اعتبرت أستاذة القانون الدستوري بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس منى كريم أنه اذا غابت حرية التعبير تنتفي صفة المدنية عن الدولة.

وقالت في تصريح لموزاييك على هامش ندوة صحفية للمرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة حول ''حرية التعبير ومدنية الدولة في ظل نصوص ما بعد 25 جويلية'' أن الإطار التشريعي التونسي ودستور 25 جويلية والنصوص التي تلته هي المحددة لمدى مدنية الدولة.

وأضافت كريّم أن المرسوم 54 خطير على حرية التعبير وهو يتعارض مع المعاهدات الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية كما يتعارض مع بعض الفصول الدستورية التي كرست الحريات.

كما اعتبرت استاذة القانون الدستوري أن هذا المرسوم جاء ليضيّق بصفة مجحفة على الحريات باعتباره يفرض عقوبات تتعارض مع المعاهدات الدولية.

 

بشرى السلامي 
 

المصدر: موزاييك أف.أم

كلمات دلالية: حریة التعبیر

إقرأ أيضاً:

التزام المتعاقد بالاستخدام المخصص للأرض بمشروع قانون التصرف بأملاك الدولة

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ومشروعات القوانين المقدمة من النواب محمد الحسيني، محمد سعد الصمودي، وأيمن أبو العلا وأكثر من 60 نائباً في ذات الموضوع. 

الجبهة الوطنية يهنئ أبو العينين بتسلمه رئاسة برلمان الاتحاد من أجل المتوسطرئيس المصريين الأحرار: الاستعداد للانتخابات البرلمانية جزء من إستراتيجية الحزببنسبة 12% سنويًا.. زيادة جديدة في أسعار السجائر بعد موافقة البرلمان وموعد التطبيقرئيس برلمانية التجمع يؤيد قانون التصرف في أملاك الدولة: نحتاج معالجة أكثر شمولًا

أوجب مشروع القانون تضمين شرط بالعقود يلزم المتعاقد باستخدام الأرض للغرض المحدد لها فقط، لضمان حسن استغلال الموارد.

جاء ذلك وفقا للمادة 7 والتي أوجبت تضمين العقود المحررة وفقًا لأحكام هذا القانون شرطًا يلزم المتعاقد باستخدام الأرض واستغلالها في الغرض المخصص لها.

وحظرت المادة (8) على المتعاقد استخدام الأرض في غير الغرض المخصص له، أو التصرف فيها كليًا أو جزئيًا بأي شكل من أشكال التصرف، قبل سداد كامل الثمن.

واعتبرت المادة (9) حصيلة التصرف في الأراضي، بما فيها الرسوم، من الأموال العامة التي تؤول إلى الخزانة العامة للدولة، على أن تُخصص نسبة 20% للجهة الإدارية صاحبة الولاية، و20% للمحافظة التي قامت بإجراءات التصرف، و30% من رسوم الفحص والمعاينة للعاملين بالجهات القائمة على تنفيذ القانون.

وألزمت المادة (10) الجهة الإدارية المختصة بتحصيل مقابل انتفاع من واضع اليد في حال عدم تقنين وضع اليد لأي سبب، وكذلك في حالة تعذر إزالة التعدي مؤقتًا، وذلك لحين إتمام الإزالة.

طباعة شارك مجلس النواب حنفي جبالي التصرف في أملاك الدولة الخاصة أملاك الدولة الخاصة محمد سعد الصمودي

مقالات مشابهة

  • "الموت الموت لجيش إسرائيل".. المغني بوب فيلان يُعري أكذوبة "حرية التعبير" في الغرب
  • الشبكة الشبابية لإنهاء الحرب في ذكرى 30 يونيو: لا للحرب.. لا للعسكر.. نعم لدولة مدنية ديمقراطية
  • عرقاب يعرض مشروع قانون المناجم الجديد أمام أعضاء مجلس الأمة
  • البرلمان يوافق على مشروع قانون التصرف في أملاك الدولة في مجموعه
  • عقوبات صارمة في مشروع قانون تقنين التعديات على أملاك الدولة
  • التزام المتعاقد بالاستخدام المخصص للأرض بمشروع قانون التصرف بأملاك الدولة
  • إجراءات جديدة لتقنين وضع اليد على أراضي الدولة |مشروع قانون
  • «النواب» يوافق على مجموع مواد قانون إجراءات التصرف في أملاك الدولة
  • النواب يوافق على مشروع بشأن قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة
  • النواب يوافق على تعديل قانون التصرف في أملاك الدولة ويُرجئ الرأي النهائي