إعفاء العمال من ضريبة الدمغة على الشهادات والصور بقانون العمل
تاريخ النشر: 29th, October 2025 GMT
تضمن قانون العمل العديد من المزايا للعمال، من بينها الإعفاءات من الرسوم القضائية وغيرها من الإعفاءات الآخرى ، والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي.
إعفاء من الرسوم القضائيةكما أعفى قانون العمل العمال من الرسوم والمصاريف القضائية فى جميع مراحل التقاضى الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون ، التى يرفعها العاملون والمتدرجون ، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء ، وللمحكمة فى جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة ، ولها فى حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.
وتعفى الفئات المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التى تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التى تقدم منهم ، تطبيقًا لأحكام هذا القانون.
ومع مراعاة حكم المادة (185) من هذا القانون لا يشترط بالنسبة لتلك الفئات توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر.
ونصت مادة (٦) على أن يقع باطلاً كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقًا على العمل به، إذا تضمن انتقاصًا من حقوق العامل المقررة فيه، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه.
ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة، أو تقرر فى عقود العمل الفردية، أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية، أو غيرها من لوائح المنشأة ، أو بمقتضى العرف .
كما يسرى ذلك فى حالة تغيير الكيان القانونى للمنشأة، أو انتقال ملكيتها.
مكافأة شهروتنص المادة (154) على أنه إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل المحدد المدة قبل انقضاء مدته أو عند تجديده لمدة تزيد على خمس سنوات، يلتزم بدفع مكافأة للعامل تعادل أجر شهر كامل عن كل سنة من سنوات خدمته. هذا الحق يهدف لتعويض العامل عن فقدانه للعمل، وضمان حد أدنى من الأمان المعيشي.
كما منح قانون العمل العامل تعويضًا أكبر في حالة الإنهاء غير المشروع للعقد غير محدد المدة، بحيث لا يقل التعويض عن أجر شهرين عن كل سنة خدمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل الإعفاءات الرسوم القضائية المنازعات المصاريف القضائية قانون العمل هذا القانون
إقرأ أيضاً:
المساواة والمزايا.. تفاصيل قانون العمل الجديد لتشغيل للعاملين والنساء
حدد قانون العمل الجديد ضوابط تشغيل النساء، بما يضمن المساواة وحماية حقوقهن في بيئة العمل، من خلال تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة وتحديد الأعمال المحظورة عليهن.
وينص القانون في مادته (53) على أن جميع أحكام تشغيل العمال تسري على النساء دون تمييز، كما يضمن استحقاق جميع العاملين من الذكور والإناث أجرًا متساويًا عن العمل ذي القيمة المتساوية، شاملاً كافة عناصر الأجر من مزايا نقدية وعينية وعلاوات وحوافز وبدلات.
وينظم القانون مزاولة عمليات الإلحاق بالعمل داخل وخارج البلاد، عبر الوزارات والهيئات العامة، وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص، بالإضافة إلى وكالات التشغيل المرخصة، بما يضمن التزام الجهات كافة بالقواعد القانونية.
كما يعفي القانون العاملين من الرسوم والمصاريف القضائية في المنازعات المتعلقة بأحكامه، ويتيح للمحاكم إصدار الأحكام بالنفاذ المعجل دون كفالة، مع الإعفاء من ضريبة الدمغة على كافة المستندات والشكاوى المتعلقة بالقانون، دون اشتراط توقيع محام على صحيفة الدعوى أو الطلبات الموضوعية.
كما نص القانون على إنشاء صندوق لدعم العاملين، يتم تمويله بنسبة 0.25٪ من الحد الأدنى للأجر التأميني في المنشآت التي تضم 30 عاملًا فأكثر، بالإضافة إلى الإعانات والتبرعات وعائدات الاستثمار، مع إخضاع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات وضمان ترحيل الفائض من سنة إلى أخرى.
ويعد القانون خطوة مهمة لتعزيز المساواة بين الجنسين، وضمان بيئة عمل آمنة وعادلة، مع دعم حقوق العاملين وتحفيز المنشآت على التدريب والتطوير المستمر.