وفاة محافظ السليمانية في عهد النظام السابق
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
وفاة محافظ السليمانية في عهد النظام السابق.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي محافظ السليمانية
إقرأ أيضاً:
لوائح تحتمل التفسيرات!
تفاجأت بمحادثة هاتفية من صديق قديم تحدث معي طويلًا بإسهاب عن انتخابات اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية بكل ما حملته من إيجابيات وسلبيات، مطالبا بإعادة النظر في اللوائح والأنظمة المنظمة للعملية الانتخابية، وأن تتم مناقشة السلبيات التي صاحبت لائحة الانتخابات وما حملته بعض المواد من تفسيرات وتأويلات وتحتاج إلى إعادة النظر فيها ولعل أبرزها تفسير النص القانوني للمادة الرابعة من النظام الأساسي الموحد للاتحادات الرياضية المدعومة حكوميا حيث تنص المادة (يستبدل بنص البندين رقم (2) و(7) من الفقرة (أولا) من المادة (38) من نموذج النظام الأساسي للاتحادات الرياضية المدعومة حكوميًا المرفق بالقرار الوزاري رقم 23/ 2021 المشار إليه النصان الآتيان: أن يكون عضوًا عاملًا لمدة سنة واحدة على الأقل في النادي عضو الاتحاد المترشح منه وأن تكون عضويته سارية عند تقديم ترشحه، وأن يكون حاصلا على مؤهل جامعي لا يقل عن البكالوريوس معترفا به من وزارة والتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في سلطنة عُمان.
وخلال العملية الانتخابية للاتحادات الرياضية ظهرت تأويلات وتفسيرات حول المؤهل الجامعي، هل الاعتراف بالمؤهل يحتاج إلى رسالة اعتراف رسمية من الوزارة المعنية أو يكتفي باعتماد الشهادة العلمية التي قدّمها المترشح طالما أن الجامعة التي منحته هذه الشهادة العلمية معترف بها من قبل الوزارة المعنية وهنا المقصود بها الجامعات خارج سلطنة عُمان؟
لم يكتفِ باستعراضه عن نظام الأساسي للاتحادات الرياضية إنما تطرق إلى المرسوم السلطاني رقم ٢٧/ ٢٠٢٣ بإصدار قانون التعليم العالي وتوقف عند المادة (35) التي تنص على الآتي: لا يعتد بأي مؤهل دراسي صادر من خارج سلطنة عُمان إلا بعد معادلته من الجهة المختصة، وتبيّن اللائحة أسس وضوابط الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي الأجنبية، ومعادلة المؤهلات الدراسية التي تمنحها.
أنهى محادثته معي مطالبا بمراجعة صياغة المواد في النظام الأساسي الموحد حتى لا يصبح الشك هو الواقع قبل اليقين، وتسقط الروح الرياضية وتسقط التنافسية.