سر رفع أسعار استخراج جواز السفر إلى 1000 جنيه بشكل نهائي
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
وافق مجلس النواب نهائيا، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر.
أسباب رفع رسوم استخراج جواز السفروفقا لتقرير اللجنة المشتركة فمشروع القانون يهدف إلى تعديل رسم الحصول على جواز السفر في ضوء الالتزامات بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي حددت طرق تأمين وثائق السفر وما يوجبه ذلك من إجراء تعديلات دورية على علامات تأمين الجوازات لتحقيق مزيد من الضمانات.
وجاء القانون ضوء ما عكسته الظروف الاقتصادية الراهنة من آثار، والتي كان من بينها زيادة سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، وما استتبع ذلك من زيادة في أسعار المواد التي يتم تصنيع جوازات السفر منها والتي يتم استيرادها من خارج البلاد.
وجاء في تقرير اللجنة المشتركة أنه قد رؤي زيادة الحد الأقصى للرسم المنصوص عليه في المادة رقم (8) من القانون رقم 97 لسنة 1959 بشأن جوازات السفر ليصبح بما لا يجاوز 1000 جنيه بدلاً من 250 جنيها، لمواجهة الزيادة الحالية في الأسعار واستيعاب أي زيادة مستقبلية.
مواد مشروع القانونانتظم مشروع القانون المعروض في مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، تناولت استبدال نص الفقرة الأولى المادة (8) في القانون المشار إليه، حيث تضمنت تعيين شكل جواز السفر بقرار من وزير الداخلية بعد موافقة وزير الخارجية، وكذلك تحديد مدة صلاحيته ومواصفاته، وقيمة الرسم الذي يحصل عنه، وذلك بما لا يجاوز 1000 جنيه، بالإضافة إلى الرسوم المقررة بقوانين أخرى.
وتناولت المادة الثانية، “النشر في الجريدة الرسمية وبدء سريان العمل بالقانون من اليوم التالي لتاريخ نشره”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب جوازات السفر مشروع القانون الحكومة الرسوم جواز السفر
إقرأ أيضاً:
بهاء أبو شقة يكشف حقيقة إلغاء انتخابات النواب بشكل كامل(فيديو)
كشف الدكتور بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ السابق والفقية الدستورى، الموقف القانوني للإلغاء الكامل لانتخابات النواب.
القانون أساس الحكموقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار" على قناة صدى البلد، مساء الخميس، "سيادة القانون أساس الحكم في الدولة وفقا للقانون، وبناء على ذلك فلا بد أن نكون أمام شرعية دستورية وقانونية، لكن لا يجوز إطلاق الأقوال بشكل مرسل دون الاستناد لنصوص دستورية".
وأضاف "الرئيس حينما قال إنه علم بالأحداث لاتي وقعت في بعض الدوائر الانتخابية التزم بالنص القانوني وقال إن هذا الأمر يخضع للهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها وقال إنه سيطلب من الهيئة أن تتخذ القرارات التي ترضي الله والهيئت التزمت بنصوص القانون وألغت الانتخابات في 19 دائرة، بالإضافة إلى وجود طعونا أخرى طبقا للمواد الدستورية والقانونية والتي تنص على الطعن على قرارات الهيئة خلال 48 ساعة أمام الإدارية العليا والتي تفصل بدورها خلال 10 أيام".
نظام الانتخاباتوواصل أبو شقة "إذن أصل القانون والدستور أنه لا اجتهاد مع وضوح النص، فما يتردد عن الإلغاء الكامل غير دستوري".
وبشأن نظام الانتخابات قال أبو شقة "المادة 102 من الدستور أحالت للقوانين أن يختار النظام الفردي أو القائمة أو الجمع بينهما، والأمر بشكل عام يختلف باختلاف الزمان والمكان فما يصلح في دولة قد لا يصلح في أخرى وبما يصلح في فترة ما بدولة قد لا يصلح لاحقا في الدولة ذاتها، النظام الانتخابي ليس قرآنا وإذا كان ما يستدعي تعديله فيعدل، والحوار الوطني انتهى إلى أن نكون أمام النظام التي جرت عليه الانتخابات".