المشدد 10 سنوات وغرامة وعزل من الوظيفة لمصرفى اختلس أموال العملاء بالشرقية
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية مسؤول بمصرف بالشرقية بالسجن المشدد 10 سنوات ورد المبلغ المختلس وتغريمه متضامنا مع المتهم الثاني السابق محاكمته مبلغ مساوي للمبلغ المختلس وعزله من وظيفته وألزمته بالمصاريف الجنائية وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة؛ لاتهامه والسابق محاكمته باختلاس 7 ملايين جنيه و887 ألف و896 جنيها من حسابات عملاء المصرف الذي يعملان فيه بمركز صان الحجر.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: صان الحجر الشرقية محافظة الشرقية جنايات الزقازيق صان الحجر
إقرأ أيضاً:
الحبس 4 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة التحرش الإلكتروني طبقا للقانون
تهدف تعديلات قانون العقوبات إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، و التحرش الجنسي ، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التحرش الإلكتروني.
عقوبة التحرش الإلكترونيووفقا للتعديلات الجديدة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.
وطبقا لتعديلات قانون العقوبات تكون عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وطبقا لتعديلات قانون العقوبات إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.
وطبقا لتعديلات قانون العقوبات في حالة العود؛ تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.