المفتي: المساكنة والتحرر يعكسان تطرفًا فكريًا يسعى إلى تدمير المجتمعات
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، على أهمية دور المؤسسات الدينية في تعزيز الأمن بمفهومه الشامل، سواء من الناحية الفكرية أو المجتمعية.
وأوضح أن دور هذه المؤسسات لا يقتصر على الترغيب والترهيب أو التبشير والإنذار، بل يتجاوز ذلك بكثير، حيث تسهم في توضيح الأحكام الشرعية وبيان مقاصد الشريعة، مما يجعلها فاعلة في بناء الحياة وحمايتها من الانحرافات الفكرية والسلوكية.
وفي حوار له مع الدكتور عاصم عبد القادر في برنامج "مع المفتي" الذي يُبث عبر قناة الناس، أشار المفتي إلى أن هذه المؤسسات تتحمل مسؤولية كبيرة في مواجهة الأفكار الشاذة والمصطلحات المتطرفة التي تُفهم بعيدًا عن سياقها ومقاصدها، مما يؤدي إلى عواقب وخيمة مثل استباحة الأرواح والأعراض، والتعدي على الأموال، وفقدان الدين بجميع جوانبه.
وفيما يتعلق بمفهوم التطرف، أوضح أن الشريعة الإسلامية جاءت لتمنع الغلو والمبالغة في الدين، مستشهدًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "يسروا ولا تعسروا".
وأكد أن التطرف لا يقتصر على التشدد الديني فقط، بل يشمل أيضًا التطرف الفكري أو اللاديني، الذي يتمثل في التحرر من الضوابط الشرعية بدعوى أن الدين يفرض قيودًا على الإنسان، في حين أن الدين في جوهره يهدف إلى تنظيم علاقة الإنسان بربه وبالكون من حوله.
وأضاف أن هذا النوع من التطرف الفكري قد يكون مقدمة للتطرف الديني، حيث يظهر في الدعوات التي تبدو ظاهريًا رحيمة ولكنها تحمل في طياتها العذاب، مثل دعوات المساكنة والتحرر المطلق التي تتجاهل الحدود الشرعية.
وشدد على ضرورة تصدي المؤسسات الدينية لكلا النوعين من التطرف، لأن إغفال أحدهما قد يؤدي إلى تدمير المجتمعات، مؤكدا أن هذه المؤسسات تسعى للحفاظ على التوازن الفكري والمجتمعي لضمان سلامة البلاد والعباد من الانحرافات الفكرية والسلوكية.
كما أشار إلى وجود علاقة بين التطرف الديني والتطرف اللاديني، حيث ينطلق كلاهما من النصوص الدينية ولكن بأسلوب مختلف ومشوه.
وأوضح أن التطرف الديني يتسم بالانغلاق على النصوص الدينية وقراءتها بطرق بعيدة عن مقاصد الشريعة وأهدافها، مما يؤدي إلى نتائج خاطئة ومؤذية.
أما التطرف اللاديني، فقد وصفه بأنه نوع آخر من المرض، ينطلق أحيانًا من الحقد أو الحسد أو الرغبة في التحرر والانفلات، أو حتى بهدف إثارة الشبهات والتشكيك دون أسس علمية أو موضوعية.
وأشار المفتي إلى أن بعض من يُطلق عليهم رموز التنوير والحداثة يتعاملون مع النصوص الدينية بطرق مجتزأة أو موجهة تخالف المنطق العلمي والشرعي.
واستشهد بمثال خاطئ للتفسير يروج له بعض من يدعون التنوير، وهو تفسير آية التعدد في الزواج {فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} [النساء: 3]، حيث يدعي البعض أن التعدد لا يتوقف عند أربع زوجات فقط، بل يصل إلى تسع، مستندين إلى تفسير بعيد عن اللغة العربية وأصولها، ودون أي دليل عقلي أو شرعي يدعم هذا الادعاء. وهذا النوع من التأويل يمثل اجتزاءً للنصوص وبُعدًا عن الفهم السليم لمقاصد الشريعة.
وشدد على أن كلا الاتجاهين، سواء التطرف الديني أو اللاديني، يسيء إلى النصوص الدينية، والمظلوم الحقيقي هو النص نفسه. وأكد على أهمية تعامل المؤسسات الدينية مع النصوص بكل إجلال واحترام، والالتزام بالموضوعية والفهم الصحيح للنصوص لمواجهة هذا الخطر المزدوج.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور نظير عياد الانحرافات الفكرية والسلوكية المفتي النصوص الدینیة
إقرأ أيضاً:
فتاوى: يجيب عنها فضيلة الشيخ د. كهلان بن نبهان الخروصي مساعد المفتي العام لسلطنة عُمان
ما الفرق بين «شر الشيطان وشَرَكِه» و«شر الشيطان وشِرْكِه»؟ وأيهما ورد في رواية النبي صلى الله عليه وسلم؟
الجواب: كلا الروايتين صحيحتان، فقد وردت الأولى وهي الأشهر «من شر نفسي ومن شر الشيطان وشِرْكه»، ووردت أيضا «ومن شر الشيطان وشَركه» بفتح الشين في الثانية، أما في الأولى، فإن المقصود بها هو وساوس الشِرْك التي ينفثها الشيطان في ابن آدم، والشرك الذي هو الجحود، وهو مقابل للإيمان والتوحيد، وأما معنى «وشَرَكه»، فهو يشير إلى حبائل الشيطان ومصايده التي ينصبها، فالشَرَك هنا هو المصيدة.
