حكم قول حقا ونشهد في الدعاء.. مفتي الجمهورية يحسم الجدل
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
حكم قول «حقا ونشهد في الدعاء»، حسمته دار الإفتاء المصرية، رداً على سؤال ورد إليها جاء نصه ما حكم دعاء القنوت وتأمين المصلين خلف الإمام، وهيئته عند دعاء الإمام في قنوت الفجر أو الوتر؟، وهو ما أجاب عنه الدكتور شوقي إبراهيم علام، مفتي الجمهورية.
حكم قول حقا ونشهد في الدعاءوحول حكم قول حقا ونشهد في الدعاء، قال المفتي إن تأمين المصلين على الدعاء وراء الأئمة، في القنوت مستحبٌّ شرعًا، مضيفًا أن قول حقا ونشهد في الدعاء عند ثناء الإمام على الله تعالى أمر مشروعٌ ولا حرج فيه، مؤكداً أنه ليس من الأمور المبتدعة، ولا يجوز النهي عنه.
وفي سياق الحديث حول حكم قول حقا ونشهد في الدعاء، أكد مفتي الجمهورية، أن الدعاء يعد من بين أعظم العبادات التي أمرنا بها الله عز وجل، مؤكداً أن الأمر به جاء مطلقًا، وبذلك يشمل جميع هيئات الدعاء سواء كانت في الصلاة، أو خارجها، سراً أو جهراً، لافتاُ إلى أن بعض جمهور العلماء ذهب إلى أن القنوت يكون في النوازل التي تقع بالمسلمين، مشيرا إلى أنه إذا لم تكن هناك نازلة تستدعي القنوت فإنه لا يكون حينئذٍ مشروعًا، بحسب مذهبي الحنفية والحنابلة.
حكم قول حقا في الدعاءوتابع المفتي في إطار الحديث عن حكم قول حقا ونشهد في الدعاء، أن المأثور من الدعاء في القنوت ما رُوِيَ عن سيدنا الحسن أنه قال: علمني جدي رسول الله كلماتٍ أقولهنَّ في قنوت الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولَّني فيمن تولَّيت، وبارك لي فيما أَعطيت، وقني شرَّ ما قضيتَ، فإنك تَقْضي ولا يُقْضى عليك، إنه لا يَذلُّ من واليت، تباركتَ ربَّنا وتعاليت.
وأوضح المفتي، أن تأمين المصلين وراء الإمام يعد دعاءٌ؛ وهو أمر جائز، ومعناه «اللهم استجب»، فهو تابع لهُ وجارٍ مَجراهُ، لأنَّه طلبٌ لاستجابة الدعاء؛ فعن حبيب بن مسلمة الفهري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: «لَا يَجْتَمِعُ مَلَأٌ فَيَدْعُو بَعْضُهُمْ وَيُؤَمِّنُ سَائِرُهُمْ إِلَّا أَجَابَهُمُ اللهُ».
وأكد الدكتور شوقي إبراهيم علام، خلال حديثه حول حكم قول حقا ونشهد في الدعاء، أن التأمين يكون بلفظ «آمين» في حالة الدعاء، لافتاً إلى أنه عند الثناء على الله عز وجل فالمأموم مخير بين إعادة الثناء أو الإقرار به أو ذكر الله أو استخدام بعض الألفاظ الواردة؛ مثل قولهم: «يا الله، ونشهد، وحقًّا».
وأكد المفتي، أن هذا لا يعد من قبيل البدعة كما يدعي البعض من المتشددين؛ كون هذه الألفاظ لا تخالف أصول الشرع في شيء، بل أنها مشروعة ولها أصول في السنة: فقد ورد عن حذيفة رضي الله عنه في وصف صلاة النبي: «أنه إذا مر بآية فيها تسبيح سبَّح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوُّذٍ تعوَّذ».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: دعاء القنوت القنوت في الصلاة إلى أن
إقرأ أيضاً:
هل لمس الزوجة ينقض الوضوء؟.. الأزهر يجيب
هل لمس الزوجة ينقض الوضوء؟ سؤال تلقاه مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.
وأجاب مركز الأزهر عبر موقعه الرسمى عن السؤال قائلا: إنَّ هذه المسألة من المسائل التي طال الخلاف فيها بين الفقهاء؛ وهذا بناءً على اختلافهم في تفسير قوله -تعالى- : {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} من الآية الكريمة {يَآأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا} [النساء:43]
وأوضح ان حقيقة اللمس: إلصاق الجارحة بالشيء، وهو عُرْفٌ في اليَد؛ لأنَّها آلَتُه الغالبة. ولكن اختلف العلماء في المراد به، فذهب الإمام أبو حنيفة -رضي الله عنه- إلى أنَّ اللمس هنا بمعنى الجِمَاع، واستدل بما رود عن أمِّ المؤمنين السَّيدة عائشة -رضي الله عنها- أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (قَبَّل بعض نسائه، ثُمَّ خرج إلى الصَّلاة فلم يتوضَّأ) [رواه: الدارقطني]، وعليه؛ فهو يرى أنَّ مجرَّد اللمس العادي لا ينقض الوضوء.
واضاف: بينما يرى الإمام الشَّافعي -رضي الله عنه- أنَّ المراد باللمس: المباشرة، وهي أن يُفضي الرَّجل بشيءٍ من بدنه إلى بدن المرأة، سواء كان باليد أم بغيرها من أعضاء الجسد، وكذا إن لمسته هي، ودليله ظاهر الآية الكريمة: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} فإنَّها لم تُقيَّد بشهوة أو بغير شهوة، فمجرَّد اللمس ينقض الوضوء.
وتابع :قد جَنَح إلى التَّفصيل الإمام مالك وكذا الإمام أحمد؛ فقالا: إن اللمس بتلذُّذ بشهوة ينقض الوضوء، إما إن كان بغير بشهوةٍ وتلذُّذ فلا ينقض الوضوء؛ ويؤيِّد ذلك ما ورد أيضًا عن أمِّ المؤمنين السَّيِّدة عائشة -رضي الله عنها- قالت: (كنتُ أَنَامُ بين يَدَي رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَرِجْلايَ فِي قِبْلَتِهِ فإذا سَجَدَ غَمَزَنِي، فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ، وإذا قام بَسَطْتُهُمَا، وَالبيوتُ يومئذٍ ليس فيها مصابيح) [متفق عليه]، فهذا دليل صريح في أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يُلامس، ولم يُنتقض وضوؤه؛ لاستمراره في الصَّلاة، فبيَّنت السُّنَّة النَّبوية المُطهَّرة أن الملامسة دون التلذُّذ والشَّهوة لا تنقض الوضوء.
وأكد انه بناء على ما سبق فإن لمس الرَّجل زوجته بتلذُّذ وشهوة ينقض الوضوء؛ فيكون لمسه للمرأة الأجنبيَّة -التي لا تحلُّ له- بتلذُّذ وشهوة ينقض الوضوء من باب أولى، أما مجرَّد اللمس بغير شهوةٍ ولا تلذُّذ فلا ينقض الوضوء.
ويكون بيان الآية على ذلك: أنَّ قوله تعالى: {وَلَا جُنُبًا} أفاد الجِماع، وأنَّ قوله: {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ} أفاد الحَدَث، وأنَّ قوله: {أَوْ لَامَسْتُمُ} أفاد اللمس، فصارت ثلاث جُمَل لثلاثةِ أحكام، وهذا غاية في العِلم والإعلام، ولو كان المراد باللمس الجماع لكان تكرارًا، وكلام الحكيم يتنزَّه عنه. [أحكام القرآن لابن العربي(1/564)].