سر رفع أسعار استخراج جواز السفر إلى 1000 جنيه بشكل نهائي
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
وافق مجلس النواب نهائيا، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر.
أسباب رفع رسوم استخراج جواز السفروفقا لتقرير اللجنة المشتركة فمشروع القانون يهدف إلى تعديل رسم الحصول على جواز السفر في ضوء الالتزامات بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي حددت طرق تأمين وثائق السفر وما يوجبه ذلك من إجراء تعديلات دورية على علامات تأمين الجوازات لتحقيق مزيد من الضمانات.
وجاء القانون ضوء ما عكسته الظروف الاقتصادية الراهنة من آثار، والتي كان من بينها زيادة سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، وما استتبع ذلك من زيادة في أسعار المواد التي يتم تصنيع جوازات السفر منها والتي يتم استيرادها من خارج البلاد.
وجاء في تقرير اللجنة المشتركة أنه قد رؤي زيادة الحد الأقصى للرسم المنصوص عليه في المادة رقم (8) من القانون رقم 97 لسنة 1959 بشأن جوازات السفر ليصبح بما لا يجاوز 1000 جنيه بدلاً من 250 جنيها، لمواجهة الزيادة الحالية في الأسعار واستيعاب أي زيادة مستقبلية.
مواد مشروع القانونانتظم مشروع القانون المعروض في مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، تناولت استبدال نص الفقرة الأولى المادة (8) في القانون المشار إليه، حيث تضمنت تعيين شكل جواز السفر بقرار من وزير الداخلية بعد موافقة وزير الخارجية، وكذلك تحديد مدة صلاحيته ومواصفاته، وقيمة الرسم الذي يحصل عنه، وذلك بما لا يجاوز 1000 جنيه، بالإضافة إلى الرسوم المقررة بقوانين أخرى.
وتناولت المادة الثانية، “النشر في الجريدة الرسمية وبدء سريان العمل بالقانون من اليوم التالي لتاريخ نشره”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب جوازات السفر مشروع القانون الحكومة الرسوم جواز السفر
إقرأ أيضاً:
اليوم الأخير للتصويت.. القانون يحسم ضوابط الدعاية وتكافؤ الفرص
تزامنًا مع استمرار عملية التصويت في اليوم الثاني والأخير داخل الدوائر الـ19 الملغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، شدّد قانون مجلس النواب على ضرورة التزام المرشحين بقواعد الدعاية الانتخابية بما يضمن تكافؤ الفرص وحماية نزاهة العملية الانتخابية.
ونصّت المادة (19) من قانون مجلس النواب على أن تلتزم الدعاية الانتخابية بمبادئ الدستور، في إطار حرص الدولة على ضمان الشفافية والمساواة بين المترشحين خلال مختلف مراحل العملية الانتخابية.
كما أكدت المادة (23) من قانون مباشرة الحقوق السياسية حق كل مترشح في إعداد وممارسة الدعاية الانتخابية بكل الوسائل المسموح بها قانونًا، وفق الضوابط التي تقررها الهيئة الوطنية للانتخابات، مع السماح للمرشح بتعيين ممثل قانوني يتولى الإدارة الفعلية لأنشطة الدعاية بما يضمن وضوح المسؤوليات القانونية والمالية.
وحددت المادة (24) مدة الدعاية الانتخابية وفترة الصمت الانتخابي، حيث تبدأ من التاريخ الذي تحدده الهيئة عقب إعلان القائمة النهائية للمرشحين، وتنتهي في تمام الثانية عشرة ظهر اليوم السابق للاقتراع، مع حظر أي صور من الدعاية خارج هذه المواعيد ومنع تجاوزها بأي وسيلة.