بالوثيقة.. رئيس جماعة تمارة مهدد بـالعزل بسبب تجاوزات تتعلق بمنح رخص السكن
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة
وجه الوالي "محمد اليعقوبي"، عامل عمالة تمارة بالنيابة، استفسارا لرئيس جماعة تمارة، التجمعي "زهير الزمزامي"، طالب من خلاله بضرورة تقديم توضيحات كتابية حول "بعض التجاوزات والممارسات المتعلقة برخص السكن"، التي تعد مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وتضر بمصالح الجماعة.
وبحسب وثيقة رسمية توصل موقع "أخبارنا" بنسخة منها، فقد أمهل "اليعقوبي"، رئيس جماعة تمارة مدة 10 أيام من أجل تقديم توضيحات حول عدد من التجاوزات التي تم رصدها (الوثيقة)، قبل تطبيق المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والتي تخول لعامل الإقليم إحالة هذا الملف على المحكمة الإدارية، لطلب عزل المسؤول المعني بالأمر في حالة تبوث ارتكابه للتجاوزات سالفة الذكر.
وتنص المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 على مايلي:
1- إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس الجماعة غير رئيسها، أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه عن طريق رئيس المجلس بمراسلة المعني بالأمر للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل.
2- إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل.
3- يجوز للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل والإيضاحات الكتابية المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه، حسب الحالة، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس.
4- وتبت المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة.
5- وفي حالة الاستعجال، يمكن إحالة الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية الذي يبت فيه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصله بالطلب.
6- يترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل.
7- لا تحول إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية دون المتابعات القضائية، عند الاقتضاء.
٪
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: المحکمة الإداریة المعنی بالأمر داخل أجل من تاریخ
إقرأ أيضاً:
إحالة أوراق تاجر للمفتي لاتهامه بقتل شخص بسبب خلافات مالية بالقليوبية
قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة الخامسة، إحالة أوراق قضية اتهام تاجر فاكهة بقتل شخص لوجود خلافات مالية بينهما حيث قام بالتربص للمجني عليه وقتله بوضع قطعة قماش على فمه، بدائرة مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي فيما اقترفه، وحددت جلسة اليوم الثالث من دور شهر يوليو للنطق بالحكم.
صدر القرار برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف شعبان تعيلب، وعضوية المستشارين محمد عبدالواحد السيد عبده بحيري، وشريف محمد السباعى مصطفى، وعلاء الدين حمدى عبدالعزيز قنديل، وأمانة سر كمال حلمى جاويش.
أحالت النيابة العامة المتهم "صبري م ح"، 40 سنة، تاجر فاكهة، في القضية رقم 2786 لسنة 2023 جنح مركز شبين القناطر، والمقيدة برقم 3018 لسنة 2023 حصر كلى شمال بنها، لأنه في 28/ 12/ 2022، بدائرة مركز شبين القناطر محافظة القليوبية، قتل المجنى عليه "أيمن ص ا" عمدا مع سبق الإصرار.
استطرد أمر الإحالة، أنه على إثر استدانة المتهم من المجني عليه مبالغ مالية وتعثره في ردها، عقد العزم وبيت النية على قتله، ونفاذًا لما انعقدت عليه عزائمه استدرجه حيلة إلى مكان قصى عن أعين الرقباء بزعم رد بعض المبالغ المالية المدين له وتحين الفرصة، وما أن ظفر به باغته من خلاف وأطبق على رقبته بيديه بقوة وكتم فاهه بقطعة من القماش "كوفية"، بنية إزهاق روحه، فخارت قواه وسقط صريعًا فكبل يداه وقدماه وألقاه في مجرى مائى سترًا لجريمته على النحو المبين بالتحقيقات.
وتابع أمر الإحالة، أنه خطف بالتحيل المجنى عليه سالف الذكر بأن استدرجه حيلة بزعم رد مبالغ مالية استدانها منه إلى مكان قصى عن أعين الرقباء قاطعًا الصلة بينه وبين ذويه حتى يتمكن من إرتكاب الجريمة محل الوصف السابق على النحو المبين بالتحقيقات.
واختتم امر الإحالة أن المتهم، أنه أحرز أداة "قطعة من القماش"، مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني.