وافق مجلس النواب نهائيا، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر.

أسباب رفع رسوم استخراج جواز السفر 

وفقا لتقرير اللجنة المشتركة فمشروع القانون يهدف إلى تعديل رسم الحصول على جواز السفر في ضوء الالتزامات بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي حددت طرق تأمين وثائق السفر وما يوجبه ذلك من إجراء تعديلات دورية على علامات تأمين الجوازات لتحقيق مزيد من الضمانات.

وجاء القانون ضوء ما عكسته الظروف الاقتصادية الراهنة من آثار، والتي كان من بينها زيادة سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، وما استتبع ذلك من زيادة في أسعار المواد التي يتم تصنيع جوازات السفر منها والتي يتم استيرادها من خارج البلاد.

وجاء في تقرير اللجنة المشتركة أنه قد رؤي زيادة الحد الأقصى للرسم المنصوص عليه في المادة رقم (8) من القانون رقم 97 لسنة 1959 بشأن جوازات السفر ليصبح بما لا يجاوز 1000 جنيه بدلاً من 250 جنيها، لمواجهة الزيادة الحالية في الأسعار واستيعاب أي زيادة مستقبلية.

مواد مشروع القانون

انتظم مشروع القانون المعروض في مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، تناولت استبدال نص الفقرة الأولى المادة (8) في القانون المشار إليه، حيث تضمنت تعيين شكل جواز السفر بقرار من وزير الداخلية بعد موافقة وزير الخارجية، وكذلك تحديد مدة صلاحيته ومواصفاته، وقيمة الرسم الذي يحصل عنه، وذلك بما لا يجاوز 1000 جنيه، بالإضافة إلى الرسوم المقررة بقوانين أخرى.

وتناولت المادة الثانية، “النشر في الجريدة الرسمية وبدء سريان العمل بالقانون من اليوم التالي لتاريخ نشره”.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب جوازات السفر مشروع القانون الحكومة الرسوم جواز السفر

إقرأ أيضاً:

اليوم الأخير للتصويت.. القانون يحسم ضوابط الدعاية وتكافؤ الفرص

تزامنًا مع استمرار عملية التصويت في اليوم الثاني والأخير داخل الدوائر الـ19 الملغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، شدّد قانون مجلس النواب على ضرورة التزام المرشحين بقواعد الدعاية الانتخابية بما يضمن تكافؤ الفرص وحماية نزاهة العملية الانتخابية.

ونصّت المادة (19) من قانون مجلس النواب على أن تلتزم الدعاية الانتخابية بمبادئ الدستور، في إطار حرص الدولة على ضمان الشفافية والمساواة بين المترشحين خلال مختلف مراحل العملية الانتخابية.

كما أكدت المادة (23) من قانون مباشرة الحقوق السياسية حق كل مترشح في إعداد وممارسة الدعاية الانتخابية بكل الوسائل المسموح بها قانونًا، وفق الضوابط التي تقررها الهيئة الوطنية للانتخابات، مع السماح للمرشح بتعيين ممثل قانوني يتولى الإدارة الفعلية لأنشطة الدعاية بما يضمن وضوح المسؤوليات القانونية والمالية.

عودة اللجان بـ20 دائرة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب بعد انتهاء ساعة الراحةانتخابات مجلس النواب 2025.. إقبال متزايد وتنظيم رفيع داخل لجان محافظة البحيرة

وحددت المادة (24) مدة الدعاية الانتخابية وفترة الصمت الانتخابي، حيث تبدأ من التاريخ الذي تحدده الهيئة عقب إعلان القائمة النهائية للمرشحين، وتنتهي في تمام الثانية عشرة ظهر اليوم السابق للاقتراع، مع حظر أي صور من الدعاية خارج هذه المواعيد ومنع تجاوزها بأي وسيلة.

طباعة شارك انتخابات مجلس النواب اليوم الأخير للتصويت التصويت

مقالات مشابهة

  • بشرى للمغتربين.. وزير الاتصالات: استخراج أوراق الأحوال المدنية عن بُعد لإنهاء معاناة السفر للقنصليات
  • الجوازات توضح المدة اللازمة لصلاحية جواز السفر قبل مغادرة البلاد
  • الجوازات: تفعيل جواز السفر بالمكاتب المخصصة بالمنافذ الجوية يشترط وجود رحلة للمسافر
  • بعد ضبط تشكيل عصابي.. الحبس 4 سنوات لجرائم غسل الأموال
  • وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية تؤكد صحة تقرير CNN حول زيادة عدد الدول المحظورة
  • هل يجوز الطعن على حكم الخلع؟.. القانون يجيب
  • بهاء أبو شقة يكشف حقيقة إلغاء انتخابات النواب بشكل كامل(فيديو)
  • هل تلغى انتخابات النواب بشكل كامل؟.. «أبو شقة» يوضح الرد الدستوري
  • اليوم الأخير للتصويت.. القانون يحسم ضوابط الدعاية وتكافؤ الفرص
  • الكويت تعلن سحب جواز السفر 5 سنوات ممن يُضبط متورطا بالمخدرات خارج البلاد