الشرك معروف، فعلى الروايتين، يستعيذ المسلم من هذا الذكر الوارد في حال أن يأخذ الإنسان مضجعه للنوم، وورد في مناسبات أخرى، لكن الرواية الأشهر وردت في هذه الحالة، فيتعيّن أن يستعيذ من «شر الشيطان وشركه»، ومن هنا، إذا استعاذ بالصيغة الثانية، فإن الأولى تدخل في معناها، لأن من حبائل الشيطان ومصايده ما يتعلق بالوسوسة التي تطعن في الإيمان، وتشكك في الله تبارك وتعالى والتوحيد.
وإذا استعاذ بالصيغة الأولى، وهي الأشهر، فإن ذلك يتضمن ما يتعلق بحبائل الشيطان ومصايده أيضا، لأن أعظم مصايد الشيطان وأعظم وساوسه إنما تتعلق بإخلاص التوحيد لله تبارك وتعالى، بحقيقة الإيمان به جل وعلا، وإذا صدق الإيمان وأخلص العبد لربه في إيمانه، وأيقن بوحدة التوحيد، فإنه حينئذ يكون في عصمة من أن تسري إليه وساوس الشيطان، لأنه يتعلق بالله تبارك وتعالى إيمانا به، إيمانا باليوم الآخر، ومراقبة له جل وعلا، وخشية منه سبحانه، والله تعالى أعلم.
ما حقيقة أن الإنسان بعد أن يتوفاه الله يظل يرى ويسمع كل ما حوله، ولكنه لا يستطيع أن يتحرك؟
المسألة محل خلاف، فمن العلماء من يرى أن الموتى يسمعون، واستدلوا لذلك بما فعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حينما خاطب قتلى بدر من المشركين، فعجب سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألوه، فبين لهم أنهم يسمعون «ما أنتم بأسمع منهم لما أقول»، هذا أحد الأدلة التي يستدل بها القائلون بأن الموتى يسمعون، واستدلوا أيضا بحديث سؤال الميت بعد دفنه، فقد ورد فيه: «إنه ليسمع قرع نعالهم إذا انصرفوا»، أي أن الميت يسمع وقع خطاهم عندما ينصرفون عنه بعد دفنه.
وذهب آخرون إلى أن الموتى لا يسمعون، فقد قبض الله تعالى أرواحهم، وانتقلوا إلى عالم البرزخ، ولا دليل صريح على أنهم يسمعون، ومن ذلك ما استشهدت به السيدة عائشة رضي الله عنها، حيث استندت إلى قول الله تبارك وتعالى: «وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ»، وبقوله تعالى: «إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى»، فقالت: «يعني لا نترك كتاب ربنا لما يقول فلان وفلان؟» ثم ذكرت ما كان يقال بأن الموتى يسمعون.
هؤلاء قالوا إن ما ورد من أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خاطب قتلى بدر من المشركين، أو قوله: إن الميت يسمع وقع نعالهم عندما ينصرفون، إنما هو من خصوصيات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الله عز وجل هو الذي أوصل صوته إليهم فأسمعهم، وأما في الرواية الثانية، فقد فسرها البعض بأنها تدل على سرعة سؤال العبد بعد دفنه، وأن هذا ليس المقصود منه حقيقة اللفظ، بل هو مجازٌ عن أن العبد بعد مواراته في القبر يُرسل إليه الملكان اللذان يسألانه، فهذه المسألة محل خلاف، وهذه هي أشهر الأقوال، والله تعالى أعلم.
كيف تكون متابعة المأموم للإمام في قراءة الفاتحة؟ هل يقرأ بعد انتهاء الإمام من تلاوة كل آية أم يمكن أن يتبعه بفارق كلمات في الآية نفسها؟
أما عندنا، فإن المتابعة تكون أثناء تلاوة الإمام، وقد ذكر الشيخ القطب رحمه الله في شرح النيل أن الإمام إذا قرأ البسملة، فإن المأموم ينصت، ثم إذا شرع في قوله: الحمد لله رب العالمين، فإن المأموم يأتي بالبسملة، وهكذا إذا انتقل إلى الآية الثانية، فإن المأموم يأتي بالآية السابقة، وقيل: يتابعه كلمة كلمة.
