الطفلة اقتربت من المتهم لدفع ثمن علبة مشروب غازي فوضع يده على جسدها وقبلها من فمها

أيدت محكمة التمييز حكما بحق رجل قبّل طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات داخل بقالة خارج العاصمة عمان، والحكم عليه الوضع بالاشغال المؤقتة 8 سنوات والرسوم وتضمينه نفقات المحاكمة.

اقرأ أيضاً : "الجنايات": حبس شخص من جنسية عربية هتك عرض فتاة في الأردن

وكانت محكمة الجنايات الكبرى اصدرت حكمها بحق المتهم بعد تجريمه بجناية هتك العرض خلافا لاحكام المادة 299 عقوبات.

وفي تفاصيل القرار الذي اطلعت عليه "رؤيا"، فإن الطفلة المجني عليها ذهبت الى بقالة المتهم، وتناولت علبة مشروب غازي من الثلاجة، واقتربت من المتهم لدفع ثمنها، فوضع يده على جسدها وقبلها من فمها، وغادرت الى بيتها واخبرت والديها.

وثبت لمحكمة الجنايات أن الأفعال التي قام بها المتهم بلغت درجة كبيرة من الجسامة والفحش، وأخلت بعاطفة الحياء العرضي لدى المجني عليها مما يتعين معه تجريمه بجناية هتك العرض بحدود المادة 299 عقوبات.

وقالت محكمة التمييز في قرارها "ان القرار جاء مستوفيا لشروطه القانونية واقعا وتسبيبا وعقوبة، ومشتملا على مقتضياته وفق أحكام المادة 237 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، ولا يشوبه أي عيب من العيوب التي تستدعي نقضه والمنصوص عليها في المادة 274 من القانون ذاته، فإن ذلك يقتضي تاييد القرار".

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: محكمة الجنايات محكمة التمييز القضاء المحاكم

إقرأ أيضاً:

بعد تحذير وزارة التضامن.. عقوبات الترويج لتبنى الأطفال بمواقع التواصل

تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تقريرا من اللجنة العليا للأسر البديلة الكافلة حول إجراءات حوكمة الإجراءات الخاصة بمنظومة الأسر البديلة الكافلة بما يضمن اختيار أفضل الأسر لكفالة الأطفال لتوفير رعاية شاملة وآمنة لهم لتعويضهم، وذلك في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة لتوفير أوجه الرعاية الشاملة للأطفال فاقدي الرعاية الأسرية.

وأهابت وزارة التضامن الاجتماعي بكافة المواطنين بعدم الالتفات إلى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الذين يقومون بالترويج لتبنى الأطفال في ضوء ما تشكله هذه الظاهرة من جرائم معاقب عليها وفقا للقانون.

عقوبة استغلال الأطفال

ونستعرض في سياق التقرير الآتي، عقوبة الاتجار فى البشر واستغلال الأطفال طبقا للقانون .

نصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.

ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.

وأشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.

ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.

طباعة شارك مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي اللجنة العليا للأسر البديلة الكافلة الأسر البديلة الأسر البديلة الكافلة

مقالات مشابهة

  • ما حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية؟ القانون يجيب
  • نقيب الصحفيين يخاطب البرلمان لحذف عقوبة الحبس على النشر بمشروع قانون الفتوى الشرعية
  • الإعدام لصاحب سيبر قتل زوجته طعنًا بسبب خلافات زوجية في شبرا الخيمة
  • نقيب الصحفيين يخاطب رئيس النواب لحذف عقوبة الحبس في النشر بقانون الفتوى
  • السجن المشدد 10 سنوات لعجوز بتهمة التعدى على شقيقين معاقين بسوهاج
  • بعد تحذير وزارة التضامن.. عقوبات الترويج لتبنى الأطفال بمواقع التواصل
  • محكمة بريطانية تدين رجليْن بتهمة قطع شجرة “سيكامور غاب” الشهيرة
  • الحبس لوكيل معتمد لدى فيات و4أشخاص آخرين بتهمة المضاربة في سيارات “دوبلو بانوراما”
  • الحبس 5 سنوات لطالب بمدينة دهب لاتجاره في المواد المخدرة
  • الحبس 6 أشهر وغرامة عقوبة تعذيب الحيوانات طبقا للقانون