسجيل اسمه وبياناته على النموذج رقم "1" ض . ع . م المرافق ، وفى حالة تسجيله يعتبر مخاطباً بأحكام القانون ، ويتبع في التسجيل الإجراءات والقواعد المنصوص عليها في المادة السابقة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا المحكمة الدستورية العليا المحكمة الدستورية المستشار بولس فهمي المزيد المزيد الضریبة العامة على اللائحة التنفیذیة الخاضعة للضریبة هذا القانون
إقرأ أيضاً:
بنص القانون.. حظر زيادة أسهم الشركات لأعضاء مجلس الشيوخ
كتب - نشأت علي:
نظم قانون مجلس الشيوخ ضوابط واشتراطات عضوية الاعضاء من أصحاب الأعمال و مالكى الأسهم بالشركات
وجاء ذلك وفقا لنص القانون كالتالي:
يحظر القانون على العضو التعامل بالذات أو بالواسطة فى أموال الدولة، فنصت المادة (40) على أنه:
لا يجوز لعضو مجلس الشيوخ طوال مدة العضوية، أن يشترى، أو يستأجر بالذات أو بالواسطة، شيئاً من أموال الدولة أو أى من أشخاص القانون العام، أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو يقايضها عليه، ولا يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة أعمال أو خدمات أو تقديم أعمال استشارية بأجر أو بدون أجر، أو غيرها، ويقع باطلاً أى من هذه التصرفات.
ويتعين على العضو أن يقدم للمجلس إقرار ذمة مالية، عند شغل العضوية وعند تركها وفى نهاية كل عام.
ويلتزم العضو بإبلاغ المجلس بأى هدية نقدية أو عينية يتلقاها بسبب العضوية أو بمناسبتها، وتؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.
وتطرق القانون إلى منع تضارب المصالح، وفصل الملكية عن الإدارة، وفي هذا الصدد نصت المادة (41)، على الآتي:
على عضو مجلس الشيوخ فور اكتسابه العضوية أن يتخذ الإجراءات اللازمة لفصل ملكيته في أسهم أو حصص الشركات عن إدارة أي سهم أو حصص في هذه الشركات، وذلك خلال مدة لا تجاوز ستين يوماً من اكتسابه العضوية، ووفقاً للضوابط والإجراءات المنصوص عليها في المواد التالية من هذا القانون، وإلا تعين عليه التصرف في تلك الأسهم أو الحصص خلال المدة ذاتها طبقاً لقواعد تحديد السعر العادل المنصوص عليها في المادة (44) من هذا القانون.
ونصت المادة (42) على أن:
يكون فصل ملكية الأسهم والحصص عن إدارتها، عن طريق قيام عضو مجلس الشيوخ بإبرام عقد لإدارة هذه الأصول مع شخص طبيعي أو اعتباري مستقل من غير أقاربه حتى الدرجة الرابعة، أو شركاته في النشاط التجاري، ويجب عليه الامتناع عن التدخل في قرارات إدارة تلك الأصول إلا ما تعلق منها بالموافقة على التصرف بالبيع أو التنازل، وتحدد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ إجراءات وقواعد وضوابط تطبيق ذلك.
وعلى عضو مجلس الشيوخ أن يخطر مكتب المجلس بالأسهم والحصص التي عهد بإدارتها إلى الغير وفقاً لأحكام هذه المادة وببيانات من عُهد إليه بالإدارة وصلاحياته، وأن يقدم له تقريراً سنوياً عن نتائج أعمال تلك الإدارة.
ولتنظيم شراء الأسهم أو الحصص، نصت المادة (43) على أنه مع مراعاة أحكام المادة (40) من هذا القانون، لا يجوز لعضو مجلس الشيوخ طوال مدة عضويته أن يشتري بشكل مباشر أو غير مباشر أسهماً أو حصصاً في شركات أو زيادة حصته فيها إلا في الحالتين الآتيتين:
(أ) المشاركة في زيادة رأس مال مشروع أو شركة قد ساهم في أيهما قبل اكتساب العضوية على أن تكون الزيادة مطروحة لكافة الشركاء أو المساهمين وأن يشارك فيها بما يحفظ نسبته من النقصان دون زيادتها.
(ب) الاكتتاب في صناديق استثمار مصرية أو سندات حكومية مطروحة للاكتتاب العام، وفي جميع الأحوال يكون الشراء بالسعر العادل على النحو المنصوص عليه في المادة (44) من هذا القانون.
كما أوجب قانون مجلس الشيوخ التعامل بالسعر العادل، ونصت المادة (44) على أنه:
في جميع الأحوال، يكون تعامل عضو مجلس الشيوخ وتصرفاته، في غير حالة التصرف بين الأصول والفروع، وفي الأحوال التي يجوز فيها ذلك بالسعر العادل.
ويكون السعر كذلك، متى كان وفقاً للسعر وبالشروط السائدة في السوق وقت إجراء التعامل، دون أن يدخل في تقديره صفة عضو مجلس الشيوخ سواء أكان بائعاً أم مشترياً، أو بأية صفة أخرى، ودون الحصول على أية مزايا خاصة أو إضافية سواء بالنسبة لسعر أو مدة السداد أو سعر العائد أو غير ذلك من الشروط.
فإن كان التعامل على سلع أو خدمات ليس لها سعر سائد في السوق، تعين على عضو مجلس الشيوخ أن يطلب من مكتب المجلس أن يعين خبيراً مالياً مستقلاً لتحديد السعر العادل، وذلك وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية للمجلس.
وبشأن القروض و التسهيلات الائتمانية، نصت المادة (45) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، لا يجوز للعضو أن يقترض مالاً أو يحصل على تسهيل ائتماني أو يشتري أصلاً بالتقسيط إلا وفقاً لمعدلات وشروط العائد السائدة في السوق دون الحصول على أية مزايا إضافية، وبشرط إخطار مكتب المجلس.
ويسري حكم هذه المادة بالنسبة لكل تسوية يجريها العضو مع جهة مانحة للائتمان.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
قانون مجلس الشيوخ ضوابط عضوية مجلس الشيوخ اشتراطات عضوية مجلس الشيوخ أسهم الشركات لأعضاء مجلس الشيوختابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: هل تتأثر مصر بالزلازل التي تقع في روسيا؟.. البحوث الفلكية يجيب الأخبار المتعلقةإعلان
أخبار
المزيدالثانوية العامة
المزيدإعلان
بنص القانون.. حظر زيادة أسهم الشركات لأعضاء مجلس الشيوخ
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
37 26 الرطوبة: 25% الرياح: شمال غرب المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب الثانوية العامة فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك