سلوفاكيا تبتكر قانونًا غريبًا: حد أقصى للسرعة على المشاة
تاريخ النشر: 29th, October 2025 GMT
أقرّ البرلمان السلوفاكي قانونًا جديدًا يفرض حدًا أقصى لسرعة سير المشاة في المناطق الحضرية، في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى الحد من الحوادث المتزايدة على الأرصفة.
ووفقًا للتعديل الذي أُقرّ في العاصمة براتيسلافا، لن يُسمح للمشاة بالسير بسرعة تتجاوز ستة كيلومترات في الساعة، ابتداءً من عام 2026.
يوسع القانون نطاقه ليشمل الدراجين والمتزلجين
شمل التشريع الجديد أيضًا راكبي الدراجات، والمتزلجين، ومستخدمي السكوتر العادي والكهربائي، الذين سيتعين عليهم الالتزام بالسرعة ذاتها عند استخدام الأرصفة داخل المدن.
يبرر النواب القرار بدعوى حماية الأرصفة
برر النائب لوبومير فازني، وزير النقل السابق عن حزب "سمر-SSD" القومي اليساري، القانون الجديد قائلاً إن الهدف منه هو حماية الأرصفة من الفوضى المرورية. وأوضح أن وجود أنواع متعددة من وسائل النقل الخفيفة في المساحات المخصصة للمشاة خلق خطرًا متزايدًا على الجميع، ما استدعى تحديد السرعة رسميًا.
يثير القرار موجة من السخرية على الإنترنت
أثار القانون موجة من الجدل والسخرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إذ تساءل العديد من المستخدمين عن كيفية قياس الشرطة لسرعة المشاة أو فرض الغرامات عليهم. ووصف البعض القرار بأنه إجراء مبالغ فيه، بينما اعتبره آخرون خطوة مبتكرة لتحسين النظام المروري في المدن الأوروبية.
تظل آلية التنفيذ غامضة حتى الآن
لم تكشف الحكومة بعد عن الكيفية التي ستطبَّق بها هذه القواعد الجديدة، خصوصًا فيما يتعلق بقياس السرعة الفعلية للمارة. ومع ذلك، أكد مؤيدو القرار أن السلوك المتهور للمشاة وعبورهم المفاجئ للطريق يشكلان أحد الأسباب الرئيسية لحوادث الاصطدام، مشيرين إلى أن فرض حد للسرعة قد يسهم في تقليلها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجدل والسخرية وسائل النقل الخفيفة وسائل التواصل الاجتماعي حسين المخ القانون الجديد وزير النقل السابق الوسائل السكوت السكوتر
إقرأ أيضاً:
المساواة والمزايا.. تفاصيل قانون العمل الجديد لتشغيل للعاملين والنساء
حدد قانون العمل الجديد ضوابط تشغيل النساء، بما يضمن المساواة وحماية حقوقهن في بيئة العمل، من خلال تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة وتحديد الأعمال المحظورة عليهن.
وينص القانون في مادته (53) على أن جميع أحكام تشغيل العمال تسري على النساء دون تمييز، كما يضمن استحقاق جميع العاملين من الذكور والإناث أجرًا متساويًا عن العمل ذي القيمة المتساوية، شاملاً كافة عناصر الأجر من مزايا نقدية وعينية وعلاوات وحوافز وبدلات.
وينظم القانون مزاولة عمليات الإلحاق بالعمل داخل وخارج البلاد، عبر الوزارات والهيئات العامة، وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص، بالإضافة إلى وكالات التشغيل المرخصة، بما يضمن التزام الجهات كافة بالقواعد القانونية.
كما يعفي القانون العاملين من الرسوم والمصاريف القضائية في المنازعات المتعلقة بأحكامه، ويتيح للمحاكم إصدار الأحكام بالنفاذ المعجل دون كفالة، مع الإعفاء من ضريبة الدمغة على كافة المستندات والشكاوى المتعلقة بالقانون، دون اشتراط توقيع محام على صحيفة الدعوى أو الطلبات الموضوعية.
كما نص القانون على إنشاء صندوق لدعم العاملين، يتم تمويله بنسبة 0.25٪ من الحد الأدنى للأجر التأميني في المنشآت التي تضم 30 عاملًا فأكثر، بالإضافة إلى الإعانات والتبرعات وعائدات الاستثمار، مع إخضاع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات وضمان ترحيل الفائض من سنة إلى أخرى.
ويعد القانون خطوة مهمة لتعزيز المساواة بين الجنسين، وضمان بيئة عمل آمنة وعادلة، مع دعم حقوق العاملين وتحفيز المنشآت على التدريب والتطوير المستمر.