من يحضر تنفيذ العقوبة؟.. بعد حكم إعدام قاتلة زوجها وأبنائه الـ6.. إنفوجراف
تاريخ النشر: 9th, November 2025 GMT
أسدلت محكمة جنايات المنيا، الستار على القضية التي نالت اهتمام الرأي العام خلال الآونة الأخيرة، والمتهمة بها سيدة بقتل زوجها وأبنائه الـ 6، بوضع السم لهم في الطعام، حيث تم الحكم عليها بالإعدام، بعد ورود الرأي الشرعي لفضيلة مفتى الجمهورية في إعدامه.
من يحق له حضور تنفيذ عقوبة الإعدام
وخلال السطور التالية نوضح من يحق لهم حضور تنفيذ عقوبة الإعدام، عقب تأييد الحكم من محكمة الاستئناف والنقض:
ذكرت المادة 66 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956 أنه يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور مندوب من مصلحة السجون وأحد وكلاء النائب العام ومندوب من وزارة الداخلية ومأمور السجن وطبيب السجن وطبيب آخر تندبه النيابة العامة.
ولا يجوز لغير من ذكروا أن يحضر التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة العامة ويجب أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور إذا طلب ذلك.
وكيل النائب العام يحرر محضرا بأقوال المحكوم عليه إذا رغب في الإدلاء بهاونصت المادة 67 من القانون، أنه يتلو مأمور السجن منطوق الحكم الصادر بالإعدام والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه وذلك في مكان التنفيذ وبمسمع من الحاضرين، وإذا رغب المحكوم عليه في إبداء أقوال يحرر وكيل النائب العام محضراً بها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: جنايات المنيا المنيا قانون السجون تنفيذ حكم الاعدام تنفيذ عقوبة الإعدام حضور تنفيذ عقوبة الإعدام المحکوم علیه
إقرأ أيضاً:
انتخابات النواب 2025.. عقوبات مشددة تواجه المعتدين على القائمين بالعملية الانتخابية
منافسة قوية تشهدها انتخابات مجلس النواب 2025، غدا الاثنين ، وذلك بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات عن جاهزيتها الكاملة لانطلاق المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 داخل جمهورية مصر العربية، مؤكدة اتخاذ جميع الإجراءات التنظيمية والفنية لضمان سير العملية الانتخابية بشفافية ونزاهة، مع توفير بيئة آمنة وميسّرة للناخبين داخل مقار اللجان.
و واجه قانون مباشرة الحقوق السياسية ، أي محاولات تستهدف التأثير على سير العملية الانتخابية أو تعطيلها، وذلك في إطار حرص الدولة على ضمان نزاهة الانتخابات البرلمانية 2025 وحماية القائمين عليها من أي تجاوزات أو تهديدات.
وضمانا لسير العملية الانتخابية وسلامة القائمين عليها ، تضمن القانون عقوبات رادعة لكل من تعدي على القائمين على العملية الإنتخابية.
ونص القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من استخدم القوة أو العنف مع أى من المذكورين فى المادة (۷۱) من هذا القانون بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص ولم يبلغ بذلك مقصده، فإن بلغ الجانى مقصده تكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجانى ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الضرب أو الجرح إلى الموت.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من هدد أى من المذكورين فى المادة (۷۱) من هذا القانون، بقصد منعه من أداء عمله المكلف به، فإن ترتب على التهديد أداء العمل على وجه مخالف تكون العقوبة السجن.
و يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان بالإشارة أو القول أى من المذكورين فى المادة (۷۱) من هذا القانون، أثناء أو بسبب تأدية وظيفته.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أيا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير فى سلامة سير إجراءات الانتخاب أو الاستفتاء ولم يبلغ مقصده فإن بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.