والخلاصة أن مردّ ذلك إلى ما يورث مزيد خشوع، والناس يتفاوتون في ذلك؛ فمنهم من يتأتى له الخشوع بمتابعة الإمام آية آية، ومنهم من يتأتى له الخشوع بمتابعة الإمام أثناء الآية، كلمة كلمة أو كلمتين كلمتين، بشرط ألا يتقدّم على الإمام.
وأما عند عموم المذاهب الأربعة، فإنهم يرون أن ينصت المأموم حتى يفرغ الإمام فيسكت، ثم يتلو المأموم الفاتحة، هذا عند أكثرهم، وقيل عند بعضهم، كما هو عند الأحناف، أن تلاوة الإمام تُجزئ عنهم، وأن إنصاتهم مجزئ، فالخلاف على هذا المنوال، وهي مسألة رأي وفيها مجال، ولكن القول الراجح هو الأَسَدُّ، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال، وهو الأرجح: «لا تفعلوا إلا بأم الكتاب»، حينما سألهم: «لعلكم تقرأون خلف إمامكم؟» فقالوا: نعم، فقال: «لا تفعلوا إلا بأم الكتاب»، فهذا، والله تعالى أعلم.
امرأة أجهضت جنينها عمدًا، ماذا يلزمها من حقوق ودية؟ وهل عليها كفارة؟ ولو تنازل صاحب الحق، هل تسقط الدية؟ وهل يوجد فرق في عمر الجنين من حيث مقدار الدية؟
أولًا لنقرر أن تعمّد إجهاض الجنين حرام في دين الله تبارك وتعالى في كل مراحل تكوّن هذا الجنين، لأنه نفس بشرية نامية لها حقوق أثبتتها الشريعة، فبتكوّن الجنين في رحم أمه ترتفع بعض الأحكام التكليفية عن الأم نفسها، فيُباح لها الفطر في الصيام الواجب، وإن استحقت عقوبة، فإن العقوبة تؤجل مراعاةً لجنينها، ويثبت له الإرث، وهو جنين في بطن أمه.
فإذا اعتُدي على الأم أو تسببت الأم في إسقاط الجنين، فإن من فعل ذلك أثم، ويلزمه أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى مما وقع فيه، ويلزمه «أي المتسبب» دية يدفعها إلى ورثة الجنين، دون أن يدخل المتسبب في الاستحقاق إن كان من ورثته، وهذا لا بد أن يُتنبه له، وهنا أيضًا تنبيه بالغ الأهمية، وهو أن من لا يرث بسبب مانع، فإنه لا يحجب غيره، أي لو كان موجودًا مستحقًا لفريضة مقررة شرعًا، فإنه في هذه الصورة لا يحجب غيره.
وبقي الكلام في الكفارة: هل يلزم من فعل ذلك كفارة، فعند الإباضية والأحناف والمالكية، لا كفارة، لأن هذه النفس المعتدى عليها كما يقول الفقهاء «نفس دون نفس»، أي لم تثبت حياتها بعد، لأنها لم تخرج إلى عالم الوجود حية، فإنما الكفارة تكون في النفس الكاملة التي تخرج حية، والدليل: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يأمر بالكفارة في حادثة المرأتين من هُذيل، حين رمت إحداهما الأخرى فأجهضت جنينها، فقضى فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بغُرّة، أي دية الجنين: غرة عبد أو أمة، وهذا مقدار الدية.
ومقدار دية الجنين: عُشر دية الأم، أو نصف عشر دية الرجل، أو عشر دية المرأة، وهذا هو التقدير المعروف، لأن الحديث لم يبيّن فرقًا في مقدار الدية بين الذكر والأنثى، وإن كان بعضهم يفرّق، فيقول: العُشر إذا كان الجنين ذكرًا، ونصف العُشر إن كان أنثى، ولكن الحديث أطلق، ولا شك أن الاحتياط أولى.
هذا إن خرج الجنين ميتًا، أما إن خرج حيًا ثم مات بعد استهلاله (أي ظهرت عليه علامات الحياة)، فهذا فيه دية النفس الكاملة، وفيه الكفارة بلا خلاف، وإذا كانت الأم قد تعمدت الإجهاض، فخرج الجنين حيًا ثم مات، فإن عليها الدية الكاملة والكفارة، سواء كان التسبب من الأم أو من شخص آخر.
أما إن سقط الجنين ميتًا من رحم أمه، فقد تحدثنا عن الدية، وفي الكفارة خلاف، وقلنا: إن القول بعدم لزوم الكفارة هو أرجح، وهو قول الإباضية والحنفية والمالكية، أما الشافعية والحنابلة فيرون أن الكفارة واجبة، وهي: صيام شهرين متتابعين، والله تعالى أعلم.